فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 158481
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

حكم فرار المصاب من الحجر الصحي


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم هروب المصاب بالوباء من الحجر الصحي؛ عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون: ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه ) رواه البخاري. ولما يترتب على ذلك من تفشي الوباء وإلحاق الضرر بالآخرين، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». رواه أحمد. والله تعالى أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)