فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 180750
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

هل تجوز الزكاة للأخ العاطل عن العمل تكاسلًا منه؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب للأخ أو الأخت أن يدفع زكاة ماله لأخته أو لأخيه إذا كانوا مستحقين الزكاة؛ كأن كان الأخ فقيراً لا دخل له، أو كان مدينا بدين حال وغير قادر على سداده، أو كان له دخل لا يكفيه، ولك أجر الزكاة وصلة الرحم بإذن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ) رواه أحمد.

جاء في "فتاوى الرملي" (3/142): "القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين" انتهى.

أما إذا كان الأخ قادرا على العمل ولا يعمل، فلا تحل الزكاة له من باب الفقر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي).

ومصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60. والله تعالى أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)