الفرق بين الزّواج الصّحيح والباطل والفاسد

الكاتب : المفتي الدكتور موسى الزعاترة

أضيف بتاريخ : 08-12-2025


الفرق بين الزّواج الصّحيح والباطل والفاسد

قسّم قانون الأحوال الشخصية الأردني الزواج إلى ثلاثة أنواع هي: الزواج الصحيح، والزواج الباطل، والزواج الفاسد، وبيّن حكم كلٍّ منها، وسأتناول في هذا المقال: أنواعها وتعريفاتها وأهم الفروق بينها.

أولاً: تعريف كلٍّ منها في اللغة والاصطلاح:

1- الصّحيح في اللغة: من "صحَّ يصحُّ صحًّا، فهو صحيح. والجمع صحاح"[1].

وجاء في معناه البراءة من العيوب "الصحة: ذهاب السّقم، والبراءة من كلِّ عيب وريب. يُقال: صح يصحُّ صحة"[2]، وهو ضد المرض[3].

واصطلاحاً: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع[4].

2- الباطل: "بَطَلَ الشّيْءُ يَبْطُلُ بُطْلًا، سَقَطَ حُكْمُهُ فَهُوَ بَاطِلٌ"[5].

واصطلاحاً: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.

وذلك كبيع الملاقيح؛ وهو: بيع ما في بطون الأمهات من الأجنة. فإن بيع الحمل وحده غير مشروع البتة، وليس امتناعه لأمر عارض[6].

3- الفاسد في اللغة: (فسد) "الفاء، والسين، والدال كلمة واحدة، فسد الشّيء يفسد فسادًا وفسودًا"[7].

واصطلاحاً: الفاسد: ما كان أصله مشروعاً، ولكن امتنع لوصف عارض[8].

ثانياً: من حيث أحكامها:

الصحة، والفساد، أو البطلان: أوصاف ترد على الأحكام الشّرعيَّة بصفة عامة، فتوصف الصّلاة بالصحة: إذا استوفت أركانها، وشروطها وانتفت الموانع، وتوصف بالفساد أو البطلان: إذا فقدت ما تقدَّم، كما توصف العقود بأنَّها صحيحة وتترتَّب عليها آثارها؛ إذا استوفت أركانها، وشروطها، وانتفت عنها الموانع، كما تكون فاسدة، أو باطلة إذا فقدت ما تقدَّم[9].

"الحكم بالصحة، أو الفساد أو البطلان، مما يرجع إلى توفُّر الشّروط الشّرعيَّة، أو عدم توفرها، فإذا طلب الشّارع من المكلَّف فعلًا من الأفعال وشرع له أسبابه، وشروطه، وأركانه، فإنَّ المكلَّف إذا أتى بالفعل على وفق مطلوب الشّرع فحقَّق الأركان، وأتى بالشروط الشّرعيَّة على الوجه الصّحيح، فإنَّ الشّارع يحكم بصحة هذا الفعل، وإذا لم يأتِ بالفعل على حسب مطلوب الشّرع، فلم يستوفِ أركانه ولا شروطه، فإنَّ الشّارع يحكم على هذا الفعل بعدم الصّحة، وعلى هذا يكون:

الحكم بالصحة: ترتَّب الآثار الشّرعيَّة على تلك الأفعال إذا كانت راجعة إلى الأسباب، وصلاحية الفعل لأن يُبنَى عليه ما شُرطت له الشّروط، ووقوعها عن المطلوب، وبراءة الذمَّة إذا كانت في الأعمال[10].

ثم إنَّ الذي يباشره المكلَّف من الأعمال المشروعة إما عبادات، أو معاملات.

فالعبادات كالصلاة، والزكاة، والصوم والحج إذا توفَّر لها أركانها، وتحقَّقت شروطها، يترتَّب على الإتيان بها براءة ذمَّة المكلَّف، وسقوط الواجب عنه، واستحقاق الثّواب في الآخرة إذا حكمنا بالصحة.

أما المعاملات: كالزواج، والطلاق، والبيع والهبة، وسائر العقود والتصرفات، فإذا باشرها المكلَّف، واستوفى أركانها وشروطها الشّرعية، يترتَّب عليها آثارها الشّرعيَّة التي أثبتها الشّارع لها، فيثبت الحلُّ بالزواج، وتثبت إزالة الحلِّ بالطلاق، وتبادل ملك البدلين بالبيع، والملك بغير عِوض في الهبة، فإذا لم تستوفِ العبادة، أو المعاملة ركناً من أركانها، فإنَّها تكون باطلة، ومعنى بطلانها أنَّه لا يترتَّب عليها أيُّ أثر من آثارها الشّرعيَّة؛ فإن كان صومًا مثلا لم تبرأ ذمَّة الصّائم من فرضه، وإن كان بيعًا لم ينتقل الملك بسببه[11].

وإذا لم تستوفِ العبادة شرطها مع عدم تحقُّق أركانها، فالاتفاق[12] على أنَّ العمل يكون باطلًا أو فاسدًا، ولا يترتَّب عليه حكم من الأحكام[13].

وإذا لم تستوفِ المعاملة شرطها مع تحقُّق أركانها فقد اختلف الحنفيَّة والجمهور؛ فالجمهور لا يفرِّقون بين العبادة والمعاملة، ويقولون إنَّ الفعل باطل أو فاسد، ولا يرتِّبون عليه أيَّ حكم من أحكامه، فهم لا يفرِّقون بين فقد الشّرط والركن، أو فقد الشّرط مع تحقُّق الرّكن، والقسمة عندهم ثنائية؛ لأنَّ الفعل أو العقد، أو التصرف في نظرهم إما أن يكون صحيحًا تترتَّب عليه آثاره، وإما أن يكون غير صحيح لا يترتَّب عليه أيُّ أثر شرعي، فالصلاة الباطلة والفاسد عندهم سواء، فهي لا تُسقط الواجب عن المكلَّف، ولا تبرئ ذمَّة فاعلها منها، فالبيع الباطل والفاسد عندهم سواء، فكلاهما لا يفيد نقل الملكيَّة في البدلين، ولا يترتَّب عليه حكم شرعي ما[14].

أما الحنفيَّة: فقد جعلوا القسمة ثنائية في العبادات، فهي في نظرهم إما صحيحة، أو غير صحيحة. فالفاسد في العبادات عندهم باطل، فلا يفرِّقون بين فساد الصّلاة وبطلانها، ولا يرتِّبون على الفساد في الصّوم أثرًا، ولا يُسقِطون الواجب بصوم أو صلاة فاسدة، وهم يوجبون القضاء على المؤدَّى عبادة فاسدة، ولكنهم في المعاملات جعلوا القسمة ثلاثية، فقالوا في العقود والتصرفات إنَّها إما أن تكون صحيحة يترتَّب عليها آثارها الشّرعيَّة متى توفَّرت أركانها، وشروطها.

وإما أن تكون فاسدة إن تحقَّقت الأركان، ووقع الخلل في وصف من أوصاف العقد؛ أي في شرط من شروطه الخارجة عن حقيقته، فالبيع إلى أجل غير معلوم فاسد عندهم، والزواج بغير شهود فاسد عندهم[15].

ثالثاً: الآثار المترتِّبة عليها:

ونستنتج ممَّا سبق أنَّ الصّحيح: هو ما كان مستوفيًا للأركان والشروط، والأوصاف التي اعتبر الشّارع وجودها في الفعل، فتترتَّب عليه كافة الآثار، والفاسد والباطل في باب المعاملات ما لم يستوفِ الأركان أو الشّروط، أو الأوصاف، فلا يترتَّب عليهما أيُّ أثر.

أما في المعاملات؛ فالقسمة عند الجمهور ثنائيَّة، لم يفرِّقوا بين الباطل والفاسد، وخالف الحنفيَّة فجعلوا القسمة في المعاملات ثلاثية، وفرَّقوا بين الفاسد والباطل، فإذا كان الخلل راجعاً إلى الأركان، والشروط، فهو باطل لا يترتَّب عليه أثر، والفاسد يكون الخلل راجعاً إلى وصف خارجي [16] يترتَّب عليه بعض الآثار مع لحوق الإثم.

رابعاً: أهمُّ الفروق بين الزّواج الصّحيح، والزواج الباطل، والزواج الفاسد

قسّم قانون الأحوال الشّخصيَّة الأردني الجديد الزّواج إلى ثلاثة أنواع: الزّواج الصّحيح، والزواج الباطل، والزواج الفاسد.

فالزواج الصّحيح هو ما نصَّت عليه المادة التاسعة والعشرون من قانون الأحوال الشّخصيَّة الأردني: المادة (29): "يكون عقد الزّواج صحيحًا إذا توفَّرت فيه أركانه، وسائر شروط صحته"، ورتَّبت عليه حكمًا، جاء في المادة (32): "إذا وقع العقد صحيحًا ترتَّبت عليه آثاره منذ انعقاده".

"فالزواج الصّحيح هو ذلك العقد بين الرّجل والمرأة الذي تتوفَّر أركانه وشروطه، وتنتفي موانعه، ويشمل اللازم وغير اللازم، والعقد سبب شرعي يثبت الحلَّ، فإن وجد بأركانه وشروطه، نقل العلاقة بين الرّجل والمرأة من التحريم إلى الحل[17].

والزواج الباطل هو "الزواج الذي اختلَّت أحد أركانه وشروطه، وبالتالي فإنَّ وجوده كعدمه، ويكون باطلاً في الحالات الآتية:

1. الزواج بمن هي محرَّمة عليه حُرمة مؤبَّدة بسبب النّسب أو القرابة، أو المصاهرة، أما المحرَّمات بسبب الرّضاع، وعلى الرّغم من أنَّها محرَّمة مؤبَّدة، إلا أنَّ القانون عدَّها من الزّواج الفاسد؛ لمصلحة أرادها القانون في ذلك"[18].

2. الزواج من زوجة الغير، أو معتدته.

3. الزواج من المشركة.

4. زواج المسلمة من غير المسلم.

ولا يعذر الجهل بكلِّ هذا إلا إذا كان مدَّعي الجهل بهذه الأحكام معذوراً، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، ولا علم له بهذه الأحكام[19].

والزواج الفاسد هو "العقد الذي اختلَّ فيه شرط من شروطه"[20].

وقد نصَّ قانون الأحوال الشخصية الأردني على الحالات التي يكون فيها الزواج فاسداً. جاء في المادة (31): الحالات التالية يكون عقد الزّواج فيها فاسداً:

أ. تزوُّج الرّجل بمن تُحرَّم عليه بسبب الرّضاع.

ب. تزوُّج الرّجل بامرأة يُحرَّم عليه الجمع بينها، وبين زوجته. (كالجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها).

ج. تزوُّج الرّجل بامرأة فوق أربع زوجات (الزواج من خامسة).

د. تزوُّج الرّجل بمطلقته ثلاثاً؛ ما لم تنكح زوجاً غيره (دون توفُّر شروط التحليل).

ه. الزّواج بلا شهود، أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.

و. زواج المتعة، والزواج المؤقَّت.

ز. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35)[21] من هذا القانون، إذا كان العاقدان، أو أحدهما غير حائز على شروط الأهليَّة حين العقد، أو مكرهاً.

فتتلخَّص الفروق بين الزّواج الصّحيح، والباطل بما يأتي:

1. في الزّواج الصّحيح يحلُّ استمتاع كلٌّ من الزّوجين بالآخر على الوجه المشروع، أما في الزّواج الباطل فلا يحلُّ الاستمتاع.

2. في الزّواج الصّحيح يجب المهر المُسمَّى في العقد، والنفقة وثبوت الإرث، وثبوت حُرمة المصاهرة، أما الزّواج الباطل سواء أتمَّ به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً، ولا يترتَّب أيّ أثر من نفقة، أو نَسَب، أو عدَّة، أو إرث؛ كما جاء في المادة (33): "إذا وقع العقد باطلاً سواء أتمَّ به دخول أم لم يتم، لا يفيد حكماً أصلاً، ولا يرتِّب أثراً من نفقة، أو نَسَب، أو عدَّة، أو إرث".

وتتلخَّص أهمُّ الفروق بين الزّواج الصّحيح، والفاسد، والباطل بما يأتي:

1. الزواج الفاسد قبل الدّخول مثل الباطل، لا يفيد حكماً أصلاً، ولا يترتَّب عليه أيّ أثر، وتجب فيه الفرقة، ويحرم استمتاع كلّ من الزّوجين بالآخر، ولا يجب للمرأة مهر ولا نفقة، ولا عدَّة ولا توارث بينهما، ولا حُرمة مصاهرة، أما بعد الدّخول فتترتَّب عليه بعض الآثار، فيجب به المهر بما استحلَّ من فرجها، والعدَّة لتبرئة الرّحم، وتثبيت النّسب[22]، جاء في المادة (34): "إذا وقع العقد فاسداً، ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تمَّ به دخول فيلزم به المهر والعدَّة ويثبت به النّسب وحُرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام؛ كالإرث والنفقة".

2. في الزّواج الفاسد بالخلوة الصّحيحة لا تجب العدَّة، وتجب العدَّة بالخلوة الصّحيحة في الزّواج الصّحيح [23].

3. في الزّواج الصّحيح؛ إذا كانت تسمية المهر بالعقد تسمية صحيحة، فيلزم الأقلَّ من المهرين المُسمَّى والمثل، فتأخذ الأقلَّ من أيهما، أما إذا كانت التسمية فاسدة، أو لم يسمِّ المهر أصلاً، فيلزم مهر المثل مهما بلغ[24].

وهنا نستخلص أن قانون الأحوال الشخصية الأردني قسّم الزواج إلى ثلاثة أنواع: الزواج الصحيح، والزواج الفاسد، والزواج الباطل.

- الزواج الصحيح: هو العقد الذي توفرت فيه أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، ويترتب عليه كافة الآثار الشرعية، مثل المهر والنفقة والإرث.

- الزواج الباطل: هو العقد الذي اختلت أحد أركانه أو شروطه الأساسية، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي، مثل الزواج بمن تحرم تحريماً مؤبداً أو الزواج من زوجة الغير.

- الزواج الفاسد: هو العقد الذي اختل فيه شرط من شروطه غير الأركان، ويترتب عليه بعض الآثار الشرعية، مثل وجوب المهر والعدة وإثبات النسب، ولا يترتب عليه الإرث والنفقة.

 

 


[1] الجوهري، الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط4، 1/ 381.

[2] الهروي، تهذيب اللغة، ط1، 3/ 260.

[3]  هيتو، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، ط4، ص62.

[4]  المرجع السابق. والمراد بذي الوجهين: أي الفعل الذي له وجهان وجه يوافق الشرع ووجه يخالفه، فتارة يقع موافقاً للشرع، وتارة يقع مخالفاً له، والمعنى: أن الفعل الذي له وجهان، إذا وقع موافقاً للشرع؛ لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعاً، يكون صحيحاً، وإلا فلا.

[5] الفيّومي، المصباح المنير، ص51.

[6] هيتو، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، ط4، ص64.

[7] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 4/ 503.

[8]  وذلك كبيع درهم بدرهمين، فإن الدرهم قابل للبيع في أصله، وإنما امتنع لاشتمال أحد الجانبين على الزيادة المنهي عنها.

فالامتناع ليس لذات الدراهم، وإنما للوصف الذي اشتمل عليه هذا العقد. وهذا عند الحنفية، أما الجمهور فالباطل والفاسد مترادفان، وفائدة هذا التفصيل عندهم: أن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسد، ويفيد الملك الخبيث مع الإثم والمعصية. وأما في الشراء الباطل فلا يملكه.

ومثال الفاسد أيضاً: أن الرجل لو نذر صوم يوم النحر صح نذره، مع أنه منهي عن صوم يوم النحر؛ لأن المعصية في فعله، دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه، ليتخلص عن المعصية ويفي بالنذر، ولو صامه خرج عن عهدة نذره؛ لأنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتد بالفاسد مع الإثم والمعصية، والله أعلم. هيتو، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي، ط4، ص64.

[9] ابن قدامة، روضة النّاظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ط2، 2/ 181.

[10]  بدران، أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، ص296. وجاء في التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام،1 /168 :"فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا وَصْفَ الصِّحَّةِ فِي الِاسْمِ الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي النَّهْيِ (فَالصِّحَّةُ فِي الْمُعَامَلَةِ تَرَتُّبُ الْآثَارِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ الْفَسْخِ، وَالْفَسَادُ عِنْدَهُمْ) تَرَتُّبُ الْآثَارِ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ الْفَسْخِ (وَإِنْ كَانَ) الصَّحِيحُ (عِبَادَةً فَالتَّرَتُّبُ)، قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمُرَادُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اعْتَبَرُوا فِي الِاسْمِ الشَّرْعِيِّ الصِّحَّةَ عَلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِينَ لَهُمْ، وَهِيَ تَرَتُّبُ الْآثَارِ وَاسْتِتْبَاعُ الْغَايَةِ، وَهَذَا الْقَدْرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ تَمَامَ مَعْنَى الصِّحَّةِ مُطْلَقًا بَلْ فِي الْعِبَادَاتِ، أَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَالصِّحَّةُ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَطْلُوبِ التَّفَاسُخِ، فَأَمَّا تَرَتُّبُ الْآثَارِ فَقَطْ فِيهِمَا فَهُوَ الْفَسَادُ عِنْدَهُمْ لِفَرْقِهِمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَالْبَاطِلُ وَهُوَ مَا لَا تَرَتُّبَ فِيهِ أَصْلًا".

[11] بدران، أصول الفقه الإسلامي، ص296.

[12] عند الحنفية: "بَاب الْمُسَافِر يحدث فَيقدم مُقيما... فَلَمَّا خلطوا الْمَكْتُوبَة بالتطوع فَسدتْ صلَاتهم، وَأما المقيمون فَإِنَّهُ أمّهم فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يؤمهم فِيهِ، فَلذَلِك أفسدت عَلَيْهِم صلَاتهم [يعني لم يفرقوا في العبادات بين الباطل والفاسد كالجمهور]" الشّيباني، محمد بن الحسن، الأصل المعروف بالمبسوط، 1/ 183. وعند المالكية: "إن من لم يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأموماً وهو الصّحيح من القول في ذلك عندنا" ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، 1/ 201. وعند الشّافعية: "وَلَوْ كَانَ الْمُسَافِرُ قَدْ اسْتَكْمَلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَنَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ إكْمَالِ الصّلَاةِ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ وُضُوءًا ثُمَّ يصلى تلك الصّلاة" النّووي، المجموع شرح المهذب، 1/ 523. وعند الحنابلة: "فإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاته؛ لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة" ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 1/ 290.

[13] بدران، أصول الفقه الإسلامي، ص297.

[14] بدران، أصول الفقه الإسلامي، ص297. والأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب 4/ 479، فقال: "واعلم أن الفاسد والباطل من العقود عندنا سواء في الحكم إلا في مواضع منها الحج والعارية والخلع والكتابة".

[15] بدران، أصول الفقه الإسلامي، ص297.

[16] "وَإِذا أسلم الرّجل إلى الرّجل ثوبا أو دَابَّة أو عبدا أو أمة أو شَيْئا مِمَّا يُكَال أو يُوزن إلى أجل، ثمَّ تفَرقا قبل أَن يقبض رَأس المَال، كَانَ السّلم فَاسِدا، وَلَا يجوز إِن أَرَادَ أَن يعود إلى ذَلِك إِلَّا باستقبال السّلم" الشّيباني، المبسوط، 5/ 41. 

[17] القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشّخصية الأردني، 1/ 127.

[18]  بني سلامة، شرح قانون الأحوال الشّخصية الأردنية رقم15 لسنة 2019، ص141.

[19] وهذا ما نصَّت عليه المادة (30):

أ‌. يكون عقد الزّواج باطلاً في الحالات الآتية:

1. تزوُّج الرّجل بمن تُحرَّم عليه على التأبيد بسبب النّسب، أو المصاهرة.

2. تزوُّج الرّجل بزوجة الغير، أو معتدته.

3. تزوُّج المسلم بامرأة غير كتابيَّة.

4. تزوُّج المسلمة بغير المسلم.

ب. يُشترَط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يُعدُّ الجهل عذراً إذا كان ادِّعاؤه لا يُقبل من مثل مدَّعيه.

[20] بني سلامة، شرح قانون الأحوال الشّخصية الأردنية رقم15 لسنة 2019، ص141.

[21] المادة (35): نصت الفقرة (ج): "لا تسمع دعوى فساد الزّواج بسبب صغر السّن إذا ولدت الزّوجة أو كانت حاملاً أو كان الطّرفان حين إقامة الدّعوى حائزين على شروط الأهلية".

[22] القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشّخصية الأردني، ص130 بتصرف.

[23] نقل الدّكتور بني سلامة، شرح قانون الأحوال الشّخصية الأردني رقم15 لسنة 2019، ص145: "ويظهر من نص المادة (33) أن القانون قد أخذ برأي الحنفية في هذه المسألة، ويلاحظ أنها قد أغفلت ذكر المهر وحرمة المصاهرة عند ذكرها للآثار في المادة، إذ نصت المادة على: (إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يُفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث). فيلاحظ أن النّص قد أغفل ذكر المهر وحرمة المصاهرة، ولم يذكر القانون المهر وحرمة المصاهرة كما ذكر (النفقة والنسب والعدة والإرث)، فهل ذكرت على سبيل المثال أم للحصر؟! فكان لا بد من مذكرة توضيحية للقانون لمثل هذه الحالات.

[24] بني سلامة، شرح قانون الأحوال الشّخصية الأردني رقم15 لسنة 2019، ص146.