الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أفطرت في رمضان - بعذر أو بغير عذر - وجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا يجزئها دفع الفدية بدل القضاء ما دامت قادرة على الصيام.
والأصل أنه يلزم تعجيل قضاء الأيام التي أفطرتها قبل دخول رمضان التالي، فإن دخل رمضان التالي ولم تقض بعد، ولم يكن ثمة عذر للتأخير: كالمرض أو الحمل الذي لا تستطيع معه الصيام، أو الرضاعة ونحوها من أعذار، لزم أيضاً - مع القضاء - فدية إطعام مسكين عن كل يوم، وتقدير الكفارة بدينار، وتتكرر الفدية عن كل يوم بتكرر السنين التي أخرت فيها القضاء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:(1880) يرجى مطالعتها.
أما من كانت جاهلة بوجوب القضاء أو بحرمة تأخيره، أو استمر عذر الفطر إلى رمضان التالي، فلا يجب عليها دفع كفارة التأخير، ويلزمها القضاء فقط.
جاء في "بشرى الكريم" من كتب الشافعية: "وتجب الفدية لكل يوم على من أخر القضاء أي: قضاء رمضان، أو شيء منه سواء فاته بعذر أو بغيره إلى رمضان آخر بغير عذر بأن أمكنه القضاء في تلك السنة بخلوه فيها عن سفر ومرض قدر ما عليه من القضاء...أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجهل حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا .. فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين" انتهى. والله تعالى أعلم.