بيان صادر عن دائرة الإفتاء/ 2010: يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 02-09-2010


الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صدقة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، والواجب فيها صاع من القوت الغالب في بلد المزكي، كالقمح أو الأرز أو التمر، وتساوي (2.5) كغم تقريباً.

وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أنه يجوز إخراج قيمة صدقة الفطر نقداً، وهذا ما نفتي به؛ لأنه أنفع للفقراء، وأقدر على سد حاجاتهم في يوم العيد وليلته، لا سيما في هذا الزمن؛ حيث لم تعد حاجات الفقراء تقتصر على الطعام والشراب فقط، وإنما هناك حاجات كثيرة كالملابس والفواتير وغيرها.

وإخراجها نقداً من شأنه أن يغطي حاجات الفقراء ويحقق الحكمة التي شرعت من أجلها هذه الصدقة، وقد قدرنا قيمة الصاع بـ(1.50)* قرشاً أردنياً كحد أدنى، وذلك بعد سؤال أهل الخبرة عن سعر كيلو القمح في بلدنا، ومن أراد الزيادة فله الأجر والثواب.

وإخراج القيمة بما يسد حاجات الفقراء ويغنيهم عن المسألة ويحقق مبدأ التكافل في المجتمع الإسلامي له أصل في النصوص الشرعية؛ ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر". وقال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" رواه البخاري. وهذا يدل على أنهم نظروا إلى القيمة وما فيه تحقيق المصلحة للفقراء. والله تعالى أعلم.

 

* تقدر زكاة الفطر لعام 2018م بـ (1.80) قرشاً بحسب قرار مجلس الإفتاء رقم (259).