حكم صيام يوم (عاشوراء) إذا وافق يوم سبت

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 21-11-2012


                         

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:

فيُستحب صيام يوم (عاشوراء)، وهو يوم العاشر من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة) رواه النسائي في "السنن الكبرى".

والأكمل للمسلم لينال عظيم الأجر والثواب من الله تعالى أن يصوم الأيام الثلاثة، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم، كما ذكر جمع من العلماء، كالشافعي وغيره، فإن لم يتيسر له ذلك صام مع يوم (عاشوراء) اليوم الذي قبله، أو الذي بعده، فإن اقتصر على (عاشوراء) فقط جاز ذلك، وكل ذلك خير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "يوم (عاشوراء) وهو عاشر المحرم، ويستحب أن يصوم معه (تاسوعاء) وهو التاسع" انتهى من "روضة الطالبين".

وقد ذكر الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى الحكمة من صيام (تاسوعاء) والحادي عشر، فقال: "وحكمة صوم يوم (تاسوعاء) مع (عاشوراء) الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر... فإن لم يصم معه (تاسوعاء) سُنَّ أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي في "الأم" و"الإملاء" على استحباب صوم الثلاثة" انتهى من "مغني المحتاج".

ولا يسقط استحباب صيام يوم (عاشوراء) إذا صادف يوم سبت؛ لأنه صوم له سبب، وإنما يُكره إفراد يوم السبت بصيام إذا كان نفلاً مطلقًا، ولا يُكره إذا كان يوم (عاشوراء)، أو قضاءً، أو تكفيرًا عن يمين، أو نذرًا، أو يوم (عرفة)، أو يوافق عادة له بأن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو غير ذلك من الأيام التي يُستحبُّ الصيام فيها.

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يُكره إفراد السبت بالصوم... ومحله إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة (أي: الجمعة والسبت والأحد) عادة له، وإلا: كأن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو يصوم (عاشوراء)، أو (عرفة)، فوافق يوم صومه: فلا كراهة... ولا يكره إفرادها بنذر، وكفارة، وقضاء، وخرج بإفراد ما لو صام أحدهما مع يوم قبله أو يوم بعده فلا كراهة لانتفاء العلة" انتهى باختصار من "نهاية المحتاج".

وأما الاستدلال بحديث (لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) رواه أبو داود، فقد اختلف المحدثون في هذا الحديث اختلافا كبيرًا، فضعَّفه كثيرون، وصحَّحه آخرون، وعلى فرض صحته فهو حديث منسوخ. قال أبو داود في "سننه": "وهذا حديث منسوخ". والله تعالى أعلم.