أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (60) تعديلات مقترحة على مواد نظام الاحتضان

بتاريخ: 23/ 3/ 1423هـ، الموافق: 5/ 6/ 2002م

 

ورد إلينا سؤال يقول في صاحبه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في مشروع الاحتضان والتوصية بإجراء أي تعديل عليه ؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي :

المادة (2): وردت كلمة "القرنية" والصواب "القرينة".

جاء في معنى المؤسسة: " أي مؤسسة أو دار رعاية الأطفال التابعة للوزارة أو تشرف عليها ".

الصواب: أي مؤسسة أو دار رعاية الأطفال تابعة للوزارة أو تشرف عليها.

المادة (3): على الأسرة المقيمة داخل الأردن، والراغبة في الاحتضان، التقدم بطلب خطي إلى مديرية التنمية الاجتماعية الواقعة في مكان إقامتها، وعلى هذه المديرية أن تنظر بطلب الأسرة في ضوء نتائج دراسة الحالة الاجتماعية التي يجب رفعها للوزارة.

رأى المجلس أن تصاغ هذه المادة كما يلي:

على الأسرة المقيمة داخل الأردن، الراغبة في الاحتضان، التقدم بطلب خطي إلى مديرية التنمية الاجتماعية، الواقعة في مكان إقامتها، وعلى هذه المديرية أن تنظر بطلب الأسرة في ضوء نتائج دراسة الحالة الاجتماعية التي يجب رفعها للوزارة.

المادة (4):  

الفقرة (1): أن يدين الزوجان في الدين الإسلامي.

رأى المجلس أن تعدل هذه الفقرة كما يلي: (أن يدين الزوجان بالدين الإسلامي وأن يمضي على إسلامهما خمس سنوات على الأقل إن كانا حديثي الإسلام).

الفقرة (4): أن يتمتع الزوجان بأوضاع صحية (جسدية ونفسية) تمكنهما من القدرة على تنشئة الطفل المحتضن تنشئة سليمة).

الفقرة (6): أن يكون قد مضى على زواج الأسرة الراغبة في الاحتضان مدة لا تقل عن خمس سنوات.

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(أن يكون قد مضى على الزواج في الأسرة الراغبة في الاحتضان مدة لا تقل عن خمس سنوات).

الفقرة (10): أية شروط أخرى يحددها الوزير.

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

أية شروط أخرى يحددها الوزير لتحقيق مصلحة الطفل المحتضن.

المادة (5):

بند (أ): تدعم دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة الراغبة بالاحتضان بالوثائق المدرجة أدناه، محررة باللغة العربية، شريطة أن تكون مصدقة حسب الأصول.

رقم (5): حجة إسلام للأسر غير المسلمة، صادرة من الجهات المعنية.

رأى المجلس أن تصاغ هذه العبارة كما يلي:

حجة إسلام للأسرة التي دخلت حديثاً في الإسلام، صادرة عن الجهات المعنية.

بند (ب): تعتمد الوثائق المبينة في البند (أ) من هذه المادة شريطة أن تكون مصدقة حسب الأصول.

رأى المجلس شطب هذا البند للاستغناء عنه كما هو مبين في الصياغة المقترحة في البند (أ).

المادة (7):

للوزير الموافقة على طلب الاحتضان، بناء على تنسيب الأمين العام، وتوصيات مدير مديرية الأسرة والطفولة.

رأى المجلس تعديل هذه الفقرة كما يلي:

تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية الفنية، على أن يكون في عضويتها ممثل من دائرة قاضي القضاة، وممثل من وزارة الداخلية، مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من الأسر الراغبة بالاحتضان، والوثائق المطلوبة، وإجراء المقابلات اللازمة، وأن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى الأمين العام ليقوم بالتنسيب للوزير بالموافقة عليها.

المادة (8):

بند (أ) استدعاء الزوجين وإبلاغهما بقرار الموافقة والالتزامات المترتبة على الزوج تجاه الطفل المحتضن

رأى المجلس أن يصاغ هذه البند كما يلي:

استدعاء الزوجين وإبلاغهما بقرار الموافقة والالتزامات المترتبة عليهما تجاه الطفل المحتضن.

بند (ب): تحويل الزوجين إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية لاختيار الطفل، وعلى أن تكون عملية التحويل حسب الأصول الإدارية المتبعة للزوجين.

رأى المجلس أن يصاغ هذا البند كما يلي:

تحويل الزوجين إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية لاختيار الطفل، وعلى أن تكون عملية التحويل حسب الأصول الإدارية المتبعة في المؤسسة.

بند (د): تحويل الزوجين إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات للسير في إجراء استخراج شهادة ميلاد ودفتر عائلة وجواز سفر للطفل المحتضن.

رأى المجلس تعديل هذا البند كما يلي:

تحويل الزوجين إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات للسير في إجراء استخراج شهادة ميلاد ودفتر عائلة وجواز سفر للطفل المحتضن، شريطة أن لا ينسب إلى الأسرة طالبة الاحتضان.

بند (هـ): للأسرة الحاضنة المقيمة خارج الأردن حق الحصول على كتب رسمية لتسهيل أمر حصول الطفل المحتضن على تأشيرة سفر، وتسهيل إجراءات مغادرة البلاد، رأى المجلس أن يصاغ هذا البند كما يلي:  

للأسرة الحاضنة  المقيمة خارج الأردن حق الحصول على  كل  الكتب الرسمية  لتسهيل أمر حصول الطفل المحتضن  على تأشيرات سفر،  وتسهيل إجراءات مغادرة البلاد.

المادة (9):

تقع على الأسرة الحاضنة مسؤولية ما يلي:

‌أ- أن توفر الأسرة الحاضنة للطفل المحتضن كافة أشكال الرعاية الاجتماعية الممثلة بالتنشئة الوالدية البديلة، والعلاج، والتعليم، والإنفاق، وإلى غير ذلك من الأمور الرعائية الأخرى، وأن يتم التحقق من هذه الأمور بواسطة دراسات الحالة التي ينبغي أن تجري قبل وبعد احتضان الطفل.

‌ب- أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة على إعداد طفلها المحتضن لمواجهة الحياة من مختلف النواحي، حتى يكون قادراً على الاعتماد على نفسه بعد خروجه من مرحلة الطفولة.

‌ج- على الأسرة الحاضنة أن تبلغ الوزارة بكافة التغيرات التي تطرأ على مكان إقامتها وعلاقتها بالطفل المحتضن.

رأى المجلس صياغة البنود المذكورة (أ،ب،ج) من هذه المادة كما يلي:

‌أ- توفير كافة أشكال الرعاية الاجتماعية للطفل المحتضن، الممثلة بالتنشئة الأسرية البديلة، والعلاج، والتعليم، والإنفاق وعلى غير ذلك من الأمور الرعائية الأخرى، وأن يتم التحقق من هذه الأمور بواسطة دراسات الحالة التي ينبغي أن تجري قبل وبعد احتضان الطفل.

‌ب- القدرة على إعداد الطفل المحتضن لمواجهة ظروف الحياة المتعددة، من مختلف النواحي، حتى يكون قادراً على الاعتماد على نفسه.

‌ج- إبلاغ الوزارة بكافة التغيرات التي تطرأ على مكان إقامتها، وعلاقتها بالطفل المحتضن.

المادة (10):

انتهاء الاحتضان:

بند (د) وفاة أحد الزوجين، أو كليهما، والتي تدفع أقاربهما للتقدم بطلب إنهاء الإحتضان مبين فيه عدم رغبتهم بتحمل مسؤولية الرعاية للطفل المحتضن.

رأى المجلس تعديل هذا البند كما يلي:

وفاة أحد الزوجين، أو كليهما، ويجوز في هذه الحالة لأحد أقارب الأسرة الحاضنة التقدم بطلب احتضان جديد حسب الأصول للطفل المحتضن.

ورأى المجلس إضافة بندين لهذه المادة العاشرة نصهما:

بند (هـ) ردة الزوجين أو أحدهما عن الإسلام.

بند (و) فقد أي شرط من شروط الاحتضان.

المادة (11):

يشترط في حالة رغبة الأسرة احتضان طفل ثانٍ أن يمضي على احتضان الطفل الأول مدة سنتين، وأن يكون كلا الطفلين من جنس واحد.

رأى المجلس صياغة هذه المادة كما يلي:

يشترط في حالة رغبة الأسرة احتضان طفل ثان أن يمضي على احتضان الطفل الأول مدة سنتين، وأن يكون كلا الطفلين من جنس واحد.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. عبدالسلام العبادي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف البكري