السؤال:
ما حكم القزع؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القزع: هو حلق بعض الرأس (بالموس أو الشفرة)، وترك بعضه، وقيل: هو أن يحلق مواضع متفرقة من الرأس، أي يستعمل الموس في حلق مواضع، ويترك الأخرى أو يقصرها بالمقص. وهو مكروه وليس محرماً، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ الْقَزَعِ) قيل لنافع: ما القزع ؟ قال: (أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه) متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347) : " يُكْرَهُ الْقَزَعُ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ ) " انتهى .
أما قص الشعر بشكل متدرج بالمقص أو الماكنة فلا يسمى قزعاً، بل يسمى تقصيراً، ولا حرج فيه وإن تفاوتت درجات الشعر. والله تعالى أعلم
هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة
(هذه الصفحة)