رؤية الدائرة

"الريادة والتميز في صناعة الفتوى والبحوث الإسلامية المحكمة".

رسالة الدائرة

" تبليغ رسالة الله تعالى ببيان الأحكام الشرعية، وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال والمستندة على المذاهب الفقهية المعتبرة، والدعوة إلى العمل بها". 

قيمنا الجوهرية

الإخلاص والأمانة

الإخلاص في العمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيقاً للأمانة في تنفيذ الأعمال.

الوسطية والاعتدال

ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع بتحقيق مقاصد الشريعة لما فيه الخير دون مغالاة أو تطرف.

العمل المؤسسي

ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.

      الشفافية والمسؤولية

  التعامل بوضوح مع المجتمع وتحمل المسؤولية، إيماناً بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا.

الجودة والتميز

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر الأداء بالدائرة من خلال العمل بجد وإتقان وتطبيق معايير الجودة سعياً لأفضل النتائج وأصوبها.

التحسين المستمر

السعي للتطوير المستمر لقدرات الدائرة والعاملين فيها وصولاً إلى تقديم أفضل خدمات في صناعة الفتوى والبحث الشرعي.

 

 

 

 

فتاوى مختصرة

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟

نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد