رؤية الدائرة

"الريادة والتميز في صناعة الفتوى والبحوث الإسلامية المحكمة".

رسالة الدائرة

" تبليغ رسالة الله تعالى ببيان الأحكام الشرعية، وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال والمستندة على المذاهب الفقهية المعتبرة، والدعوة إلى العمل بها". 

قيمنا الجوهرية

الإخلاص والأمانة

الإخلاص في العمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحقيقاً للأمانة في تنفيذ الأعمال.

الوسطية والاعتدال

ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع بتحقيق مقاصد الشريعة لما فيه الخير دون مغالاة أو تطرف.

العمل المؤسسي

ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وبناء فرق مؤهلة قادرة على إنجاز رؤية ورسالة وأهداف الدائرة.

      الشفافية والمسؤولية

  التعامل بوضوح مع المجتمع وتحمل المسؤولية، إيماناً بأننا نحمل على عاتقنا مسؤولية أعمالنا.

الجودة والتميز

تطبيق مفاهيم التميز على عناصر الأداء بالدائرة من خلال العمل بجد وإتقان وتطبيق معايير الجودة سعياً لأفضل النتائج وأصوبها.

التحسين المستمر

السعي للتطوير المستمر لقدرات الدائرة والعاملين فيها وصولاً إلى تقديم أفضل خدمات في صناعة الفتوى والبحث الشرعي.

 

 

 

 

فتاوى مختصرة

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

كيف يتوضأ من ابتلي بالحدث الدائم (سلس البول والمستحاضة)؟

يجب على دائم الحدث الوضوء لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ووضع حفاظة على مكان خروج النجاسة كيلا تنتشر، ويصلي فورًا وإن بقي نزول البول مستمرًا، ويعيد الوضوء وكل ما سبق لكل فريضة ويصلي ما شاء من النوافل بعد الفريضة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد