بواسطة تاريخ إضافة الفتوى
-
اسم المفتي : لجنة الإفتاء
- الموضوع : زكاة الذهب المُعَدِّ للتجارة
- رقم الفتوى : 2009
- التاريخ : 2012/02/19
- التصنيف : زكاة النقد.
-
الكلمات المفتاحية : ذهب . نقد .
-
نوع الفتوى : بحثية
السؤال
ما حكم شراء الذهب والاحتفاظ به، ومن ثم إعادة بيعه؛ وذلك للاستفادة من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لتحقيق الربح، مع العلم أن الشراء يتم بالدينار الأردني، وإذا كان هذا الأمر مباحاً، ما الذي يترتب عليَّ من الزكاة وغيرها من الأمور عند تحقيق الربح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شراء الذهب بقصد التجارة وتحصيل الربح أمر مباح شرعاً، بشرط أن يتم تسليم البدلين - الذهب والثمن - في الوقت نفسه في مجلس العقد دون تأخير، فلا يحل لك شراء الذهب بثمن مؤجل، ولا بيعه كذلك.
وكذلك تجب الزكاة في هذا الذهب المتاجر به، سواء كان حُليّاً أم سبائك؛ تُقدِّر ما لديك آخر الحول من أموال نقدية وقطع ذهبية، وتخرج زكاتها ربع العشر (يعني نسبة 2.5%).
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: إذا اشترت المرأة حليّاً - يُباح لها لبسه - للتجارة؛ وجبت فيه الزكاة وإن كانت تلبسه، كما لو استعمل الرجل دواب التجارة" انتهى من "المجموع" (6/ 53). والله أعلم.