16 شوال 1445  ,  25 نيسان 2024

الفتاوى

رقم الفتوى : 158481


السؤال :

حكم فرار المصاب من الحجر الصحي


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم هروب المصاب بالوباء من الحجر الصحي؛ عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون: ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه ) رواه البخاري. ولما يترتب على ذلك من تفشي الوباء وإلحاق الضرر بالآخرين، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». رواه أحمد. والله تعالى أعلم.




* هذا الجواب ليس لأغراض النشر والإعلام

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)