فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 158481
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

حكم فرار المصاب من الحجر الصحي


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم هروب المصاب بالوباء من الحجر الصحي؛ عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مرض الطاعون: ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه ) رواه البخاري. ولما يترتب على ذلك من تفشي الوباء وإلحاق الضرر بالآخرين، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». رواه أحمد. والله تعالى أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

يسعدنا متابعتكم لقناتنا التعليمية على اليوتيوب: قناة الفقه الشافعي