فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 183104
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

ما حكم استعمال الأواني النحاسية للشرب؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في استعمال الأواني المصنوعة من النحاس والفولاذ وغيرها من المعادن ولو كان لونها يشبه لون الذهب والفضة، فالمحرم هو الآنية المصنوعة من الذهب والفضة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ) رواه البخاري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف عقوبة من يشرب في آنية الفضة يوم القيامة: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) رواه البخاري.

قال النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" (1/250) : "أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود". انتهى

وجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني رحمه الله: "يحل استعمال واقتناء كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة أي إناءهما المعمول منهما أو من أحدهما، فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها» متفق عليه. ويقاس غير الأكل والشرب عليهما، وإنما خصا بالذكر؛ لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها، وكذا يحرم اتخاذه أي اقتناؤه من غير استعمال في الأصح". والله تعالى أعلم



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)