السؤال:
حكم فرار المصاب من الحجر الصحي
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يحرم هروب المصاب بالوباء من الحجر الصحي؛ عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون: ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه ) رواه البخاري. ولما يترتب على ذلك من تفشي الوباء وإلحاق الضرر بالآخرين، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». رواه أحمد. والله تعالى أعلم.
هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة
(هذه الصفحة)