رقم الفتوى: 1472 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
مات أبي قبل جدي، فهل لي شيء من ميراث جدي؟
الجواب:
المحاكم الشرعية تعطيك باسم الوصية الواجبة، فإن أوصى لك جدك فخذ، وإلا فالورع أن لا تأخذ، وهذا أولى. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى: 1473 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟
الجواب:
لا ترث الزوجة النصرانية من زوجها المسلم؛ لاختلاف دينه عن دينها. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى: 1474 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
هل يجوز للأب أن يحرم ابنه من الميراث إذا كان عاقا ويشرب الكحول، وأيضاً البنت التي خرجت من البيت ولم يعرف عنها الأب شيئا؟
الجواب:
يجوز إعطاء بعض الورثة بعض المال لزيادة برٍ أو لحاجة، والميراث يكون بعد الموت فيترك الأمر للمحكمة الشرعية. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى: 1475 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟
الجواب:
لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى: 1476 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين، وكنا نسكت جميعاً ولا نجيبها، وتوفيت الوالدة، فهل تعتبر هذه الوصية ملزمة لنا مع أنها لم تكتب، ولكننا شهود عليها بما سمعنا من الوالدة، وماذا علينا أن نتصرف بهذا الإرث؟
الجواب:
هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.
رقم الفتوى: 1477 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
1. هل يرث الأعمام إذا توفي شاب ووالده متوفى وجده متوفى وله أم، وأختان، وأخ؟2.إذا توفي شخص وله أكثر من بنت وزوجة، وليس له أم، أو له أم وله أكثر من أخ، ومن المعلوم أن البنات يأخذن الثلثين، والزوجة تأخذ الثمن، فمن يأخذ باقي المبلغ، وما الدليل الشرعي على ذلك؟
الجواب:
1. إن كان الأخ شقيقاً أو أخاً لأب فلا يرث الأعمام؛ لأنه يحجبهم، وإن كان الأخ هو أخ لأم فإنه يأخذ السدس، لأنهم عصبة للمتوفى يأخذون باقي التركة، لحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه، وفي هذه المسألة لم يبق لهم شيء. 2. يأخذ باقي التركة الإخوة، والأخ الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، والدليل الحديث المتقدم. والله تعالى أعلم.
رقم الفتوى: 1478 اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
السؤال:
قبل ثلاث سنوات أراد زوجي أن يبيع قطعة أرض خاصة به، فأصر عليه والده أن ينقل الأرض لاسمه؛ لأنه يتمكن من بيعها بسعر أعلى، وبعدها يتقاسم الطرفان (زوجي ووالده) المبلغ البالغ 40 ألف دينار، بسبب أن حماي يريد من زوجي 5 آلاف دينار دين، وبهذه الحالة يستوفي دينه حماي وفوقه الربع، بعد أن باع حماي الأرض بـ 40 ألف أنكر كل شيء، وقبض المبلغ ورفض الاعتراف بحق زوجي، وسطنا إخوة زوجي لإقناع والدهم بحق زوجي ولكنه رفض، توفي حماي من سنته، إخوان وأخوات زوجي يعلمون بالقصة كاملة وكانوا أصلاً يعلمون بأن الأرض لزوجي، تقاسموا التركة حسب الشرع دون أن يعترفوا بأن هذه الأرض أمانة عند والدهم لزوجي لحين أن يبيعها، وأنكروا حق زوجي بكل شيء وورث مثل أي وارث، هل هم آثمون، وهل يأثمون بعلمهم بأن هذه الأرض لزوجي، لقد طلب منهم زوجي بأن يعطوه ماله الذي هو نصف حق الأرض ويتقاسموا الباقي حسب الشرع، لكنهم استهزؤوا، ما الحكم الشرعي؟
الجواب:
من حقوق الميت على ورثته: تجهيزه عند الموت، وقضاء ديونه، وإرجاع حقوق الناس لهم، وتنفيذ وصيته، ثم تقسيم تركته، وما ذكرت في السؤال هو من حقوق الناس ولو كانوا من الورثة، لا تبرأ ذمة الميت منه إلا بإيصاله لأصحابه؛ لأن الله عز وجل نهى عن أكل مال الغير بالباطل، ولكن لا تعدموا الوسيلة بتوسيط أهل الخير والصلاح ممن لهم تأثير عليهم، لعل الله يهديهم للخير والصواب، أما الدعاء عليهم، فإن دعاء المظلوم لا يرد ولو من غير المسلم. والله تعالى أعلم.