الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح مكتب البادية الشمالية

أضيف بتاريخ : 25-09-2019


افتتح سماحة مفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة مكتب إفتاء البادية الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين وأبناء المنطقة.     

وقال الخلايلة إن افتتاح مكتب إفتاء البادية الشمالية يضاف إلى 17مكتباً، بهدف تقديم خدمات الإفتاء للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم خاصة في القضايا التي تستوجب حضورهم للدائرة أو أقرب مكتب إفتاء منهم.

وأشار الخلايلة إلى أن المكتب يوفر الخدمات كافة للمستفتي من حيث سرعة الرد على الأسئلة التي ترد من المواطنين بكافة المواضيع المختلفة، منوها إلى أنه يوجد وسائل اتصال وتواصل حديثة يستطيع أي مواطن التواصل معها.

وأشار الدكتور الخلايلة إلى أن هذه الخطوة ضمن خطة دائرة الإفتاء العام الاستراتيجية لفتح مكاتب لها في أماكن التجمعات السكانية للتسهيل على الراغبين بالحصول على الفتوى مجاناً، مثمناً جهود جميع أبناء البادية الشمالية على دورهم وتعاونهم في افتتاح هذا المكتب.

مدير مكتب إفتاء البادية الشمالية المفتي الدكتور مرزوق الشرفات ثمن دور دائرة الإفتاء في منهجية الفتوى وترسيخ مفهوم المرجعية في إصدارها لدى المواطن، موضحا بأن مكتب إفتاء البادية الشمالية يعد الأول من نوعه على مستوى البادية، بالإضافة إلى جهود نواب وأعيان وكافة الفعاليات الداعمة لإنجاز هذا المكتب ليقدم خدماته للمواطنين.

وبين الدكتور الشرفات أن المكتب بادرة طيبة لتغطية حاجات أبناء البادية الشمالية والذي جاء انسجاماً مع رؤية دائرة الإفتاء في إيصال رسالة الإسلام السمحة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد