أحكام سجود السهو

الكاتب : المفتي الدكتور نضال سلطان

أضيف بتاريخ : 21-10-2025


أحكام سجود السهو

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لأن السهو في الصلاة والسجود له من المسائل التي يكثر وقوعها والسؤال عن أحكامها، ولأن الخطأ في التعامل مع السهو قد يترتب عليه بطلان الصلاة في بعض الحالات، لذلك أحببت أن أعرض أهم أحكام سجود السهو بطريقة السؤال والجواب ليسهل فهمها، وقد استخلصتها من بعض الكتب على المذهب الشافعي، سائلاً الله تعالى القبول والنفع.

أولاً: تمهيد:

س1: ما المقصود بسجود السهو؟

هو سجود شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة سواء أكان بسبب الغفلة أو النسيان أو العمد.

س2: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو؟

نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد للسهو خمس مرات: لشكّه في عدد الركعات، وقيامه من ركعتين بلا تشهد، وسلامه من ركعتين، ومن ثلاث ركعات، وشكّه في ركعة خامسة.

ثانياً: حكم سجود السهو:

س1: هل سجود السهو واجب أم هو سنة؟

سجود السهو سنة مؤكدة، فلو تركه من سها نسياناً أو عمداً فلا تبطل صلاته.

س2: هل سجود السهو يقتصر على من سها في صلاة الفريضة، أم يشمل السهو في صلوات السنن والنوافل؟

يسن السجود للسهو سواء حصل سبب السهو في صلاة الفرض أو النافلة.

س3: لماذا لا نحكم بأن سجود السهو واجب؟

لا نحكم بوجوبه؛ لأن سجود السهو لا ينوب عن ترك الفرض، بل شرع لترك سنة، فهو بدل، والبدل إما كالمبدل أو أخف منه.

س4: إذا تعددت أسباب السهو في الصلاة الواحدة، هل يكفي سجود سهو واحد أم يكرر سجود السهو بعدد أسباب السهو؟

سجود السهو وإن تعددت أسبابه من نوع أو أكثر سجدتان يفصل بينهما بجلسة ويسلم بعده، فيكون جبراً لكل سهو وقع منه.

س5: ما حكم من سجد للسهو سجدة واحدة فقط؟

إن سجد سجدة واحدة ونوى الاقتصار عليها ابتداء بطلت صلاته، أما إن أعرض بعد فعلها قاصدا عدم إكمالها لم يؤثر ذلك على صحة صلاته؛ لأنهما نفل، وهو لا يصير واجباً بالشروع فيه.

س6: أحرم منفرداً بصلاة رباعية، وأتى منها بركعة وسها فيها، ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد، ثم أتى هو بالرابعة بعد سلام إمامه فسها فيها، فماذا يفعل؟

يكفيه للجميع سجود سهو واحد.

س7: بعد سلامه تذكر سهوه فسجد للسهو، وقبل السلام انتقض وضوؤه، فهل صحت صلاته؟

من عاد إلى سجود السهو بعد سلامه فانتقض وضوؤه قبل سلامه الثاني بطلت صلاته؛ لأنه عاد إلى الصلاة بإرادة السجود والهوي إليه.

ثالثاً: أسباب سجود السهو:

س1: ما أسباب سجود السهو؟

سجود السهو له أربعة أسباب:

الأول: ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعض البعض.

الثاني: نقل ركن قولي إلى غير محله.

الثالث: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ساهياً.

الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة.

رابعاً: حكم من ترك ركناً:

س1: ما حكم من سها فترك ركناً من أركان الصلاة كالركوع أو السجود، هل يكفي إن تذكره أن يسجد للسهو آخر الصلاة؟

سجود السهو لا يجبر الأركان، فمن ترك ركناً كالركوع لا يكفيه أن يسجد للسهو قبل انتهاء صلاته، بل يجب أن يتداركه فيأتي بذلك الركن ثم يسجد للسهو قبل سلامه، فلا يغني عنه سجود السهو؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه، وقد شرع مع تداركه السجود كزيادة.

س2: ما حكم من ترك النية أو التحريم هل يسجد للسهو؟

من ترك النية أو التحريم يستأنف الصلاة ولا يسجد للسهو؛ لأنه لم يحصل بذلك الترك زيادة، فصلاته لم تنعقد بترك النية أو التحريم.

س3: ما حكم من نسي السلام ثم تذكر؟

من نسي السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه، فإنه يسلم من غير سجود.

س4: من سها عن ركن كالركوع من الركعة الأولى ثم تذكّر، هل يجب أن يعود لتداركه مهما أتى من أركان بعده؟

من سها عن الركوع من الركعة الأولى، فإن تذكر قبل أن يصل إلى الركوع من الركعة التي بعدها عاد إلى الركوع الأول وأتى بما بعده وسجد للسهو قبل سلامه، أما إن وصل إلى الركوع من الركعة الثانية قبل أن يتذكر لغت الركعة الأولى فيأتي بركعة بدلاً عنها ويسجد للسهو.

س5: ماذا يلزم على من سجد ثم تذكر في سجوده أنه لم يركع؟

من سجد ثم تذكر في سجوده أنه لم يركع أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعاً؛ لأنه لم يقصد الركوع عندما سجد ناسياً الركوع.

س6: ما حكم من علم بعد السلام أنه ترك ركناً وقد تكلم قليلا أو استدار عن القبلة؟

من علم بعد السلام أنه ترك ركناً بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل وسجد للسهو، ولا يضر الكلام القليل ولا الاستدارة عن القبلة.

س7: تذكر بعد خروجه من المسجد وانشغاله أنه نسي ركناً من أركان صلاته كالركوع أو سجدة من السجدات الواجبة، فماذا يلزمه؟

من تذكر أنه نسي ركناً من أركان صلاته بعد أن طال الفاصل بين صلاته وتذكره لزمه إعادة تلك الصلاة.

خامساً: حكم من ترك سنة من سنن الأبعاض

س1: ما سنن الأبعاض، ولماذا سميت بذلك؟

سنن الأبعاض هي: دعاء القنوت، وقيامه، والتشهد الأول، وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. وسميت بالأبعاض؛ لأنها لما تأكدت بحيث صارت تجبر بالسجود أشبهت الأركان التي هي أبعاض وأجزاء.

س2: ما حكم من ترك سنة من سنن الأبعاض؟

من سها أو ترك سنة من سنن الأبعاض ولو عمداً فإنه يسجد للسهو قبل سلامه.

سادساً: حكم من ترك سنة من غير سنن الأبعاض:

س1: ما حكم من ترك سنة غير سنن الأبعاض كأذكار الركوع والسجود؟

من ترك سنة غير سنن الأبعاض لم يسجد للسهو؛ لأن ذلك لم يُنقل، والباب باب توقيف.

س2: ما حكم من سجد للسهو لترك ما لا يسن له سجود السهو؟

من سجد لغير البعض والركن عامداً عالماً بطلت صلاته إلا أن يعذر بجهله.

سابعاً: حكم من ارتكب فعلاً منهياً عنه:

س1: ما حكم من ارتكب فعلاً منهياً عنه كالالتفات أو المشي أو زيادة ركعة؟

الأفعال المنهي عنها نوعان:

الأول: أفعال عمدها لا يبطل الصلاة: كالالتفات، والمشي القليل (كخطوة أوخطوتين فقط) فلا يسجد من فعَلَها سجود السهو؛ لعدم ورود السجود له، ولأنه إذا كان عمده في محل العفو فسهوه أولى.

الثاني: أفعال عمدها يبطل الصلاة: كزيادة ركعة أو زيادة ركوع أو سجود، فإن فعَلَها سهواً سجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً وسجد للسهو.

س2: هل يكفي سجود السهو لمن سها فأتى بفعل يبطل الصلاة كالكلام الكثير، والمشي الكثير؟

من سها ففعل ما يبطل الصلاة من مشي كثير أو كلام كثير فقد خرج من الصلاة بذلك الفعل، فلا ينفعه سجود السهو، فيلزمه إعادة الصلاة، فلا سجود مع الحكم ببطلان الصلاة.

س3: ما حكم من أطال الاعتدال من الركوع، أو أطال الجلوس بين السجدتين؟

إن أطالهما عمداً بطلت صلاته؛ لأن تطويلهما يخل بالموالاة، أما إن أطالهما سهواً فيسجد للسهو.

ثامناً: حكم من نقل ركناً أو سنة لغير موضعها:

س1: هل يسجد للسهو من قرأ الفاتحة أو التشهد في غير موضعهما؟

نعم يسجد من قرأ الفاتحة أو التشهد في غير موضعهما ولو كان ذلك مما لا يبطل عمده الصلاة استثناء، وهذا ما يعبر عنه في بعض الكتب بنقل ركن قولي إلى غير محله، ومثلها نقل القنوت بنيته إلى غير محله، وتكرير الفاتحة، وتكرير التشهد.

س2: هل يسجد من نقل سنن الهيئات؟

أنْ نقل السورة فيسجد مطلقا، وأما نقل التسبيح ونقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، والبسملة أول التشهد فيسجد لها عند ابن حجر خلافا للرملي.

س3: ما حكم نقل السلام عمداً إلى غير موضعه، أو نقل تكبيرة الإحرام بأن كبّر أثناء صلاته بقصد الإحرام؟ وهل يكفيه سجود السهو؟

من نقل السلام عمداً إلى غير موضعه، أو كبّر أثناء صلاته بقصد الإحرام فقد أبطل صلاته، ولا يجبره سجود السهو.

تاسعاً: من أحكام السهو المتعلق بالتشهد:

س1: ما حكم من نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه؟

من نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه حرم عليه العود إليه، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم من الركعتين ولم يستتم قائماً فليجلس، فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو)، ولأن القيام فرض والتشهد الأول سنة، والفرض لا يقطع للسنة.

س2: ما حكم صلاة من عاد للتشهد الأول بعد انتصابه؟

إن عاد عالماً بتحريم العود عمداً بطلت صلاته؛ لأنه زاد قعوداً من غير عذر وهو مغير لهيئة الصلاة.

أما إن عاد له سهواً أي ناسياً كونه في صلاة، أو عاد جاهلاً تحريم العود وإن كان مخالطاً للعلماء؛ لأن هذا مما يخفى على العوام سجد للسهو، ويلزمه القيام فورا وقطع التشهد إذا ذكره.

س3: ما حكم صلاة من عاد إلى التشهد الأول قبل انتصابه للقيام؟

من نسي التشهد فعاد إليه قبل أن ينتصب لم يسجد للسهو إذا كان إلى القعود أقرب أو على سواء (أي وسط بين القيام والقعود)، أما إن كان إلى القيام أقرب منه إلى القعود فإنه يسجد للسهو؛ لأنه أتى بفعل يغير نظم الصلاة.

س4: ما حكم صلاة الإمام أو المنفرد إذا عاد إلى التشهد الأول بعد أن صار إلى القيام أقرب من القعود؟

إن عاد له عمداً بعد أن صار إلى القيام أقرب من القعود بطلت صلاته لزيادته ما غيّر نظمها، أما إن عاد وهو إلى القعود أقرب أو على السواء فلا تبطل صلاته.

عاشراً: من أحكام السهو المتعلق بدعاء القنوت:

س1: ما حكم من نسي القنوت هل له الرجوع إليه؟

من نسي القنوت فإن تذكره بعد أن وضع جبهته على الأرض لم يرجع له، بل إن عاد بعد وضع الأعضاء السبعة بشروطها عامداً عالماً بطلت صلاته؛ لتلبسه بفرض ثم قطعه لسنة.

أما إن عاد بعد وضع جبهته وقبل وضع بقية الأعضاء كره؛ للخلاف في البطلان حينئذ.

وأما أن عاد قبل وضع الجبهة وإن وضع غيرها ندب له العود؛ لعدم تلبسه بفرض ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع لزيادته ما يبطل عمده، فإن لم يبلغه لم يسجد.

س2: ما حكم من ترك القنوت تبعاً لإمامه الحنفي؟

من ترك القنوت تبعاً لإمامه الحنفي سجد للسهو؛ لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح.

س3: إذا ترك الإمام التشهد الأول فهل للمأموم القعود له؟

إذا ترك الإمام التشهد الأول لم يجز للمأموم القعود له، فإن قعد عامداً عالماً زيادة على قدر جلسة الاستراحة، ولم ينو المفارقة، بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد.

أما لو نوى مفارقة الإمام، فيجوز له القعود.

س4: إذا قعد المأموم للتشهد، ونسي الإمام فانتصب ثم عاد قبل قيام المأموم، فهل يستمر المأموم بقعوده؟

إذا قعد المأموم، فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده معه؛ لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام.

س5: إذا نسي الإمام التشهد الأول وانتصب هو والمأموم، ثم عاد الإمام للتشهد، فهل للمأموم موافقته؟

يحرم على المأموم موافقه الإمام إذا عاد إلى التشهد بعد انتصابه؛ لأنه إما عاد عامداً؛ فصلاته باطلة، أو ساهٍ وهو لا يجوز موافقته، بل على المأموم في هذه الحالة مفارقة إمامه، أو ينتظره قائماً حملاً لعوده على السهو أو الجهل.

فإن وافقه عمداً بطلت صلاته، أما لو عاد ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل.

س6: إذا قعد الإمام للتشهد الأول، وقام المأموم سهواً فماذا يفعل؟

إذا قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم سهوا لزمه العود لموافقة إمامه، فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو مفارقة إمامه، أما إن تعمد تركه فلا يلزمه العود بل يسن له.

أما لو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد، لكن لا يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه.

س7: ما حكم من تشهد سهواً في الركعة الأولى أو الثالثة؟

من تشهد سهواً في الركعة الأولى أو الثالثة ثم تذكّر، تدارك ما عليه وسجد للسهو؛ لأنه نَقْل ركن قولي أو بعضه ولزيادة قعود طويل. أما لو كانت الجلسة كجلسة الاستراحة فلا سجود؛ لأن عمدها مطلوب أو مغتفر.

حادي عشر: من أحكام الشك في فعل ما يوجب سجود السهو:

س1: ما حكم من شك بعد السلام في ترك فرض؟

من شك بعد السلام في ترك فرض غير النية وتكبيرة الإحرام لم يؤثر ولا يلزمه شيء؛ لأن الظاهر وقوعه على التمام، ولأنه لو أثّر لعسر عل الناس خصوصاً على ذوي الوسواس.

أما لو شك في النية أو التكبير، فليزمه الإعادة.

س2: ما حكم من شك هل نوى الفرض أو النفل؟

يلزمه الإعادة.

س3: ما حكم من شك هل صلى أم لا؟

 يلزمه أن يأتي بالصلاة التي شك في تركها.

س4: ما حكم من شك هل سها أم لا، أو هل زاد ركناً، أم هل ارتكب منهياً عنه يجبر بسجود السهو، أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضاً أم لا؟

من شك هل سها أم لا، أو هل زاد ركناً أم لا، أو هل ارتكب منهيا عنه يجبر بالسهو، أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضاً لم يسجد للسهو؛ لأن الأصل عدم ارتكابه.

س5: ما حكم من شك هل ترك بعضا معينا كالقنوت أو التشهد الأول، أو سها وشك هل سجد للسهو أو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا.

من شك هل ترك بعضا معينا كالقنوت أو التشهد الأول، أو سها وشك هل سجد للسهو أو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو؛ لأن الأصل عدم فعله.

س6: شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين، فماذا يفعل؟

من شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين أخذ بالأقل وسجد أخرى؛ لأن الأصل في الثانية العدم.

س7: شك في ترك مأمور أو ارتكاب منهي، ثم زال شكه قبل السلام، هل يسجد للسهو؟

من شك في ترك مأمور أو ارتكاب منهي، ثم زال شكه قبل السلام، يسجد أيضا لما صلاه متردداً واحتمل أنه زائد.

س8: شك في عدد الركعات هل هي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها، فهل يلزمه سجود؟

إن تذكر في الثالثة قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة فلا يسجد، أما إن تذكر بعد قيامه للرابعة، فيسجد لتردده في حال القيام إليها في زيادتها المحتملة؛ فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر.

ثاني عشر: أحكام سجود المأموم والمسبوق:

س1: سجد المسبوق للسهو مع إمامه، فهل يلزمه إعادة سجود السهو في آخر صلاته؟

لو سجد المسبوق للسهو مع إمامه أعاده ندباً في آخر صلاته؛ لأن سجوده مع الإمام كان للمتابعة، وأما سجود السهو الذي لحقه محله في آخر الصلاة.

س2: هل يسجد المأموم الذي سها خلف إمامه للسهو بعد سلام إمامه؟

إذا سها المأموم خلف الإمام لم يسجد؛ لإن الإمام يتحمله عنه كما يتحمل عنه السورة ودعاء القنوت، ويتحمل عن المسبوق الفاتحة، وقيامها، والتشهد الأول.

س3: ماذا لو سها المأموم قبل الاقتداء بإمامه، أو بعد سلام إمامه، هل يسجد للسهو؟

إذا سها المأموم قبل الاقتداء بإمامه أو بعد سلام إمامه يسجد للسهو؛ لأن سهو المأموم في الأولى حصل قبل القدوة، وفي الثانية حصل بعد سلام الإمام.

س4: إذا سها الإمام قبل الاقتداء به ولم يعرف المأموم سبب سجوده، فهل يلزم المأموم السجود معه؟

لو سها الإمام قبل الاقتداء به وجب على المأموم سجود السهو، وإن لم يعرف السبب، فإن لم يتابعه بطلت صلاته؛ لمخالفته حال القدوة.

س5: سها المأموم عن متابعة إمامه في سجود السهو حتى فرغ منه، فهل يلزمه الإتيان به؟

ذهب ابن حجر إلى وجوب الإتيان به، وذهب الرملي إلى عدم وجوب الإتيان به؛ لأنه وجب للمتابعة وقد فاتت.

س6: إذا ترك الإمام سجود السهو مع وجود سببه، فهل للماموم أن يأتي به؟

إذا ترك الإمام سجود السهو مع وجود سببه سجد المأموم؛ لأن صلاة المأموم قد نقصت بنقصان صلاة إمامه، فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته.

س7: سلم المأموم قبل الإمام ظاناً سلامه، فهل يلزمه سجود السهو؟

إذا سلم المأموم قبل سلام إمامه، فإنه يعيد السلام مع الإمام أو بعده، ويتحمل الإمام عنه فلا يسجد للسهو.

س8: نسي المسبوق فسلم مع الإمام أو بعده سهوا ثم تذكر، فماذا يلزمه؟

إذا نسي المسبوق فسلم مع الإمام أو بعده سهوا ثم تذكر ما عليه تداركه وسجد للسهو؛ لأنه سهو بعد انقطاع القدوة.

س9: مسبوق قام بعد سلام إمامه فحصل منه سهو، فهل يحمل عنه الإمام ذلك السهو؟

إذا سها المسبوق بعد سلام إمامه فلا يحمل عنه؛ لانتهاء القدوة.

س10: قام الإمام إلى خامسة ناسياً، هل يجوز للمأموم متابعته حملاً على أنه ترك ركناً استوجب إتيانه بركعة؟

إذا قام الإمام إلى خامسة ناسياً لم يجز للمأموم متابعته؛ لأن قيامه للخامسة لم يُعهد.

س11: إذا قام الإمام إلى خامسة ناسياً، هل يجوز للمسبوق الذي فاتته ركعة متابعته بنية أنها الركعة الرابعة؟

ليس للمسبوق أن يتابع الإمام إذا نسي فقام لخامسة، بل يلزمه مفارقة الإمام فيأتي بما بقي عليه من ركعات منفرداً.

س12: مسبوق أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد، وقد وقع منه ما يلزمه القيام لركعة، فهل أدرك المأموم صلاة الجمعة أم يصليها ظهرا؟

إذا رأى المأموم الإمام في التشهد ونوى الجمعة لاحتمال أن يكون الإمام نسي شيئا يلزمه ركعة، فقد أدرك الجمعة؛ لأنه أدرك ركعة مع الإمام بنية الجمعة. أما إذا لم ينو الجمعة فلا.

س13: اعتقد الإمام أنه لم يصل إلا ثلاثاً فقام للرابعة، بينما اعتقد المأموم أن الإمام قام للخامسة فانتظر إمامه حتى سلما معا. فما حكم صلاتهما؟

إذا بقي كل من الإمام والمأموم على اعتقاده، صحت صلاتهما معا.

أما لو علم الإمام بعد الصلاة لم تبطل، وصحت صلاة المأموم.

وأما إذا ظهر خطأ المأموم ولم يطل الفصل، وجب عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو، فإن طال الفصل بطلت صلاته، وعليه إعادة تلك الصلاة.

ثالث عشر: محل سجود السهو:

س1: هل محل سجود السهو قبل السلام أم بعده، وهل يفرق بيّن سهو النقصان وسهو الزيادة؟

محل سجود السهو بعد التشهد وقبل السلام، سواء سها بزيادة أو نقص.

س2: ماذا يفعل من سلم قبل أن يسجد لسهوه؟

إذا سلم المصلي قبل أن يسجد لسهوه عمداً بأن كان ذاكراً للسهو عالماً بأن محله قبل السلام، سواء طال الفصل أم قصر، أو سلم قبله سهواً وطال الفصل عرفاً بين السلام والترك للسجود بأن مضى قدر ركعتين خفيفتين فات؛ لعدم العذر في حالة العمد، ولتعذر البناء في حالة السهو؛ نظرا لطول الفصل.

أما إن سلم قبله ناسياً وقصر الفصل بين السلام والترك، وأراد السجود سجد بلا إحرام، وصار عائداً إلى الصلاة بوضع جبهته على الأرض بنية العود، وكذا إن نوى العود، ويعيد السلام ثانياً؛ لأن سلامه وقع لغواً لعذره بكونه لم يأت به إلا ناسياً ما عليه من السهو.

س3: ماذا يفعل المأموم الشافعي إذا سلم إمامه قبل أن يسجد للسهو؟

إذا سلم الإمام قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته، ولا ينتظره ليسجد معه؛ لأنه فارقه بالسلام. أما المسبوق فيقوم ويتم صلاته، ويسجد آخر صلاته.

س4: سها إمام ثم استخلف مسبوقاً، فهل يسجد للسهو بتمام صلاة إمامه أم بعد تمام صلاته هو؟

المسبوق إذا استُخلف -وكان على الإمام المستخلِف سجود سهو-، فإن المستخلَف يسجد لكن آخر صلاة الإمام الذي استخلفه، ويسجد معه مَن خلفه من المأمومين، ثم يقوم ليتدارك ما فاته من ركعات، ويفارقه من أتم صلاته من المأمومين خلفه.

رابع عشر: كيفية سجود السهو:

س1: كيف يسجد من سها في صلاته؟ وهل يُسبِّح فيها؟ وهل يعيد التشهد بعد السجود أم يسلم دون تشهد؟

يسجد من سها في صلاته قبل السلام سجدتين يستريح بينهما استراحة قصيرة، وهو سجود كسجوده للصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة، والتحامل والتنكيس والتسبيح والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدها، ويندب أن يقول فيهما (سبحان من لا ينام ولا يسهو) إن وقع السهو نسياناً، ويستغفر أن تعمد ذلك، ويسلم بمجرد الرفع من السجدة الثانية دون أن يعيد التشهد.

خامس عشر: حكم السهو في سجود السهو:

س1: ما حكم من ظن أنه سها فسجد، فبان أنه لم يسه؟

من ظن أنه سها فسجد، فبان أنه لم يسه سجد للسهو؛ لأنه زاد سجدتين سهواً.

س2: ما حكم من سجد للسهو فسها فيه؟

من سجد للسهو فسها فيه فلا يسجد؛ لأن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود.