تعريف بمجلس الإفتاء

والبحوث والدراسات الإسلامية

نص قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وقانون رقم (4) لسنة 2009م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الدكتور أحمد الحسنات، وعضوية كل من:

1.    أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة: وهو حالياً فضيلة القاضي فارس فريحات.

2.    أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام بالتناوب: وهو حالياً فضيلة الأستاذ الدكتور آدم نوح القضاة.

3.    مفتي القوات المسلحة الأردنية: وهو حالياً فضيلة الدكتور حسن مخاترة.

4.    مفتي محافظة العاصمة: وهو حالياً فضيلة الدكتور محمد الزعبي.

5.    أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير: وهو حالياً معالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

6.    خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية، وهم في الوقت الحاضر كل من:

* فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي.

* سماحة الشيخ سعيد حجاوي.

* فضيلة الدكتور أمجد رشيد

* فضيلة الدكتور وليد الشاويش.

* فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

ويُعيَّن هؤلاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب سماحة المفتي العام، ويُشترط في كلٍّ منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مدة المجلس:

مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:

1.    وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.

2.    الإشراف على الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

3.    بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

4.    إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.

5.    دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تُحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.

6.    تقييم البحوث العلمية التي تُقدَّم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية، بناءً على تكليف المجلس أو المفتي العام، ووفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

7.    يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة والمحافظات بناءً على تنسيب المفتي العام.

8.    يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة الإفتاء العام.

إنهاء العضوية:

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في الحالات التالية:

1.    الوفاة.

2.    الاستقالة.

3.    الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

 اجتماع المجلس وقراراته:

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 مقرر المجلس:

يسمي المفتي أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس، وفي الوقت الحاضر فإن مقرر المجلس هو فضيلة المفتي الدكتور جميل أبوسارة.

 

فتاوى مختصرة

حكم الاستنجاء بالمناديل المعطرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ الاستنجاء بالمناديل المعطرة أو المبللة إذا لم تكن جافة، بسبب وصول الرطوبة التي عليها إلى النجاسة، مما يزيد في انتشارها ولا يقللها. ثم لا بد لإزالة النجاسة من استعمال الماء المطلق. والله تعالى أعلم

حكم من جمع بين صلاتين ثم وصل مكان إقامته في وقت الصلاة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من جمع الظهر والعصر في السفر -أي قبل أن يصل إلى حدود عمران بلدته- فإنّ جمعه للصلاتين صحيح حتى وإن وصل إلى محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة الثانية؛ لأنه جمعٌ تمَّ بشروطه الصحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية.

ويجوز للمسافر أن يترخص بالقصر والجمع مسافة (81 كم) فأكثر، بشرط أن يكون سفره سفراً مباحاً، وأن يبدأ بالقصر والجمع بعد الشروع في السفر ومجاوزة عمران مدينته المقيم بها. والله تعالى أعلم.

حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحلف بالمخلوق مكروه في مذهبنا الشافعية، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الحلف بالمخلوق مكروه كالنبي والكعبة وجبريل والصحابة والآل. قال الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية. قال الأصحاب: أي حراما وإثما، فأشار إلى تردد فيه، قال الإمام: والمذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد يمينه ولا كفارة في حنثه" [روضة الطالبين وعمدة المفتين 11 / 6].  

وعند الحنابلة تجب الكفارة على من حلف بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحنث، قال الإمام البهوتي الحنبلي: "ولا كفارة في الحلف بغير الله تعالى ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى وصفاته، صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك... إلا في حلفٍ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث، ونص عليه في رواية أبي طالب؛ لأنه أحد شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما. واختار ابن عقيل: أن الحلف بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كهو" [شرح منتهى الإرادات 3/ 441]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد