فتاوى بحثية

الموضوع : لا توارث مع اختلاف الدين
رقم الفتوى: 3734
التاريخ : 28-11-2022
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل ترث الزوجة إذا كانت غير مسلمة عند وفاة زوجها، وهل ترث إذا أسلمت بعد وفاته؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

اختلاف الدين يعد مانعاً من موانع الإرث؛ وذلك أن للميراث خصوصية دينية في الشريعة الإسلامية، فلا يرث غير المسلم المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.

جاء في [شرح النووي على مسلم 11 /52]: "أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم".

وهذا ما أكده "قانون الأحوال الشخصية لعام (2019م)" في (المادة 281/ب) حيث نصت على أنه: "لا توارث مع اختلاف الدين؛ فلا يرث غيرُ المسلمِ المسلمَ".

والمراعى في الميراث هو اتفاق الدين عند الوفاة؛ فلو أسلمت الزوجة بعد وفاة زوجها وقبل قسمة التركة، فإنها لا ترث، قال الشهاب الرملي رحمه الله: "الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت" [نهاية المحتاج 6 /27].

ويجوز للزوج الذي تزوج من غير المسلمة أن يوصي لها بما لا يزيد على ثلث التركة، ويُكتب له في ذلك أجرُ الصدقة إذا قصد به الإحسان والمعروف لوجه الله تعالى. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا