فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 183624
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

حكم وظيفة متذوق الطعام في رمضان


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مما ينبغي للصائم اجتنابه والابتعاد عنه ذوق الطعام؛ وذلك خوفًا من وصول شيء من المَذُوق إلى جوفه؛ فيفسد بذلك صومه، وربما حمله الذوق على تعاطي المَذَُوق؛ لشدة الجوع وغلبة الشهوة.
ولذا كان الأجدر بالمسلم الحريص على صيامه ترك ذلك، إلا لمن كان محتاجًا إليه، كمن يعمل في مطعم يقدم وجبات إفطار للصائمين، ويخشى فساد الطعام إن لم يتذوقه؛ فله التذوق بشرط أن لا يصل شيء من الطعام إلى الجوف، وإلا فسد صومه.
جاء في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (2/ 168): "يستحب أن يحترز عن ذوق الطعام؛ خوفًا من وصوله إلى جوفه أو تعاطيه لغلبة شهوته" انتهى. والله أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)