أضيف بتاريخ : 29-01-2013


حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه في الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة

 د. جابر إسماعيل الحجاحجة / كلية الدراسات الفقهية - جامعة آل البيت

إبراهيم أحمد أبو العدس / وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه في الشريعة الغراء، هذه القضية التي شغلت اهتماماً واسعاٌ قديماً وحديثاٌ لما للمياه من عظيم الأثر في حياة الكائنات الحية، وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة بتقنينها والانتفاع بها وفق قواعد واضحة بينة تحدد ملكيتها وسبل الانتفاع بها.

فمن خلال هذه الدراسة سوف نسلط الأضواء على حقوق الارتفاق وأقسامها وسبل الانتفاع بها.

كما تكشف الدراسة بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمياه المملوكة والأحكام الفقهية المتعلقة بعمارة الأنهار وإصلاحها.

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

إن تقسيم الحقوق في المياه بين الشركاء وتنظيم التعامل بمصادرها من أهم المواضيع المتعلقة بالمياه والتي يمكن دراستها والاطلاع عليها من خلال حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه ومن هنا وجدنا من الأهمية بمكان أن نقوم ببيان هذه الحقوق وأنواع المياه المتعلقة بها والأحكام الفقهية التي تنظمها من خلال نصوص الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء في هذا المضمار ليكمل هذا البحث ما ابتدأ به الباحثون  في هذا المجال ويعيـن المختصين في الاطلاع على أحكام الشرع الحنيف وتفصيلات الفقهاء في هذا المجال.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من:

1. أنها تبين مدى اهتمام الفقه الإسلامي بحقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه وأقسام المياه المتعلقة بها وكيفية تنظيم الأدوار المائية بين الشركاء وأحكام الانتفاع بالمياه بين الشركاء وتبين أحكام عمارة الأنهار وإصلاحها.

2. أنها تجمع آراء الفقهاء المنثورة في ثنايا كتبهم تحت موضوع واحد مع أدلتها واستخراج الرأي الراجح منها.

3. الحاجة إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الارتفاق حتى يسهل الرجوع إليها لطالبيها.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في الموضوع الذي تبحثه، فهي تتحدث عن حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه في الشريعة الغراء، حيث أصبحت هذه المشكلة من كبريات المشاكل التي تؤرق المجتمعات وتقض مضاجع الباحثين، فوجدنا من الأهمية بمكان أن نبرز أحكام الارتفاق المتعلقة بالمياه، ونبين أقسام المياه تبعاً لحقوق الارتفاق، وكيف يقسم الماء بين الشركاء لقطع دابر ما قد يحدث من خلاف بين الناس.

منهجية الدراسة:

لأجل تحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي الذي يمكن من خلاله استقراء المسائل المتعلقة بحقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه وجمعها وترتيبها في قالب متوازنٍ متكاملٍ.

أما السمات العامة للمنهجية المتبعة في البحث فكانت كما يأتي:

1. جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع الأصيلة.

2. قمنا بتقسيم البحث إلى مباحث ومطالب وركزت على أهم الأمور الداخلة في صلب الموضوع.

3. درسنا الأحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الارتفاق المائية دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب المشهورة وهي (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، الزيدية، الإباضية، والشيعة الإمامية) والرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين.

4. عرضنا الآراء التي تخدم كل مسالة من المسائل مع بيان المتفق عليه والمختلف فيه مع بيان الأدلة لكل فريق والردود وإجاباتها والاعتراضات عليها ما أمكن.

5. اختيار الرأي المناسب مع بيان سبب الاختيار.

6. عزو الآيات القرآنية إلى سورها وتشكيلها، وتخريج الأحاديث النبوية مع الحكم عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

7. التعريف ببعض الأعلام التي تحتاج التي تعريف مع تجنب الإطالة.

الدراسات السابقة:

هنالك دراسات طرقت من قبل هذا الموضوع إلا أنها لم تتخصص في الحديث حول حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه على وجه التحديد ولم تتناول الأحكام العامة للانتفاع بالأنهار العامة والمملوكة وكيفية تقسيمها على الشركاء منها:

1. عزام تيسير ريحان، حقوق الارتفاق وأحكامه في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، 2004م.

2. عبد الحميد المجالي، مبادئ ترشيد استهلاك المياه في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة دراسات الشريعة والقانون، مجلد 32، العدد2، لعام 2005م.

3. عبد الأمير زاهد، المياه وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2003م.

والذي يؤخذ على هذه الدراسات أنها تناولت المسائل الفقهية باختصار؛ لأن الهدف من هذه الدراسات هو دراسة الماء من ناحية علمية، كما أنها لم تتطرق في بعض الأحيان إلى آراء المذاهب الفقهية المختلفة، فجاءت هذه الدراسة لاستيعاب آراء السادة الفقهاء وأدلتهم، ومناقشاتهم وبيان الراجح منها.

خطة البحث:

جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المقدمة: بيّنا فيها أهمية الدراسة ومشكلتها والمنهجية التي سرت عليه والدراسات السابقة في هذا المجال.

المبحث الأول: مفهوم حقوق الارتفاق وأقسامها، قسمناه إلى مطلبين بيّنا فيهما مفهوم الحق والارتفاق ثم مفهوم حقوق الارتفاق، وأقسام حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه وأنواع المياه التابعة لهذه الأقسام.

المبحث الثاني: أحكام الانتفاع بالمياه وعمارة الأنهار، وفيه مطلبان بيّنا فيهما الأحكام العامة للانتفاع بالمياه المملوكة والمياه غير المملوكة كالأنهار والعيون وغيرها، ثم بيّنا الأحكام الفقهية المتعلقة بعمارة الأنهار وإصلاحها.

الخاتمة، ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

المبحث الأول

مفهوم حقوق الارتفاق وأقسامها

يحسن بنا أن نُعرِّف الحق والارتفاق لأن الوقوف على المعنيين اللغوي والاصطلاحي للمصطلحات يُسهّل مهام الباحث في البحث:

المطلب الأول: التعريف بحقوق الارتفاق:

الحق لغة:

الحق ضد الباطل، وجمعه حقوق وحقاق وليس له بناء أدنى عدد([1])، فإذا أطلق الحق أريد به معان عدة منها:

1. مصدر مؤكد لغيره أي إنه أكد به معنى ألزم طاعتك([2])، أي وجب([3])، ومنه قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) [18: الأحقاف]، أي ثبت ووجب([4]).

2. الصحة والتصديق([5])، يقال تحقق عنده الخبر أي صح وحقق قوله وظنه أي صدقه([6]).

3. التخاصم([7])، يقال حاق أي خاصمه وأدعى كل واحد منهما الحق([8]).

4. اسم من أسماء الله الحسنى([9]).

الحق اصطلاحاً:

هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه([10]).

الارتفاق لغة:

الأصل فيها رفق، وتطلق في اللغة ويراد بها معان متعددة منها:

1. الانتفاع، فيقال: ارتفقت بالشيء، انتفعت به، وأرفقه أنفعه([11]).

2. الاستعانة بالشيء، والمَرفِق والمِرفق ما استعين به، ومنه قوله تعالى: (ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا) [16: الكهف]، أي ما يرتفقون به وينتفعون بحصوله([12]).

3. مرافق الدار، مصاب الماء ونحوها([13]).

4. الارتفاق، الاتكاء على مرفق اليد([14])، ومنه قوله تعالى: (بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا) [29: الكهف]. أي متكأً ومنزلاً، أو مجتمعًا وموضعاً للارتفاق([15])، والارتفاق فيه معنى الانتفاع والاستعانة بموضع اليد، للاتكاء عليه، ومن هنا نجد أن الارتفاق يدور حول معنى الاستعانة والانتفاع بالشيء([16]).

الارتفاق اصطلاحًا:

عرف الارتفاق بتعريفات عدة منها:

1. "المرفق عبارة عما يرتفق به، ويختص بما هو من التوابع كالشرب ومسيل الماء"([17]).

     ويرد عليه: أنه عرف المرفق بقوله (ما يرتفق به)، فقد عرف الشيء بمثله، وكذلك لم يوضح ماهية الحق وأطرافه والأشياء التي يرد عليها([18]).

2. عرف التاودي([19])، المرفق بـ: "إعطاء منافع تتعلق بالعقار"([20])، وعرفه التسولي([21])، بـ: "إعطاء منافع العقار"([22]).

3. وعرفه صاحب مرشد الحيران بقوله: "الارتفاق هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر"([23]).

ويؤخذ على هذه التعاريف الآتي:

- قد يكون مستعاراً من تعريف القانونيين لحق الارتفاق([24]).

- يتميز بتحديده لطرفي الحق، وهما عقاران مملوكان لشخصين مختلفين([25]).

- يرد عليه بأنه اقتصر على انتفاع العقار بالعقار فلا يشمل حق الشفة والتعلي([26])، والجوار([27])، والمرور([28])، إذ هي ليست حقوقا مقررة على عقار آخر، بل هي مقررة على عقار لمنفعة أشخاص([29]).

4. وعرفه أحمد محمد الشافعي بقوله: "الحق المتعلق بعين العقار أي الحق الذي يثبت لمن يملك العين تبعا لملكيته إياها"([30]).

ويؤخذ على هذا التعريف ما يأتي:

- لم يوضح طرفي الحق، وقوله بعد -أي- لم يبين سوى طرف المنتفع بالحق([31]).

- لكن يمكن الإفادة منه كشق آخر لتعريف صاحب مرشد الحيران، ليكون التعريف المختار لحق الارتفاق هو الحق المقرر على عقار لمنفعة عقار آخر لشخص آخر أو لمنفعة شخص آخر تبعًا لملكيته ذلك العقار"([32])، وهذه الإضافة ليشمل الحقوق التي لم يشملها تعريف قدري باشا([33]).

المطلب الثاني: أقسام حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه:

تقسم حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه إلى ما يأتي: حق الشرب، حق الشفة، حق المجرىٍ وحق المسيل.

الفرع الأول: حق الشرب:

تعريف الشرب، ومشروعيته:

الشِرب لغة: (بكسر الشين) اسم للماء، والجمع أشراب، ويطلق على الحظ من الماء([34])، وعلى وقت الشرب، وعلى المورد، وعلى النصيب من الماء([35])، ومنه قوله تعالى: (قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)[155: الشعراء].

وفي الاصطلاح:

هو: "النصيب من الماء للأراضي، لا لغيرها"([36]).

أو: "هو النصيب المعين من ماء النهر، ونحـوه لري الأرض، ونحوها"([37]).

أو: "هو نوبة الانتفاع؛ لسقي الزرع، والحيوان"([38]).

والتعريفان الأول، والثاني، لم يخرجا عن المعنى اللغوي، للشرب؛ وذلك لوضوح معنى الشرب عند الفقهاء، فلم يحتاجوا إلى وضع تعريف يصطلحون عليه بينهم، وأما التعريف الثالث، فقد خلط ما بين حق الشرب، وحق الشفة، مع أن الأول متعلق بالأراضي الزراعية، والثاني متعلق بري الإنسان، والحيوان.

والتعريف الأول، هو الذي نختاره لتحديده الحظ المعين من المياه، بقوله نصيب، ويشمل النصيب قسمة الماء، إما بالزمان، أو بالكوى، وتحديده نطاق حق الشرب، بالأراضي دون غيرها، فخرج منه حق الشفة، والتعريف يتناسب مع ما سيأتي من أحكام.

مشروعيته:

لقد ثبتت مشروعية حق الشرب بالقرآن ومن ذلك قوله عز شأنه:(قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)[155: الشعراء].

ووجه الدلالة: في الآية الكريمة، دلالة على جواز قسمة الشرب بالأيام لأن الله -سبحانه وتعالى- أخبر عن نبيه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ولم يعقبه، بالنسخ فصارت شريعة لنا مبتدأه([39]).

وقد وردت أحاديث في السنة تبين قسمة الشرب منها ما روي عن الضحاك بن خليفة أنه ساق خليجا([40])، له من العريض([41])، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى، محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فأمر عمر محمد بن مسلمة أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: "والله ليمرن به ولو على بطنك" فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك"([42]).

وجه الدلالة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم على محمد بن مسلمة في إجراء الماء في أرضه رغما عنه، ولم يرد له مخالف من الصحابة([43])، فدل ذلك على مشروعية الشرب في السنة.

الفرع الثاني: حق الشفة:

"هو حق شرب الماء، أي حق شرب الماء لبني الإنسان، والحيوان"([44]).

أو "هو حق الانتفاع بالماء؛ لشرب الإنسان، والاستعمال المنزلي، من طبخ، وغسل، ولسقي البهائم، بالشفة؛ لدفع العطش، ونحوه"([45]).

أو "هو حاجة الإنسان إلى الماء لشربه، أو لشرب دوابه، والانتفاع المنزلي"([46]).

وتنقسم المياه باعتبار هذين الحقين إلى أنواع أربعة:

النوع الأول: الماء المحرز في أوان خاصة([47]):

وهو ما حازه صاحبه في آنية، أو ظروف خاصة، كالجرار، والصهاريج، والحياض، والأنابيب، ومنه مياه الشركات في المدن لتأمين ماء الدور([48]).

ويتعلق بهذا الماء مسألتان:

المسألة الأولى: هل يجوز تملك هذا الماء؟

اختلفت آراء الفقهاء في المسألة وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: يجوز تملك هذا الماء ملكية خاصة بصاحبه، وهو قول الحنفية([49])، والمالكية([50])، والصحيح في مذهب الشافعية([51])، والحنابلة([52])، وابن حزم([53])، والزيدية([54])، والإباضية([55])، والشيعة الإمامية([56]).

واستدلوا بـ:

1. قوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع"([57]).

ووجه الدلالة أن ذلك يلحق بحكم الاحتطاب، والاحتشاش، وسائر المباحات، من حيث جواز التملك([58]).

2. روى أبو عبيد في الأموال عن المشيخة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه"([59]).

ووجه الدلالة: أنه إذا جاز بيعه، جاز تملكه من باب أولى([60]).

القول الثاني: لا يملك الماء على أي وجه كان، بل يكون أخص به من غيره، وهو قول بعض أصحاب الشافعي([61]).

قال النووي([62]): "وهذا غلط ظاهر".

الرأي المختار:

جواز تملك الماء المحرز، وفي ذلك يقول صاحب البدائع([63]): "به جرت العادة في الأمصار من غير نكير"، وطالما أنه لم ينكر أحد من العلماء تملك هذه المياه مع علمهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن عبد الله ابن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال؛ قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث"([64])، فيخص بالإجماع، والله أعلم.

وبناء على ما سبق:

1. لا يَثبت في هذا الماء، حقّا الشفة والشرب إلا برضا صاحبه، فليس لأحد أن يشرب منه ولا يتوضأ ولا يأخذ من هذا الماء إلا بإذن مالكه أو إذا جرى به عرف([65]).

2. يثبت حق الشفة في فضل هذا الماء فإن كان معه فضل عن حاجته، فللممنوع أن يقاتله على الفضل، بما دون السلاح، كأن لا يجد غيره، كما إذا أصابته مجاعة، وعند صاحبه فضل طعام وهو لا يجد غيره، ذكره بعض الحنفية([66]).

المسألة الثانية: هل يصح بيع هذا الماء؟

مع ذهاب الجماهير من علماء المسلمين إلى القول بملكية هذا الماء إلا أن منهم من ذهب إلى عدم صحة بيعه، وهو قول ابن حزم الظاهري([67])، ويحيى بن يحيى([68]).

واستدل ابن حزم بعموم الأدلة المانعة من بيع الماء، ومنها:

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ"([69]).

ويرد عليه، أن الماء المحرز ليس فضل ماء، والنهي عن المنع في الفضل لا منع الأصل([70])، فيجوز بيعه.

2. عن عائشة أم المؤمنين قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نفع البئر"([71]).

ويرد عليه، أن الماء المحرز ليس نفع بئر وإنما هو ماء حازه صاحبه سواء أكان من أصل ماء البئر أم من نفعه.

3. عن إياس بن عبد الله المزني قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء"([72]).

ويرد على ما ذكر من أدلة، أنها عمومات، وقد خص الماء المحرز بجواز البيع من هذا العموم بالإجماع السكوتي وبالعرف والعادة الجاريين من غير نكير من العلماء، وفي المنع من البيع إلحاق الحرج والعسر الشديدين بالأمة وهما مرفوعان بالإجماع، فجاز بيعه، والله الموفق إلى الصواب.

النوع الثاني: ماء العيون والآبار والحياض:

وهو- أي الماء- الذي يستخرجه الشخص لنفسه([73]).

ويتعلق بهذا الماء مسائل:

المسألة الأولى: هل يجوز تملك هذا الماء؟

فيها قولان:

القول الأول: لا يملك هذا الماء، بل هو مباح في نفسه، سواء كان في أرض مملوكة أو إباحة وهو قول الحنفية([74])، وأبي إسحاق من الشافعية([75])، والحنابلة([76])، والزيدية([77]).

واستدلوا بالآتي:

1. لأن الماء في الأصل خلق مباحا([78])، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار"([79])، والشركة العامة تقتضي الإباحة([80]).

2. لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه فأشبه الماء الجاري([81]).

القول الثاني: يصح تملك هذه المياه، وهو قول مالك إذا كان في أرض متملكة منيعة([82])، والوجه الصحيح عند الشافعية([83])، وروي عن أحمد وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة([84])، ومذهب الشيعة وشرطوا فيه نية التملك([85]).

واستدلوا بـ:

1. قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"([86]).

2. حديث سهل وأنس في شرب النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه الأيمن فالأيمن"([87])، قال ابن المنير: "مراده أن الماء يملك ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشركاء فيه.

ورتب قسمته يمنة، ويسرة ولو كان باقيا على أصل إباحته لم يدخله ملك([88]).

ويرد عليه، أن حديث سهل ليس فيه بيان أن القدح كان فيه ماء، بل جاء مُفسَراً في كتاب الأشربة أنه كان لبنا([89]).

ويجاب: أنه ورد ليبين أن الأمر جرى في قسمة الماء الذي شيب باللبن-كما جاء في حديث أنس- جري اللبن الخالص الذي في حديث سهل، فدل على أنه لا فرق بين اللبن والماء([90]).

3. أنّه نماء ملكه كالثمرة واللبن([91]).

الرأي الراجح: أن هذا الماء لا يملك بل يجب بذل فضله على الصحيح كما سنرى في المسألة الثانية؛ وذلك لأن هذا الماء ليس من كده وفعله بل هو من قدرة الله عز وجل ومنّة على عبده، وإنما الحافر سبب في إخراجه، فقد يحفر الإنسان بئرا عميقة، ولا يخرج الماء، ولذلك لا يملك وإذا كان لا يملك، فلا يجوز بيعه، بخلاف ما إذا حازه في آنية أو حوض معد للحيازة؛ لما سبق فيه من أدلة، والله أعلم.

المسألة الثانية: هل يثبت في هذا الماء حق الشفة؟

يثبت في هذا الماء حق الشفة على اختلاف نوع البئر عند الفقهاء، وذهبوا إلى الآتي:

1. يجب بذل فضل ماء البئر المحفورة في الأرض المملوكة، وكذلك في الموات بقصد التملك وهو المفهوم من كلام الحنفية([92])، والصحيح عند الشافعية([93])، والحنابلة([94])، والزيدية([95])، والشيعة الإمامية([96])، وذهب البعض، إلى عدم وجوب البذل، للرعاة، وعابري السبيل، وذلك، في وجه مرجوح للشافعية([97]).

  ويرد عليه: أن البذل للرعاة وعابري السبيل أولى من البذل للماشية([98])، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رجل منع فضل الماء من ابن السبيل"([99]).

2. يجب البذل في بئر الموات، وأما البئر التي لا تملك فلا يجب بذل فضل مائها وهو رأي المالكية([100]).

3. يجب البذل في بئر الصحارى دون البنيان روي عند أحمد([101]).

والأدلة على وجوب البذل في الصور السابقة كثيرة، نذكر منها:

1. أن هذا الماء مباح لهم، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن منع نقع البئر وهو: فضل مائها الذي يخرج منها([102]).

2. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ"([103])، أي من حيث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء فإذا منع الماء فقد منع الكلأ([104]).

3. لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته"([105]).

4. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار"([106]).

5. ولأن الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل مكان وهو محتاج إليه لنفسه وظهره فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيم([107]).

وقد اشترط الشافعية([108])، لوجوب البذل شروطا:

1. أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا.

2. أن يكون هناك كلأ يرعى، وإلا فلا يجب.

3. أن يكون الماء في مستقر أما الماء الموجود في إناء، فلا يجب بذل فضله([109]).

بمعنى أن يكون متجددا لا ينضب وإلا سينتهي عن كفاية صاحبه إذا كان غير متجدد في حال كثرة البذل.

المسألة الثالثة: إذا كان قد ثبت في هذا الماء حق الشفة، فهل يحق للباذل أخذ عوض على البذل؟

اختلفت آراء الفقهاء وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز أخذ عوض على هذا البذل بحال، وهو قول الحنفية([110]) وقول لمالك([111])، والمذهب عند الشافعية([112])، والحنابلة([113])، وابن حزم الظاهري([114])، وقول للإباضية([115])، والشيعة الإمامة([116]).

واستدلوا بـ:

1. ما رواه أبو هريرة: "من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة"([117])، دل على أنه يجب البذل بلا عوض([118]).

2. روى جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع فضل الماء"([119])، ولا يمكن حمل ذلك إلا على هذا الموضع([120]).

3. عن بهيسة قالت: قال: أبي يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء؟ قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح([121]).

4. بالقياس على إطعام المضطر([122]).

ويرد عليه، أنه يلزم فيه جواز منع المحتاج من بذل القيمة([123]).

ويجاب، بمنع الملازمة، فيقال يجب البذل، وتترتب له القيمة في ذمة المبذول له حتى يكون له أخذ القيمة منه متى أمكن([124]).

ويعترض: بما روي "لا يباع فضل الماء"، فلو وجب له العوض لجاز له البيع([125]).

القول الثاني: يجوز أخذ العوض بدل البذل، وهو قول مالك في المدونة([126])، وقول الشافعية إذا انتفت شروط البذل([127])، وقول للإباضية([128])، وقول أبي عبيد بن حرب([129]).

واستدلوا بـ:

1. أنه -المبذول له- انتفع بماء الغير لإحياء مال نفسه([130]).

2. القياس: كما لا يلزمه -الباذل- بذل الكلأ للماشية، ولا بذل الدلو والحبل ليستقى به الماء للماشية([131]).

الرأي الراجح:

يحرم أخذ العوض على البذل، لأن الباذل يأخذ ثمن ما لا يملكه على ما اخترناه في مسألة ملكيته، ولوضوح الأحاديث في تحريم العوض، وهي أحاديث كثيرة، وقد اكتفيت بما سبق بغية الاختصار؛ ولأن ما ذكرناه يقوم مقام ما لم يذكر، وهذا رد على أدلة المجيزين وأما قياسهم على الكلأ والحبل والدلو فلا صحة له وقد بين الشيرازي فساده بقوله([132]): "فإن الماء يخالف الكلأ، فالكلأ لا يستخلف عقيب أخذه، وربما احتاج إليه لماشيته قبل أن يستخلف فتهلك الماشية، والماء يستخلف عقيب أخذه، وما ينقص من الدلو والحبل لا يستخلف فيستضر والضرر لا يزال بالضرر"([133]).

وبناء على ما سبق: فإنه إذا اضطر قوم إلى هذا الماء ووجدوا ماء غيره فلصاحبه أن يمنعهم من الدخول في أرضه لأن فيه إضرارا به([134])، وكذلك الحال إذا انتفت شروط البذل عند الشافعية([135])، وإن لم يجدوا ماء غيره، يقال: إما أن تأذن بالدخول، وإما تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول، لهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم([136])، وحق الدخول مشروط بعدم تخريب حافة الحوض، أو البئر، أو النهر([137])، والأصل فيه ما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فقالوا لهم إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا، فذكروا ذلك، لسيدنا عمر رضي الله عنه فقال: "هلا وضعتم فيهم السلاح"([138]).

وقال ابن القاسم([139]): "وإذا منعوهم حتى مات المسافرون، ولم يكن للمسافرين قوة على مدافعتهم تكون على عاقلة أهل الماء الدية([140])، والكفارة([141])، عن كل نفس منهم مع التعزير([142]).

المسألة الرابعة: هل يثبت في هذا الماء حق الشرب؟

اختلفت آراء الفقهاء وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: لا يثبت فيه حق الشرب، إلا أن يتطوع بذلك صاحب الماء، وهو قول الحنفية([143])، وقول الشافعي في الأم([144])، والصحيح عند الشافعية([145])، ورواية عن أحمد([146])، والشيعة الإمامية([147])، وأبو عبيد ابن حربويه([148]).

واستدلوا بـ:

1. أن الزرع لا حرمة له في نفسه، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه، بخلاف الماشية([149])، أي إنّ الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع([150]).

ويرد عليه: أن الزرع، لصاحبه حرمة، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله، ويحتمل إن منع نفي الحرمة عنه فإن إضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم وذلك دليل على حرمته([151]).

القول الثاني: يثبت في هذا الماء حق الشرب، وهو قول المالكية([152])، وأبي إسحاق من الشافعية([153])، ورواية عند الحنابلة([154]).

واستدلوا بـ:

1. ما روي عن عبد الله بن عمرو: "أن قيم أرضه بالوهط([155])، كتب إليه يخبره أنه قد سقى أرضه وفضل له من الماء فضل، يطلب بثلاثين ألفا فكتب إليه عبد الله بن عمرو أقم قلدك([156])، ثم اسق الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" ينهى عن بيع الماء"([157]).

2. وعن جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع فضل الماء"([158]).

الرأي المختار:

أن حق الشرب يثبت في فضل هذا الماء ، ولكن يقدم حق الشفة على الشرب لزيادة حرمة روح الإنسان والحيوان، على الشجر والزرع فإن زاد ثبت حق الشرب، لعموم الأدلة الدالة على حرمة منع فضل الماء، وإن كان واقع الحال الذي صدر فيه النهي يتعلق بالماشية، إلا أنه شمل الإنسان من باب أولى، وكذلك يشمل الزرع من باب قياس الأدنى على الأعلى، والله أعلم بالصواب.

النوع الثالث: ماء الأنهار الخاصة:

وهو ماء الأنهار أو الجداول الصغيرة المملوكة لبعض الناس([159]).

وثبوت حق الشفة في هذا الماء، كثبوته في ماء العيون والآبار الذي ذكرناه سابقا، وأما حق الشرب، فإنه يثبت بين الشركاء في النهر المملوك في أصل الماء لا في الفضل، وذلك حسب توزيع الأنصبة بين الشركاء كما سنرى عند الحديث عن الأحكام العامة للانتفاع بمياه الأنهار المملوكة في الصفحات المقبلة، وأما لغير الشركاء في النهر المملوك، فإن ثبوت حق الشرب يجري فيه الخلاف الذي ذكرناه في الآبار والعيون سابقا. ولا يفوتنا هنا أن نذكر ما ذهب إليه المتولي([160])، من الشافعية من عدم ثبوت حق الشفة في الأنهار المملوكة([161])، إلا أن هذا القول لا وجه له؛ لعموم الأدلة الدالة على ثبوت حق الشفة في المياه عموما، إلا ما خصه الدليل، والله الموفق إلى الصواب.

النوع الرابع: ماء الأنهار العامة:

وهو الماء الذي يجري في مجار عامة غير مملوكة لأحد، وإنما هي للجماعة، مثل النيل ودجلة والفرات، ونحوها من الأنهار العظيمة([162])، ويلحق بحكمها مياه البحار، والمحيطات([163]).

وحكمها: أنها لا ملك لأحد فيها لا في الماء ولا في المجرى- إلا من أحرز شيئا منها بإناء- بل هو حق لجماعة المسلمين بلا خلاف([164]).

ويثبت فيها حقي الشفة والشرب، ولكل أن يشرب منه، ويتوضأ، وأن يغسل ثيـابه، أو أن يشق جدولاً ، أو مجرى إلى ملكه([165]).

دليل ما سبق:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاثة الماء، والكلأ، والنار"([166])، وبناء عليه من سبق من الناس إلى شيء منه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به"([167])، والله أعلم بالصواب.

الفرع الثالث: حق المجرى:

أولا: تعريفه:

لغة: مأخوذ من جري الماء جريا، وجريانا، إذا سال، والمجرى يطلق على الموضع الذي يجري فيه الماء، ومنه قوله تعالى:(بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) [41: هود]، ويقال جرت الشمس وسائر النجوم، أي سارت من المشرق، إلى المغرب([168]).

اصطلاحا:

"هو أن يكون لعقار حق إجراء الماء الصالح، ومروره في عقار آخر، مالكه غير مالك العقار الأول"([169]).

ويتميز هذا التعريف باستخدامه كلمة العقار بدل كلمة الحق ليتفق مع التعريف العام لحق الارتفاق.

وقد يكون المجرى نفسه مملوكا لصاحب المجرى، أو لصاحب الأرض التي هو فيها، وهو الكثير، أو لهما معا أو مشتركا بين كثيرين([170]).

ثانيا: حكم إجراء الماء في أرض الغير:

إذا كان العقار متصلا بموضع شربه، كأن يكون ملاصقا للنهر العام، أو ملاصقا للنهر المشترك الذي له فيه حق شرب، فإن العقار ليس بحاجة إلى استعمال أرض الغير لإجراء الماء فيها، فهو يستخدم أرضه لإجراء الماء فيها لسقي زرعه وغيره، أما إذا أراد أن يجري الماء في أرض غيره ليصل إليه لكون موضع شربه بعيدا عن أرضه فهل له الحق في ذلك([171]).

اختلف الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى الأقوال الآتية:

القول الأول: يمنع الشخص من إجراء الماء في أرض غيره ولو لضرورة، ولا يجبر الجار على تمكينه من إجراء الماء في أرضه، وهو قول الحنفية([172])، ومالك في رواية([173])، والشافعي في الجديد، وهو المعتمد([174])، والحنابلة في المذهب([175])، وابن حزم الظاهري([176])، والزيدية([177])، والإباضية([178])، والشيعة الإمامية([179]).

واستدلوا بـ:

1. أحاديث تدل في عمومها على حرمة مال الغير منها:

أ. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس"([180]).

ب. قوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه"([181]).

وجه الدلالة، فيهما أن دماء المسلمين وأموالهم من بعضهم على بعض حرام، وإجراء الماء في أرض الغير استحلال لأموالهم والأصول في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة([182]).

ويرد على هذه الأدلة، أنها في معنى التمليك، والاستهلاك، وليس القضاء في المرفق من قبيل التمليك، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الحكم، في حديث "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"([183])، فقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم تلك العموميات([184])، وقد خصصت أشياء كثيرة في عمومها، كأخذ الزكاة كرها، وإطعام المضطر، ونفقة القريب المعسر، وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك إلا برضاه فإنها تؤخذ منه كرها([185]).

2. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه([186])، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ اللبن مع أنه يتجدد في الضرع ويخلفه غيره، والأرض التي تمر في الساقية لا يعتاض عنها فكان المنع من إحداث الساقية من باب أولى([187])، والحديث فيه نهي عن أخذ المسلم من المسلم شيئا إلا بإذنه ، وقد خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه([188]).

3. أن في ذلك تصرفا بأرض الغير بغير إذنه فلم يجز، كالزرع فيها([189]).

4. لأنه حمل على ملك غيره فلم يجز من غير إذنه، كالحمل على بهيمته([190]).

5. لأن حرمة التصرف في المملوك لا تقف على الإضرار بالغير([191]).

ويرد على هذه الأدلة ما ورد على الدليل الأول.

القول الثاني: يجوز إجراء الماء في أرض الغير عند الحاجة مع انتفاء الضرر، ويجب على صاحب الأرض المراد إجراء الماء فيها تمكين صاحب الأرض المراد إجراء الماء إليها، وهو قول مالك في رواية([192])، والشافعي في القديم من مذهبه([193])، ورواية عند الحنابلة([194] والزيدية([195])، والإباضية في المذهب([196]).

واستدلوا بـ:

1. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم"([197]).

وجه الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الجار أن لا يمنع جاره من وضع الخشب في جداره، وهذا الحديث عام يتعدى إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره، وأرضه فإذا احتاج الجار إلى إجراء الماء في أرضه لا يمنعه([198]).

ويرد عليه، أن هذا القياس متوقف على مسألة غرز الخشبة في جدار الجار، وهل النهي يفيد وجوب عدم ممانعة الجار أن يغرز خشبة في جداره أم ندب عدم الممانعة، وللفقهاء خلاف في هذه المسألة فالحديث لا يلزمهم، ولو سلم بأن هذا الحديث على الوجوب، فلا يتعدى هذا الحكم إلى مسألة إجراء الماء في أرض الغير؛ لأن الضرر الحاصل للجار بوضع الخشبة غير الضرر الحاصل من إجراء الماء في أرضه([199]).

2. ما روي عن الضحاك بن خليفة أنه ساق خليجا ، له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد، لا فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله، فقال عمر: "والله ليمرن به ولو على بطنك" فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك"([200]).

وجه الدلالة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم على محمد بن مسلمة في إجراء الماء في أرضه رغما عنه، ولم يرد له مخالف من الصحابة([201]).

ويرد عليه أن دعوى عدم مخالفة أحد من الصحابة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه غير مسلم، فقد خالفه محمد بن مسلمة وقد أبى ما رآه عمر، حيث قال: لا والله، ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه كمذهب عمر ما امتنع عن ذلك، ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء رسول الله على الإيجاب للجار لما خالفه ولكن رآه على الندب خلافا لمذهب عمر، وإذا وجد الخلاف في ذلك، وجب النظر، والنظر يدل على ما ذهب إليه محمد بن مسلمة فهو موافق للأصول وهي الأحاديث التي تدل على حرمة مال المسلم وعرضه([202]).

ويجاب: بأن رأي عمر تقويه السنة بحديث "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز...الحديث"([203]).

ويرد عليه: أيضا أنه يحتمل، أن عمر لم يقض على محمد بذلك، وإنما حلف عليه؛ ليرجع إلى الأفضل؛ ثقة منه أن محمد لا يحنثه([204]).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا احتمال لا دليل عليه، وظاهر الأثر يدل على أنه قضاء([205]).

3. ما رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن ابن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله([206]).

ووجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه قضى بتحويل المجرى في أرضه، وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إليه من أرض جاره([207]).

ويرد عليه ما يأتي:

أ. أن الأنصاري الذي حكم له، وهو جد عمرو بن يحيى المازني كان رأيه مخالفا لرأي عمر وإذا اختلف الصحابة رجع إلى النظر([208]).

ب. إن هذا قضاء بتحويل المجرى، وليس بإجراء الماء ابتداء، فالحق كان ثابتا لعبد الرحمن بن عوف، وإنما قضى بتحويله إلى ناحية أقرب فالدليل خارج محل النزاع([209]).

- ويمكن الإجابة عن الاعتراض الأول، بأن قضاء عمر كان موافقا للسنة([210]).

- أما الاعتراض الثاني فيجاب عنه: بأن كلا الأمرين تصرف في أرض الغير سواء كان بتحويل المجرى، أم بإجرائه ابتداء فيتجه الاستدلال به([211]).

4. ما روي أن غلاما استشهد يوم أحد، فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه، وتقول هنيئا لك الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره([212]).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المنع مما لا يضر الإنسان، سببا في منعه من دخول الجنة، وعدم تمكين الجار من إجراء الماء في أرضه منع مما لا يضر، بدليل قول عمر في قضاءه على محمد بن مسلمة: "لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع([213]).

ويرد عليه: أنه لو سلم بأن هذا الحديث صحيح فإن إجراء الماء في أرض الغير، قد لا يكون فيه منفعة لصاحب الأرض كأن تكون هذه الأرض غير مخصصة للزراعة من قبل صاحبها([214]).

5. لأن إجراء الماء نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بالحائط([215]).

ويرد عليه أن الاستظلال بالحائط انتفاع لا يضر بصاحبه أما إجراء الماء في الأرض فقد لا ينفع صاحب الأرض بل قد يضره إذ لم يكن قد خصص هذه الأرض للزراعة([216]).

الرأي الراجح:

والذي أميل إليه أن ننظر إلى كل واقعة بمعزل عن الأخرى؛ ليكون لها قضاء حسب معطياتها مع اعتماد الضرورة والضرر في الحكم، أما الضرورة ففي قطع الماء عن أرضه إهلاك لزرعه ثم إن الضرر لا يدفع بضرر مثله، فإن كان في إمرار الماء إضرار بأرض جاره فلا، والدليل على الشق الأول (الضرورة)، قضاء عمر رضي الله عنه، إذ إنّ الضرورة لإمرار الماء في الحادثة واضحة جلية إذ لولا الضرورة لما رفعت القضية أمام عمر، وأما نفي الضرر فإن الأحاديث التي تحرم مال المسلم، والتي استدل بها المانعون تنادي بذلك، وللجمع بين الحكم لصاحب الضرورة، مع تلافي الضرر بالغير، فلابد من إمرار الماء في أرض جاره إذا لم يكن له مجال غير أرض جاره وأما الضرر فإن كان شديدا منع من إمرار الماء قطعا، وإن كان يسيرا- حسب ما يقدره الخبراء- ففي هذه الحالة يسمح له بإمرار الماء مع التعويض، لضمان الحقين- حق صاحب الأرض الذي أجري إليها الماء، وحق صاحب المجرى- وما ذكرته هو خطوط عامة تختلف من قضية إلى أخرى، والله الموفق إلى الصواب.

الفرع الرابع: حق المسيل:

أ. تعريفه:

في اللغة: المسيل المكان الذي يسيل فيه ماء السيل، والسيل الماء الكثير السائل، ومنه قوله تعالى: (وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ)[12: سبأ]، أي أساله الله تعالى([217]).

اصطلاحا:

"هو حق تصريف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالحة إلى المصارف العامة في عقار الغير"([218]).

ب. الفرق بين حق المجرى وحق المسيل.

من خلال تعريف حق المجرى وحق المسيل يتضح أن حق المجرى يهدف إلى جلب المياه الصالحة للري والسقي، وأما حق المسيل فيهدف إلى صرف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، واستبعادها عن الأرض، إلا أنهما يجتمعان في أن كلاً منهما يستخدم عقار الغير في تحقيق هذا الهدف([219])، وذلك لكونهما نوعين من أنواع حقوق الارتفاق.

ج. شروط المصالحة على تسييل الماء الزائد.

يشترط في المصالحة على تسييل الماء الزائد في عقار الغير شروطا منها:

1. أن يكون ماء معلوما إما بالمشاهدة، وإما بمعرفة المساحة؛ لأن الماء يختلف بصغر السطح وكبره ولا يمكن ضبطه بغير ذلك عند الحنابلة([220]).

وقيل بجواز المصالحة على تسييل الماء مع الجهل بمقدار ماء المطر، لأنه لا يمكن معرفته وهذا عقد جوز للحاجة وهو قول الشافعية([221])، والشيعة الإمامية([222]).

2. يشترط معرفة الموضع الذي يجري فيه الماء إلى السطح لأن ذلك يختلف([223]).

وأما تعيين مدة لتسييل الماء فإنها غير مشروطة؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك([224]).

المبحث الثاني

الأحكام العامة للانتفاع بالمياه وعمارة الأنهار

المطلب الأول: الانتفاع بالمياه لسقي الأراضي الزراعية:

الانتفاع بالأنهار غير المملوكة، وله حالات عدة منها:

الحالة الأولى:

إذا كان النهر عظيما وغير مملوك ويفي بالجميع ففي هذه الحالة يسقي من شاء متى شاء([225]).

الحالة الثانية:

إذا كان النهر صغيراً، أو كان يجري من ساقية غير مملـوكة، بأن انحرفت بنفسها، فقد اختلف آراء العلماء في كيفية السقي على قولين:

القول الأول: يسقي الأسفل ثم الأعلى وهو قول السادة الحنفية([226]).

واستدلوا بـ:

1. ما روي عن محمد بن اسحق يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوه عن الأسفل([227]).

وجه الدلالة: أن في موضع الوادي سعة فإذا بلغ الماء فيه هذا المقدار فهو كثير يتوصل كل واحد إلى الانتفاع به فإذا أراد أهل الأعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل فإنما قصدوا بذلك الإضرار بأهل الأسفل فكانوا متعنتين في ذلك لا منتفعين([228]).

2. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "أسفل النهر آمر على أهل أعلاه حتى يرووا"([229])، وفي رواية: "أهل الشرب أمراء على أهل أعلاه"([230]).

وفي هذين الأثرين أدلة منها:

أ. أنه ليس لأهل الأعلى أن يغلقوا النهر ويحبسوا الماء عن أهل الأسفل لان حقهم جميعا ثابت فلا يكون لبعضهم أن يمنع حق الباقين ويختص بذلك([231]).

ب. إذا كان الماء في النهر بحيث لا يجري في أرض كل واحد منهم إلا بالإغلاق؛ فانه يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا، ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكروا؛ ليرتفع الماء إلى أراضيهم؛ لأن في السكر إحداث شيء في وسط النهر المشترك، ولا يجوز ذلك مع حق جميع الشركاء وحق أهل الأسفل ثابت ما لم يرووا، فكان لهم أن يمنعوا أهل الأسفل من السكر، ولهذا سماهم آمراً؛ لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى من السكر وعليهم طاعتهم([232]).

القول الثاني: يسقي الأعلى فالأعلى أي يسقي الأول أرضه ثم يرسله إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا، وهو قول المالكية([233])، والشافعية([234])، والحنابلة([235])، والزيدية([236])، والشيعة الإمامية([237]).

واستدلوا بـ:

1. ما روى عروة بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير في شرج([238]) الحرة([239]) التي يسقون بها، فقال الأنصاري: شرج([240]) الماء يمر، فأبى عليه الزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله: إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)[65: النساء]([241])، فدل على أن الأقرب أولى بالماء فإذا سقى الأول أرسله إلى من يليه([242]).

2. عن ثعلبة عن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه وفصل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماء إلى الكعب لا يحبس الأعلى على الأسفل"([243]).

3. ولما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن تمسك حتى يبلغ الكعب، ثم يرسل الأعلى على الأسفل([244]).

قال الطوسي([245]) "وليس بين الحديثين تنافر (الثاني، والثالث)؛ لأن الأرض إذا كانت مستوية حبس الماء إلى الكعبين فإنه يبلغ الجدر فالحديثان متفقان([246])، إلا أن هذا فيه نظر؛ لأن الماء قد يبلغ الكعبين ولا يبلغ الجدر حسب ميل الأرض واستوائها.

ويرد على الحديثين السابقين -وكلاهما في واقعة واحدة-، تضعيف ابن عبد البر([247]) لهما فقد قال([248]): "لا أعلم هذا الحديث في سيل مهزور ومذينب([249])، هكذا يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وجه من الوجوه"

4. ولأن من أرضه قريبة من فوهة النهر، أسبـق إلى الماء، فكان أولى به، كمن طبق إلى المشرعة([250]).

فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثـاني أو عمن يليهم فلا شيء للباقين؛ لأنه ليس لهم إلا ما فضل عنهم، كالعصبة([251]) بالميراث([252]).

القول الثالث: يقسم حسب الحصص، ونسبه النووي([253]) للداركي([254])، وقال هذا غريب باطل([255]).

والحق في المسألة أن يكون السقي حسب طبيعة الأرض وكمية المياه المتوفرة، لضمان العدالة في التوزيع([256])، وسيظهر معنا في الصفحات القادمة أن توزيع المياه في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف من حالة إلى أخرى، سواء في تقدير السقي بالكعب، أو في القسمة في المهايأة أو الكوى، مما دل على أن العدالة في التوزيع هي الهدف لا التوزيع بحد ذاته ولذلك فقد تكون القسمة بالحصص مناسبة لحالة دون أخرى وكذلك البدء بالأسفل قبل الأعلى أو العكس، والله الموفق إلى الصواب.

مقدار الحبس للماء؟

اختلف الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى قولين:

القول الأول: يحبس حتى يبلغ الكعب وهو قول الجمهور([257]).

واستدلوا بـ:

ظاهر الأحاديث التي ذكرناها سابقا.

القول الثاني: يرجع في قدر السقي إلى العادة، والحاجة وهو قول الحنفية([258])، والماوردي([259])، من الشافعية([260])، وابن حزم الظاهري([261])، الزيدية([262])، والشيعة الإمامية([263]).

واستدلوا بـ:

أنه ليس التقدير بالكعبين في كل الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة، والحاجة تختلف باختلاف الأرض، وباختلاف ما فيها من زرع وشجر، ووقت الزراعة ووقت السقي([264])، وقد روي عن الصادق قال قضى رسول الله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، وللزرع إلى الشراك([265]).

الرأي المختار:

ما نختاره في المسألة أن يكون التقدير بالحاجة وحسب ما يقدره أهل الخبرة في السقي فليس من المعقول أن يحكم رسول الله، للزرع إلى الكعبين([266])، وهو بحاجة إلى أكثر من ذلك كأن تكون الأرض فيها انبساط، وارتفاع في نواحي مختلفة لما في ذلك من ضرر، ومعلوم أن الضرر مدفوع، وحكم رسول الله فيما سبق فيه أمران:

الأول: أنه حكم بالماء إلى الكعب.

الثاني: أن الحكم كان مناسبا لطبيعة الأرض المحكوم لها.

فلا يجوز أن نغفل الاعتبار الثاني، فيكون الحكم به تحكيما للسنة بذاتها، وليس اجتهادا راجعا إلى السنة، والله أعلم.

الحالة الثالثة: إذا استوى اثنان بالقرب من أول النهر قسم الماء بينهما إن أمكن([267]).

وإن لم يمكن قسمة الماء بينهم، ففي المسألة قولان:

القول الأول: يقرع بينهما، ومن تقع له القرعة([268])، يسقى بقدر حصته، وليس له أن يسقي بجميع الماء، وهو الوجه الصحيح للشافعية([269])، والحنابلة([270])، والأقرب عند الإمامية([271]).

واستدلوا بـ:

- أن الآخر يساويه في الاستحقاق، والقرعة للتقديم في استيفاء الحق، لا في أصل الحق([272]).

القول الثاني: يقسم بينهما، ولا يقرع، وهو قول سحنون([273])، من المالكية([274])، ووجه للشافعية([275]).

واستدلوا بـ:

- تساويهما في وجه الاستحقاق([276]).

القول الثالث: يقدم الإمام من يراه مناسبا في وجه للشافعية([277]).

الرأي الراجح:

الراجح في المسألة أن ننظر إلى طبيعة الزرع ومدى تحمله للعطش فإذا وجدت مزرعتان في الأولى شجر الزيتون وفي الأخرى نبات البندورة، فالأولى أن نقدم البندورة في السقي لأن الزيتون أصبر على تأخر الماء من البندورة والله أعلم بالصواب.

مسألة: لو أراد رجل إحياء موات على نهر فهل لهم منعه من ذلك؟

في المسألة قولان:

القول الثاني: لهم منعه من الإحياء، وهو قول المالكية([278])، والشافعية([279])، ووجه للحنابلة([280])، ووجه للشيعة الإمامية([281]).

واستدلوا بـ:

- لئلا يصير ذلك ذريعة إلى منعهم حقهم من السقي؛ لتقديمه عليهم بالقرب إذا طال الزمان، وجهل الحال([282]).

القول الأول: ليس لهم منعه وهو قول الحنابلة([283]).

واستدلوا بـ:

* أن حصتهم في النهر لا في الموات([284]).

الانتفاع بالأنهار المملوكة:

تتم ملكية النهر-لا ماءه- إذا اتصل الحفر بالنهر العام، وكمل الإحياء، سواء أجرى الماء فيه، أو لا؛ لأن الإحياء يحصل بأن يُهيأه للانتفاع به دون حصول المنفعة([285]).

ويشترك الحافرون بالنهر، والعين والبئر المحفورة، ويكون نصيب كل واحد على حسب العمل والنفقة؛ لأنه ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة([286]).

وأما كيفية الانتفاع بمياه الأنهار المملوكة لسقي الأراضي فله حالات:

الحالة الأولى: إذا كفى ماء النهر جميعهم فلا كلام حينئذ إذ لا قسامة في الماء، إذ يسقي كل واحد على قدر شربه([287]).

الحالة الثانية: إذا لم يكفهم الماء.

ففي المسألة قولان:

القول الأول: يقسم الحاكم الماء بينهم على قدر أنصبائهم فيه وليس للأعلى أن يحبس على الأسفل عند

الجمهور([288]).

القول الثاني: يجوز أن يحبس الأعلى على الأسفل، وهو قول العلامة الحلي([289]).

واستدل بـ:

- أن الأسبق أحق بالسقي منه ثم الذي يليه ثم الذي يليه؛ لأن الماء لا يملك فكأن الأسبق أحق([290]).

الحالة الرابعة: أن يتراضى الشركاء على قسمة الماء:

1. إما بالمهايأة أي النوب بالأيام، والليالي، والساعات على قدر ما يصلح أو بكمية الماء ([291])، بشرط أن يكون نصيب كل واحد معلوما([292]).

دليل جوازها:

  • ما حكى الله عز وجل في كتابه في قصة صالح مع قومه([293]): (وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ)[28: القمر].

  • قوله تعالى: (قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ)[155: الشعراء].

ووجه الدلالة: أن الآيتين تدلان على قسمة الماء بين الناقة وقوم صالح لكل نوبة من الشرب وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا([294]).

وقيل لا تجوز القسمة بالمهايأة، في وجه للشافعية([295])؛ لأن الماء يقل ويكثر وتختلف فائدته بالسقي بالأيام([296]).

وقيل تلزم المهايأة في وجه آخر للشافعية([297]).

2. وأما أن تقسم بالكوى([298]): وهي فتحات جانبية للماء إلى المزارع، والجداول بما يتناسب ومساحة أرض كل منتفع بهذا الماء([299]).

مسألة: إذا حصل نصيب إنسان في أرض، فهل له أن يسقي أرضاً ليس لها رسم شرب من النهر؟

في المسألة قولان:

القول الأول: له ذلك وهو قول الحنفية([300])، وبعض الشافعية([301])، والحنابلة([302])، والشيعة الإمامية([303]).

واستدلوا بـ:

- إن هذا ماء انفرد باستحقاقه فكان له أن يسقي منه ما شاء، كما لو انفرد من أصله([304]).

القول الثاني: ليس له ذلك إلا برضا الشركاء، وهو قول الشافعية([305])، والقاضي من الحنابلة([306]).

واستدلوا بـ:

- أنه يحصل لنفسه شربا لم يكن([307])، كما لا يجوز لمن له داران متلاصقان في دربين أن يفتح من أحدهما بابا إلى الأخرى فيجعل لنفسه طريقا لم يكن([308]).

ويرد عليه: أن هذا غير مسلم به، ولو سلمنا به فالفرق بينهما أن كل دار يخرج منها إلى درب آخر مشترك؛ لأن الظاهر أن لكل دار سكانا فيجعل لسكان كل واحدة منهما استطراقا إلى درب غير ثابت لم يكن له استطراقا، وههنا إنما يسقي من ساقيته المنفردة التي لا يشاركه غيره فيها، فلو صار لتلك الأرض رسم من الشرب من ساقية لم يتضرر أحد([309]).

والحق في المسألة أن ذلك جائز ولكن بالشروط الآتية:

1. أن لا يؤدي إلى الخلاف بين الشركاء.

2. أن تكون الأولوية للشريك.

3. أن يكون الطرف الآخر مضطرا، والله أعلم بالصواب.

المطلب الثاني: عمارة الأنهار، وكريها:

كري الأنهار: إخراج الطين من أرض النهر، وحفره وإصلاح ضفتيه، ويلحق به إصلاح الجسور، ونحوها([310]).

وأحكام العمارة تختلف باختلاف النهر:

أولا: عمارة الأنهار غير المملوكة.

يجوز أن يبني على الأنهار العامة من شاء قنطرة([311]) لعبور الناس إن كان الموضع مواتا([312])، وأما ما بين العمران فهو كحفر البئر في الشارع لمصلحة المسلمين، ويجوز بناء الرحى([313])، عليها إن كان الموضع ملكا له، أو مواتا محضا وإن كان في أرض مملوكة، وتضرر الملاك لم يجز ذلك([314])، وإذ لم يتضرر الملاك ففي المسألة قولان:

القول الأول: يمنع من ذلك وهو قول الحنفية([315])، ووجه للشافعية([316])، والشيعة الإمامية([317]).

لأن التصرف في الملك المشترك لا يقف على الإضرار بالمالك([318]).

القول الثاني: الجواز وهو الأصح عند الشافعية([319]).

واستدلوا بـ:

- القياس على إشراع الجناح في السكة([320]).

القول الثالث: يحتمل اعتبار إذن الإمام في بناء القنطرة على النهر العام، عند الحنابلة([321]).

ثانيا: عمارة الأنهار المملوكة.

وأما الأنهار المملوكة فليس لأحد من الشركاء أن ينصب عليها رحى، أو دالية([322])، أو سانية([323])، أو آلة نزح، أو جسر، أو يوسع فم النهر؛ لأنه يرفع ضفة النهر المشترك من الجانبين وهو ممنوع، أو بناء قنطرة، أو غرس شجرة على حافة النهر إلا برضى الشركاء([324]).

وذكر القاضي من الحنابلة خلافا في المسألة وبناه على الخلاف في إجراء الماء في أرض الغير([325]).

مؤنة كري الأنهار:

أما مؤنة كري النهر فهي بحسب نوع النهر:

أولا: النهر العام غير المملوك لأحد، كالفرات والنيل فعمارته من بيت مال المسلمين([326])، وذلك من الخراج([327])، والجزية([328])، دون العشور([329])، والصدقات([330])، والفيء([331]).

وفي مثله قال عمر رضي الله عنه: "لو تركتم لبعتم أولادكم"([332])، لأن منفعتها ترجع إلى عامة الناس فيكون مؤنة ذلك في مال العامة وهو مال بيت المال([333])، وإن لم يكن في بيت المال شيء أجبر الحاكم الناس على إصلاح النهر دفعا للضرر ، وتحقيقا

للمصلحة([334])، وتكون على المياسير منهم([335]).

ثانيا: النهر المملوك، أو الساقية المشتركة بين جماعة.

تكون عمارته، وتنقيته وتجصيصه على الشركاء بحسب الملك([336]).

عمارة الموضع المتسفل:

- هل على كل واحد عمارة الموضع المتسفل؟

في المسألة قولان:

القول الأول: لا يجبرون على عمارة الموضع المتسفل، وبه قال أبو حنيفة([337])، وقطع به ابن الصباغ([338])، من الشافعية([339])، والحنابلة([340])، والشيعة الإمامية([341]).

واستدلوا بـ:

- أن فوهة النهر مشتركة لا يتوصل أحدهم إلى الانتفاع بشربه، إلا بحفرها وكذا حفر ما بعدها، فإذا تجاوز شرب أحدهم، فلا حق له في حفر ما بعد أرضه؛ لأن ذلك ملك الباقي لا ملكه إنما له حق تسييل الماء فيه فتكون المؤنة على المالك، لا على صاحب الحق كما في مسيل الماء على سطح مملوك لغيره([342]).

القول الثاني: يجبر جميع الشركاء على عمارته، وهو قول محمد بن الحسن، وأبو يوسف من الحنفية([343])، وبعض الشافعية([344]).

واستدلوا بـ:

- اشتراكهم وانتفاعهم([345])، جميعا بممر الماء فيه، وبيانه: "أن لصاحب الأعلى منفعة في حفر الأسفل فإنه مسيل مائه كما أن لصاحب الأسفل منفعة في الأعلى، ثم إن حفر الأعلى مشترك وكذلك الأسفل([346]).

الرأي المختار:

الذي اختاره مما سبق، أن نفرق بين تعدي صاحب الأسفل في تخريب الساقية، أو تقصيره بذلك وبين خرابها لأمر خارج عن إرادته، كتدفق المياه القوي المؤدي لتخريبها، فإذا كان الأول، فلا يجبرون على عمارته لتقصيره، وإذا كان الثاني أجبرهم الحاكم على التكافل في تصليحها؛ لأنه لا مدخل له في التعدي في هذه الحالة، والله أعلم.

الخاتمة وأهم النتائج

أحمد الله أولاً وآخراً أن يسر لي كتابة هذا البحث، الموسوم بـ حقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه، والتي تعد جزءًا من أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا بد أن يطلع عليها كل مسلم، ومن المعلوم قطعا أن الشريعة الإسلامية، قد اهتمت بحقوق الارتفاق المتعلقة بالمياه وفصلت أحكامها، وجاءت هذه الدراسة لتبحث تلك الأحكام وتسلط الضوء عليها؛ لتثبت أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وتؤكد على تميزها وقدرتها على معالجة واستيعاب المستجدات والوقائع والأحداث.

والآن وقد أنجزت هذه الدراسة بحول الله وتوفيقه فإننا نقدم أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع:

1. يتعلق بالماء أربعة من حقوق الارتفاق: الشرب: وهو النصيب من الماء للأراضي لا لغيرها، والشفة: وهو حق شرب الماء لبني الإنسان والحيوان، والمجرى: وهو أن يكون لعقار حق إجراء الماء الصالح ومروره في عقار آخر مالكه غير مالك العقار الأول، والمسيل: وهو حق تصريف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح إلى المصارف العامة في عقار الغير.

2. تنقسم المياه تبعا لحقي الشرب والشفة إلى أربعة أقسام:

- الماء المحرز في أوان خاصة، واختلف العلماء في جواز تملكه فذهب الجمهور إلى جوازه وذهب بعض الشافعية إلى منع ذلك والأول هو الراجح، ومن ثمَّ فلا يثبت فيه حق الشفة إلا برضا صاحبه.

- ماء العيون والآبار، واختلف العلماء في جواز تملكه وقد بينا أن الراجح منع تملك هذا الماء ويكون صاحبه أحق به ؛ لأنه ليس من كده وفعـله إنما من

   قدرة الله عز وجل، فيثبت في فضلها حقي الشفة والشرب.

- الأنهار الخاصة المملوكة يثبت فيها حق الشفة، أما الشرب فيثبت للشركاء دون غيرهم، إلى أنه يجوز لأحد الشركاء أن يعطي رسم شرب لغير الشريك إذا لم يؤثر على حقوق شركائه وإلا مُنِعْ، مما يعتبر اجتهادا معاصرا في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.

- ماء البحار والأنهار العظام (العامة)، اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تملكها إلا ما حازه الشخص منها بإناء ويثبت فيها حق الشفة والشرب لجميع الناس.

3. اختلف الفقهاء في كيفية السقي من الأنهار على النحو الآتي:

- ففي الأنهار غير المملوكة ذهب الحنفية إلى سقي الأسفل قبل الأعلى وذهب الجمهور إلى عكس ذلك إلا أن قولا ثالثا في المسألة قال بالتقسيم حسب الحصص، وقد رجحنا أن الأساس في تنظيم أدوار المياه يكون حسب طبيعة الأرض وكمية المياه المتوفرة ومن ثمَّ فإن الحكم يختلف من قضية إلى أخرى حسب العدالة في التوزيع.

- وفي الأنهار المملوكة ذهب الجمهور إلى القسمة على شكل الحصص وذهب بعض الشيعة إلى جواز حبس الأعلى على الأسفل كما في الأنهار غير المملوكة، والراجح هو قول الجمهور، أما عند التراضي بين الشركاء، فتشرع قسمة المهايأة أي النوب بالأيام أو الساعات على قدر ما يصلح، أو بالكوى وهي ثقوب توضع بالسدود المائية أو بالقلد عن طريق قدور توضع تحت الماء لتقدير نصيب كل واحد من الشركاء، وقد بينا أن العبرة في القسمة هي العدالة في التوزيع لا طريقة التوزيع، ويكون انتقاء الطريقة حسب طبيعة الأراضي والزرع الذي فيها.

أما أهم التوصيات التي توصل البحث إليها أهمها:

1- استكمال الدراسات الفقهية في هذا المجال وغيره من المجالات المتعلقة بالمياه من خلال النظر في نصوص القران الكريم والسنة المطهرة وصياغتها على شكل قواعد كلية وكذالك دراسة الأحكام المتعلقة بإدارة أزمات المياه وكذالك دراسة الجرائم التي تهدد البيئة الواقعة على المياه وصياغتها على شكل قوانين وأنظمة أساسها نصوص الشريعة الغراء.

2- صياغة الحلول المتعلقة بمشكلات المياه في الدراسات الإسلامية بلغة عصرية سهلة موجزة وتوزيعها على الوزارات المعنية بالمياه لترجمتها إلى أرض الواقع.

3- على الجهات المختصة تشديد العقوبات على الجرائم الواقعة على المياه بكافة صورها وأشكالها.

 

(*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد السادس، العدد (4)، 1432ه‍ / 2010م.

 

الهوامش:


([1]) ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (630ﻫ-711ﻫ)، لسان العرب، بيروت، ط1، دار صادر، مادة حقق ج10، ص49.

([2]) ابن منظور، لسان العرب، مادة حقق ج10، ص49.

([3]) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الجوهري (720ﻫ)، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان ناشرون، (1415ﻫ-1995م)، ص167

([4]) محمد بن عزيز السجستاني، غريب القرآن، تحقيق محمد أديب عبد الواحد، ط1، دار قتيبة (1995م)، ص195.

([5]) ابن منظور لسان العرب، ج10، ص49. الرازي، مختار الصحاح، ص167.

([6]) الرازي، مختار الصحاح، ص167.

([7]) ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص49، الرازي، مختار الصحاح، ص167.

([8]) الرازي، مختار الصحاح، ص167.

([9]) ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص49. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت، (1983م)، ج3، ص221. أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، ج2، ص133.

([10]) على بن محمد الجرجاني ، التعريفات، بيروت، ط1،

دار الكتب العلمية، مادة حقق ص94.

([11]) ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص118. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، ص236. الرازي، مختار الصحاح، ص267.

([12]) ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص118. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، ص236. الرازي، مختار الصحاح، ص267.

([13]) ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص118. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، ص236. الرازي، مختار الصحاح، ص267.

([14]) ابن منظور، لسان العرب، مادة رفق ج10، ص118. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، ص236. الرازي، مختار الصحاح، ص267.

([15]) ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص118. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج3، ص236. الرازي، مختار الصحاح، ص267.

([16]) عزام تيسير ريحان "حق الارتفاق وأحكامه في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانون الأردني"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، المفرق، (2004م)، ص4.

([17]) زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي (970ﻫ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تحقيق زكريا عميرات، ط1، الناشر محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، (1418ﻫ)، ج6، ص228. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص4.

([18]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص4-5.

([19]) التاودي: محمد التاودي بن محمد الطالب ابن محمد بن علي بن سودة المري الفاسي، ولد سنة 1111ﻫ-1700م، فقيه المالكية في عصره وشيخ الجماعة بفاس ذاعت شهرته بعد رحلة قام بها إلى مصر والحجاز، من مصنفاته: أسئلة وأجوبة بهامشها أسئلة وأجوبة لعبد القادر الفاسي، وحاشية على صحيح البخاري، وشرح تحفة الحكام لابن عاصم، توفي سنة 1209ﻫ-1795م. خير الدين الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط5، دار العلم للملايين، 1980م، ج6، ص62.

([20]) محمد بن محمد التاودي، حلى المعاصم لفكر ابن عاصم، وهو شرح لتحفة الحكام لأبي بكر بن عاصم الأندلسي، مطبوع مع البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن التسولي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، (1989م)، ج2، ص413. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص5.

([21]) التسولي: أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي التسولي، يلقب بـ (مديدش)، من علماء المذهب المالكي، نشأ بفاس وولي القضاء بها، من مصنفاته: شرح مختصر الشيخ بهرام، وشرح الشامل، والنوازل وغيرها، توفي سنة 1258ﻫ-1842م. الزركلي، الأعلام، ج4، ص299.

([22]) علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص413.

([23]) محمد قدري، باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، الدار العربية للتوزيع والنشر، عمان، مادة (37)، ص17. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص6.

([24]) علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ط3، دار الفكر العربي، ص53. أحمد محمود الشافعي، الملكية والعقد في الفقه الإسلامي، المكتب العربي للطباعة، (1988م)، ص58. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص6.

([25]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص7.

([26]) حق التعلي: أن يكون الإنسان محقا في أن يعلو بناؤه بناء غيره، علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص65. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان، ج1، ص32. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص7.

([27]) حق الجوار: هو الحق الناشئ عن تلاصق الحدود وتجاورها، ويكون لكل من الجارين حق الارتفاق بعقار جاره، على أن لا يلحق به ضررا فاحشا. علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص69. عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج1، ص34. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص7.

([28]) حق المرور: هو حق مرور الإنسان إلى ملكه من طريق خاص في ملك غيره. علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص64. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص7.

([29]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص7. 

([30]) أحمد محمود الشافعي، الملكية ونظرية العقد، ص58. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص7.

([31]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص8.

([32]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص8.

([33]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص8-9.

([34]) ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص489. الرازي، مختار الصحاح، ص354. عزام تيسير، "حق الارتفاق"، ص54.

([35]) ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص489-490. عزام تيسي، حق الارتفاق، ص54.

([36]) ابن نجيم، البحر الرائق، ج15، ص391.

([37]) محمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيي، معجم لغة الفقهاء (عربي- إنكليزي)، ط2، دار النفائس، بيروت، لبنان، (1408ﻫ-1988م)، ص182.

([38]) علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، مادة (1262)، ج3، ص269.

([39]) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (587ﻫ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط1، المكتبة الحبيبية، باكستان، (1409ﻫ-1989م)، ج6، ص188.

([40]) الخليج: نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (544ﻫ-606ﻫ)، النهاية في غريب الأثر، تحقيق طاهر الزاوي وآخرون، الناشر المكتبة العلمية، بيروت، سنة النشر (1399ﻫ-1979م)، ج2، ص138.

([41]) العريض: وادٍ بالمدينة فيه أموال لأهله، ابن الأثير، النهاية، ج3، ص439.

([42]) مالك بن أنس، الموطأ برواية يحيى الليثي، كتاب الاقضية، باب القضاء في المرفق، حديث (1431)، ج2، ص746. قال البيهقي: هذا مرسل وبمعناه رواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أيضا مرسل، وقد روي بمعناه حديث مرفوع، البيهقي، سنن البيهقي، ج6، ص157.

([43]) أحمد بن علي بن حجر (852ﻫ)، فتح الباري بشـرح الجامع الصحيح، ط2، دار المعرفة، بيروت.ج5، ص80. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (671ﻫ)، الجامع لأحكام القرآن، ط2، (معادة)، دار إحياء التراث العربي، بيروت (1405ﻫ- 1985م)، ج5، ص187. محمد بن إدريس، الأم، ط2، دار المعرفة(1931ﻫ)، ج7، ص230، ج7، ص244. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص61.

([44]) علي حيدر، درر الحكام، مادة (1263)، ج3، ص369.

([45]) وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط3 (معادة)، دار الفكر، دمشق، (1417ﻫ-1996م)، ج5، ص602.

([46]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص602.

([47]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص593.

([48]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص593.

([49]) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي (490ﻫ)، أصول السرخسي، دار الكتاب العربي، مصر، (1372ﻫ)، ج23، ص165. الكاساني، البدائع، ج6، ص88.

([50]) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي المعروف بابن رشد الحفيد (595ﻫ)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق خالد العطار، طبعة جديدة، دار الفكر، بيروت، لبنان (1415ﻫ-1995م)، ج2، ص135.

([51]) أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (676ﻫ)، الجامع الصحيح بشرح النووي، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت (1407ﻫ-1987م)، ج10، ص229. شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب (977ﻫ)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص25.

([52]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص201.

([53]) ابن حزم، المحلى، ج8، ص243.

([54]) أحمد بن يحيى المرتضى (840ﻫ)، البحر الزخار، دار الكتاب الإسلامي، ج4، ص426. أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، التاج المذهب لأحكام المذهب، مطبعة اليمن، ج3، ص8.

([55]) ابن اطفيش، شرح النيل، ج8، ص323.

([56]) العلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر (726ﻫ)، تذكرة الفقهاء ، تحقيـق مؤسسة آل البـيت لإحياء التراث، قم، ج2، ص406.

([57]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص201. أخرجه البخاري يلفظ: "فيأتي حزمة الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه" البخاري، الجامع الصحيح، كتاب (30) الزكاة، باب (49) الاستعفاف عن المسألة، حديث رقم (1402)، ج2، ص535.

([58]) بالتصرف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255ﻫ)، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الجيل، بيروت، لبنان، (1973م)، ج5، ص241. الشربيني، الإقناع، ج2، ص25. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (676ﻫ)، روضة الطالبين، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معرض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج4، ص368.

([59]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص201. الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص593.

([60]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص201.

([61]) النووي، شرح مسلم، ج10، ص229. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص368.

([62]) النووي، شرح مسلم، ج10، ص229.

([63]) الكاساني، البدائع، ج6، ص188.

([64]) ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب (16) الرهون، باب (16) المسلمون شركاء في ثلاث، حديث رقم (2472)، ج2، ص826. قال الكناني في مصباح الزجاجة، ج3، ص80، هذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن خراش ضعفه أبو زراعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم.

([65]) بالتصرف: موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص201. العنسي الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص208، العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص406.

([66]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص317.

([67]) ابن حزم، المحلى، ج9، ص6-7.

([68]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص135، يحيى بن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاوس بن شملال بن منغايا البربري المصمودي (ولد سنة 152ﻫ)، الإمام الفقيه الكبير الأندلسي صاحب الرواية المشهورة لموطأ مالك سمع من شبطون ويحيى بن مضر وطائفة (توفي سنة 234ﻫ). شمس الدين محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي (748ﻫ-1374م)، سير أعلام النبلاء، تحقيق، شعيب الارناؤوط، ومأمون صاغرجي، ط9، مؤسسة الرسالة، بيروت، (1413ﻫ- 1993م)، ج10، ص519-524. شهاب الدين أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني (852ﻫ)، تهذيب التهذيب، ط1، دار الفكر (1404ﻫ-1984م)، ج11، ص262-263.

([69]) مسلم، الجامع الصحيح، كتاب (22) المساقاة، باب (8) تحريم بيع فضل الماء، حديث رقم (1566)، ج3، ص 1198. ابن حزم، المحلى، ج9، ص7.

([70]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص24.

([71]) ابن حزم، المحلى، ج9، ص7. أخرجه أحمد بلفظ: "قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن.."، أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، باقي مسند الأنصار، حديث رقم (25131)، ج6، ص39.

([72]) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، بيع فضل الماء، حديث رقم (1271)، ج3، ص571. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص571.

([73]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص594.

([74]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص318. الكاساني، البدائع، ج6، ص ص188.

([75]) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي (393ﻫ-476ﻫ)، المهذب على تكملة المجموع، دار الفكر، ج15، ص239.

([76]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص200.

([77]) أحمد المرتضى، البحر الزخار، ج4، ص326. العنسي الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص209.

([78]) الكاساني، البدائع، ج6، ص188-189. الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص375.

([79]) سبق تخريجه بلفظ "المسلمون شركاء"، وأخرجه الحارث بلفظ: الناس شركاء في ثلاث..."، الحارث بن أبي أسامة، والحافظ نور الدين الهيثمي، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقيق حسين الباكري، ط1، مركز خدمة السنة والسيرة، المدينة المنورة، (1413ﻫ-1992م)، كتاب البيوع، باب الناس شركاء في ثلاث، حديث رقم (449)، ج1، ص508.

([80]) الكاساني، البدائع، ج6، ص188-189. الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص375.

([81]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص200.

([82]) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (494ﻫ)، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب الإسلامي، ج6، ص34. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص134.

([83]) النووي، شرح مسلم، ج10، ص229.

([84]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص200.

([85]) زين الدين الجبعي العاملي الشهيد الثاني (911ﻫ-965ﻫ)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، إعداد مركز آل البيت العالمي للمعلومات، ج7، ص185-186.

([86]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص23. البخاري، الجامع الصحيح، كتاب (66) فضائل الصحابة، باب (7) مناقب عثمان بن عفان أبي عمر القرشي رضي الله عنه، ج5، ص1351.

([87]) أخرجه البخاري بلفظ: "أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن "البخاري، الجامع الصحيح، كتاب (47) المساقاة- الشرب، باب(2) في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته...، حديث رقم (2225)، ج2، ص830.

([88]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص23.

([89]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص23.

([90]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص23.

([91]) الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص375.

([92]) الكاساني، البدائع، ج6، ص189.

([93]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص373.

([94]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص309.

([95]) العنسي الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص209.

([96]) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (460ﻫ)، الخلاف، تحقيق سيدي الخراساني، وسيد جواد شهرستاني، محمد نجف، ط1، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، (1417ﻫ)، ج3، ص531.

([97]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص373.

([98]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص373.

([99]) النووي، شرح مسلم، ج2، ص117. أخرجه البخاري بلفظ: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم"، البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث (2230)، ج2، ص831. 

([100]) الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (179ﻫ)، المدونة الكبرى، السعادة، مصر، ج6، ص109. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص135. الشوكاني، نيل الأوطار، ج6، ص47.

([101]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص310.

([102]) الكاساني، البدائع، ج6، ص189. أبو داود، سنن أبى داود، كتاب الإجارة، باب (60) في منع الماء، رقم الحديث (3473)، ج2، ص299.

([103]) مسلم، الجامع الصحيح، كتاب (22) المساقاة، باب (8) تحريم بيع فضل الماء..، حديث رقم (1566)، ج3، ص1198.

([104]) الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص374.

([105]) الشافعي، مسند الشافعي، كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي، حديث رقم (1756)، ص382. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص309. قال ابن حجر في تلخيص في تلخيص الحبير، ج3، ص66، كرره في الباب عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وهو متفق عليه بلفظ (لا يمنع فضل يمنع به فضل الكلا).

([106]) سبق تخريجه. كمال الدين بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الفكر، ج10، ص81.

([107]) ابن الهمام، فتح القدير، ج10، ص81.

([108]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص373.

([109]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص373.

([110]) الكاساني، البدائع، ج6، ص188.

([111]) صالح عبد السميع الآبي (1330ﻫ)، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت، ص620.

([112]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص239.

([113]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص309.

([114]) ابن حزم، المحلى، ج8، ص243.

([115]) ابن اطفيش، شرح النيل، ج8، ص30.

([116]) الطوسي، الخلاف، ج3، ص532.

([117]) أحمد بن حنبل، المسند، رقم الحديث (6673)، ج2، ص179. قال الأرناؤوط، حسن لغيره، تعليقات الأرناؤوط على مسند أحمد، ج2، ص179.

([118]) الطوسي، الخلاف، ج3، ص532.

([119]) مسلم، صحيح مسلم، ج3، ص ا1197 حديث رقم (1565) باب تحريم فضل بيع الماء، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الارناؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت (1414ﻫ-1993م)، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، حديث رقم (4953)، ج11، ص329.

([120]) الطوسي، الخلاف، ج3، ص533.

([121]) الطبراني، المعجم الكبير، مسند من يعرف بالكنى من أصحاب رسول الله، حديث رقم (789)، ج22، ص312. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص309-310. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج4، ص125 فيه يحيى بن سعيد العطار متروك.

([122]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص24.

([123]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص24.

([124]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص24.

([125]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص24، والحديث سبق تخريجه.

([126]) مالك بن أنس، المدونة، ج6، ص191.

([127]) هذا هو المفهوم من كلام الشافعية في أن البذل يجب بشروط وبالتالي إذا أنتفت جاز اخذ العوض بالمخالفة.

([128]) ابن اطفيش، شرح النيل، ج8، ص31.

([129]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص239.

([130]) عبد السميع الآبي، الثمر الداني، ص620.

([131]) الشيرازي، المهذب على تكملـة المجموع ، ج15، ص239.

([132]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص239-240.

([133]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص239-240.

([134]) الكاساني، البدائع، ج6، ص189. علي حيدر، درر الحكام، مادة (1268)، ج3، ص274. الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص603.

([135]) وهو المفهوم المخالف لاشتراط الشافعية شروطا للبذل فإذا انتفت الشروط انتفى ما يتعلق بها من وجوب البذل فيجوز المنع، وأخذ العوض.

([136]) مالك بن أنس، المدونة، ج6، ص190. السرخسي، المبسوط، ج23، ص166. الكاساني، البدائع، ج6، ص189.

([137]) علي حيدر، درر الحكام، مادة (1254)، ج3، ص264. مادة (1268)، ج3، ص274. الشربيني، الإقناع، ج2، ص25.

([138]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص166. الكاساني، البدائع، ج6، ص189. ابن عابدين، الحاشية، ج6، ص764.

([139]) مالك بن أنس، المدونة، ج6، ص190.

([140]) الدية: المال الذي هو بدل النفس. علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأنباري، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، ج1، ص276، ج1، ص142.

([141]) الكفارة: ما وجب على الجاني، جبراً لما منه وقع وزجراً عن مثله. محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية، ط1، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، دمشق، (1410ﻫ)، ص606.

([142]) التعزير: تأديب دون الحد على معصية لا حد فيها ولا كفارة. المناوي، التعاريف، ص186.

([143]) الكاساني، البدائع، ج6، ص189.

([144]) الشافعي، الأم، ج4، ص50.

([145]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص373.

([146]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص310.

([147]) الطوسي، الخلاف، ج3، ص532.

([148])الطوسي، الخلاف، ج3، ص532. وأبو عبيد بن حربويه: هو علي بن الحسين بن حرب الملقب بابي عبيد والمعروف بابن حربويه، ولد ببغداد، فقيه على مذهب أبي ثور والشافعي، وكان مجتهدا وتولى القضاء ثم اعتزله وكان ثقة في الحديث روى عن زيد بن أخرم وأبي الأشعث وغيرهم (توفي سنة 319ﻫ). أبو السعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، التميمي السمعاني، (562ﻫ)، الأنساب، تحقيق عبد الله عمر البارودي، ط1، دار الجنان، بيروت، (1408ﻫ)، ج2، ص196. ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج7، ص267. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، مكتبة المثنى، بيروت، ج7، ص72.

([149]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص310.

([150]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص24.

([151]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص310.

([152]) مالك بن أنس، المدونة، ج6، ص190-191. محمد بن يوسف العبدري (المواق)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ج7، ص623.

([153]) نسبه لأبي إسحاق، محقق كتاب الخلاف للطوسي يبدو أن هذه النسبة صحيحة وذلك لأنه خالف الشافعية بكثير من المسائل في باب أحياء الموات، ينظر في ذلك: الطوسي، الخلاف، حاشية المحقق، ج3، ص532.

([154]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص310.

([155]) الوهط: الموضع المطمئن، وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل الوهط قرية بالطائف كان الكرم المذكور بها. ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر، ج5، ص521.

([156]) القلد: السقي يقال قلدت الزرع إذا سقيته، ابن الأثير، النهاية، ج4، ص154.

([157]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص310. أخرجه البيهقي بلفظ: عن سالم مولى عبد الله بن عمرو وقال أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا قال فكتبت إلى عبد الله بن عمرو فكتب إلى لا تبعه ولكن أقم قلدك... البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع فضل الماء، حديث رقم (10845)، ج6، ص16. قاال النيسابوري في المستدرك، ج2، ص51 أسانيده كلها صحيحة على شرط مسلم ولم يخرجاه.

([158]) سبق تخريجه.

([159]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص595.

([160]) المتولي: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، أبو سعد المعروف بالمتولي، ولد بنيسابور سنة 476ﻫ- 1035م، فقيه مناظر، عالم بالأصول، تعلم بمرو، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد، من مصنفاته تتمة الإبانة للفوراني في فقه الشافعية ولم يكمله، الفرائض، وأصول الدين، توفي ببغداد سنة 478ﻫ- 1086م. الزركلي، الأعلام، ج3، ص323.

([161]) النووي، روضه الطالبين، ج4، ص370.

([162]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص596.

([163]) ابن الهمام، فتح القدير، ج10، ص80.

([164]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص319. الباجي، المنتقى، ج6، ص34. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج4، ص201. الشربيني، الإقناع، ج2، ص25. الشهيد الثاني، شرح اللمعة، ج7، ص ص184-185. أحمد المرتضى، البحر الزخار، ج4، ص326.

([165]) علي حيدر، درر الحكام، مادة (1265)، ج3، ص270.

([166]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص242.

([167]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص242. والحديث أخرجه البيهقي، بلفظ: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" البيهقي، السنن الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتتة ليست لأحد ولا في حق احد فهي له، حديث رقم (11559)، ج6، ص142.

([168]) ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص140-141. الرازي، مختار الصحاح، ص119. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص57.

([169]) محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، ص 95. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص58. ذكر العلماء تعريفات أخرى لهذا الحق إلا أن التعريف المذكور أكثر ضبطا ولا بأس أن نذكر بعضها:

-   "هو حق مرور مسقى في أرض الجار لتصل إلى أرضه"، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج1، ص34. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص57.

-   "هو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجراء الماء إلى أرضه لسقيها"، الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص604.

([170]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص604-605.

([171]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص59.

([172]) الكاساني، البدائع، ج6، ص190. أبو يوسف يعقوب، كتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص100.

([173]) مالك بن أنس، المدونة، ج6، ص192. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون، المغرب، (1387ﻫ)، ج10، ص224.

([174]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج13، ص403.

([175]) ابن قدامة، المغني، ج5، ص30. عبد الرحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي)، القواعد لابن رجب، دار الكتب العلمية، ص192. علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التراث العربي، ج5، ص248-249.

([176]) ابن حزم، المحلى، ج8، ص242.

([177]) محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، ط4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج3، ص61.

([178]) ابن اطفيش، شرح النيل، ج5، ص155.

([179]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص194.

([180]) الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، حديث رقم (92)، ج3، ص26.

([181]) مسلم، الجامع الصحيح، كتاب (45) البر والصلة والآداب، باب (10) تحريم ظلم المسلم..، حديث رقم (2564)، ج4، ص1986.

([182]) محمد الزرقاني (1122ﻫ-1701م)، شرح الزرقاني على الموطأ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، (1990م)، ج4، ص45. الصنعاني، سبل السلام، ج3، ص61. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص65.

([183]) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب (51) المظالم، باب (21) لا يمنع جار جاره...، حديث رقم (2331)، ج2، ص869.

([184]) القرطبي، تفسير القرطبي، ج5، ص187. الصنعاني، سبل السلام، ج3، ص61.

([185]) الصنعاني، سبل السلام، ج3، ص61.

([186]) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب (50) حديث رقم (2303)، ج2، ص858.

([187]) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج6، ص47.

([188]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص65. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (1353ﻫ)، تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، ط1، ج4، دار الكتب العلمية، بيروت (1410ﻫ)، ج4، ص432.

([189]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج5، ص30.

([190]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج13، ص403.

([191]) الكاساني، البدائع، ج6، ص190.

([192]) الكاساني، البدائع، ج6، ص59.

([193]) الباجي، المنتقى، ج6، ص47. الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج13، ص403. محمد بن إدريس، الأم، ج7، ص230. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص59.

([194]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج5، ص30. ابن رجب الحنبلي، القواعد لابن رجب، ص192.

([195]) محمد بن علي بن محمد الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمود زايد، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، (1405ﻫ)، ج3، ص256-257.

([196]) ابن اطفيش، شرح النيل، ج5، ص155.

([197]) سبق تخريجه. الصنعاني، سبل السلام، ج3، ص60.

([198]) الصنعاني، سبل السلام ، ج3، ص60 . عزام تيسير،

حق الارتفاق، ص60.

([199]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص60.

([200]) سبق تخريجه.

([201]) ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص80. القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج5، ص187. الشافعي، الأم، ج7، ص244. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص61.

([202]) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي عوض، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، (1421ﻫ-2000م)، ج7، ص195. ابن عبد البر، التمهيد، ج10، ص231. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج5، ص30. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص61.

([203]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص61.

([204]) الباجي، المنتقى، ج6، ص47.

([205]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص61.

([206]) مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، حديث رقم (1432)، ج2، ص746. ابن عبد البر، التمهيد، ج10، ص227.

([207]) ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص255. الزرقاني، شرح الزرقاني، ج4، ص44. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص62.

([208]) ابن عبدالبر، التمهيد، ج10، ص231. ابن عبدالبر، الاستذكار، ج7، ص195.

([209]) ابن عبد البر، التمهيد، ج10، ص224. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص62.

([210]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص62.

([211]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص62.

([212]) ابن عبد البر، التمهيد، ج10، ص228. أبو يعلى، مسند أبي يعلى، مسند الأعمش عن أنس، حديث رقم (4017)، ج7، ص84. وقال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف، تعليقات الأسد على مسند أبي يعلى، مسند أبي يعلى، ج7، ص84.

([213]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص63.

([214]) عزام تيسير، حق الارتفاق، ص63.

([215]) موفق عزام تيسير، حق الارتفاق، ص63.

([216]) الدين ابن قدامة، المغني، ج5، ص37. عزام تيسير،

حق الارتفاق، ص63.

([217]) ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص350. الرازي، مختار الصحاح، ص326. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص69.

([218])عزام تيسير، حق الارتفاق، ص70-71. وذكر الفقهاء لحق المسيل تعريفات عدة منها:

ـ "هو حق تصريف الماء الزائد عن الحاجة، أو غير الصالح إلى المصارف والمجاري العامة بواسطة مجرى سطحي، أو نبوب مستور، سواء من أرض أو دار أو مصنع"، الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص606.

ـ "هو حق مرور المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة من ملك الغير، سواء أكان ذلك الماء مسيلا من البيوت، أم من أمطار، أم ماء غير صالح لري الأراضي الزراعية" أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، ص100.

ـ "هو إسالة المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، وتصريفها من ملكه في أملاك غيره حتى تصل إلى المصرف العام"، أحمد فراج حسين، الملكية، ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ص104.

([219]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ص606. علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص63. عزام تيسير، حق الارتفاق، ص71.

([220]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج5، ص29. المرداوي، الإنصاف، ج5، ص249. شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج5، ص ص30-21.

([221]) أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص397.

([222]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص188.

([223]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج5، ص29. شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج5، ص21. المرداوي، الإنصاف، ج5، ص249. زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني) (966ﻫ)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1، بهمن، قم، (1413ﻫ)، ج2، ص101.

([224]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، ج5، ص21. المرداوي، الإنصاف، ج5، ص249.

([225]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص369. الطوسي، المبسوط، ج3، ص283.

([226]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص163. عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج1، دار الكتاب الإسلامي، ج6، ص42. محمد بن محمد بن محمود البابرتي، العناية شرح الهداية، دار الفكر، ج10، ص87. محمد أمين الشهير بابن عابدين (1222ﻫ)، حاشية رد المحتار، طبعة جديدة منقحة، دار الفكر، بيروت، لبنان، (1415ﻫ-1995م)، ج6، ص768. علاء الدين الحصكفي (1088ﻫ)، الدر المختار، دار الفكر، 1415ﻫ، ج6، ص768.

([227]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص164. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بلفظ: عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أتاه أهل مهزور فقضى إن الماء إذا بلغ إلى الكعبين لم يحبس الأعلى"، ابن عبد البر، التمهيد، ج17، ص408، قال ابن عبد البر: أرفع أسانيده ما حدثناه خلف بن القاسم... وذكر الإسناد والحديث.

([228]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص164.

([229]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص163. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج6، ص42. البابرتي، العناية، ج10، ص87. ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج6، ص768. الحصفكي، الدر المختار، ج6، ص768.

([230]) الطبراني، المعجم الكبير، رقم (9154)، ج9، ص236. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807ﻫ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، (1412ﻫ)، رقم الحديث (6810)، ج4، ص286. قال الهيتمي: إسناده منقطع. ابن حجر الهيتمي، مجمع الزوائد، ج4، ص286.

([231]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص163.

([232]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص163.

([233]) الدردير، الشرح الكبير، ج4، ص74 . المواق ، التاج

والإكليل، ج7، ص624.

([234]) النووي موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169.

([235]) روضة الطالبين، ج4، ص369.

([236]) العنسي الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص201. الشوكاني، السيل الجرار، ج3، ص257.

([237]) الطوسي المبسوط، ج3، ص283.

([238]) شرج الحرة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل. ابن الأثير، النهاية، ج2، ص1130.

([239]) الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود. ابن الأثير، النهاية، ج1، ص931.

([240]) شرج: الشرجة: مسيل الماء. أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، ج1، ص308، فيكون المعني، افتح طريقا للماء يمر.

([241]) أخرجه البخاري بلفظ: "اسق ثم أرسل فقال الأنصاري انه ابن عمتك فقال عليه السلام "اسق ثم يبلغ الماء الجدر ثم امسك". البخاري، الجامع الصحيح، كتاب (47) المساقاة- الشرب، باب (8) شرب الأعلى قبل الأسفل، حديث رقم (2232)، ج2، ص832. أبو داود، سنن أبي داود، كتاب (18) الأقضية، باب (31) أبواب منن الأقضية، حديث رقم (3637)، ج2، ص339. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. ابن حزم، المحلى، ج8، ص239-240.

([242]) الطوسي، المبسوط، ج3، ص283.

([243]) أخرجه أبو داود عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور (وادي بني قريظة) يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل. أبو داود، سنن أبي داود، كتاب (18) الأقضية، باب (31) أبواب من القضاء، رقم الحديث (3638)، ج2، ص339. الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي (179ﻫ)، موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، كتاب الأقضية، باب القضاء في المياه، حديث رقم (1426)، ج2، ص744،  سنن أبي داود، ج2، ص339. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. الطوسي، المبسوط، ج3، ص283 -284.

([244]) أخرجه مالك بلفظ: "عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل". مالك بن أنس، الموطأ برواية يحيى الليثي، كتاب الأقضية، باب القضاء في المياه، حديث رقم (1426)، ج2، ص744. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. المواق، التاج والإكليل، ج7، ص624.

([245]) الطوسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي، مفسر فقيه مجتهد، شيخ الطائفة، (الإمامية الإثـني عشرية) ولد في طوس سنة 385ﻫ، ثم قدم بغداد، ثم تحول إلى النجف، ومات فيها سنة 460ﻫ، من كتبه التبيان في تفسير القرآن، وتهذيب الأحكام، والاستبصار، والخلاف، والفهرست. قحطان عبد الرحمن الدوري، الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، ط1، دار الفرقان، (1421ﻫ-2000م)، ص166. الشيخ عباس القمي (1395ﻫ)، الكنى والألقاب، تحقيق محمد هادي الأميني، ج2، ص394. السمعاني، الأنساب، ج5، ص703-704. السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج5، ص32.

([246]) الطوسي، المبسوط، ج3، ص283.

([247]) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ولد بقرطبة سنة 368ﻫ-978م، محدث ومؤرخ وأديب وفقيه، ولي القضاء في لشبونة وشنترين، من مؤلفاته، العقل والعقلاء، والاستيعاب، والاستذكار، توفي سنة 463ﻫ-1071م. الزركلي، الأعلام، ج8، ص240.

([248]) ابن عبد البر، التمهيد، ج17، ص407. القرطبي، تفسير القرطبي، ج5، ص268.

([249]) مذينب: اسم موضع بالمدينة. ابن الأثير، النهاية، ج4، ص661.

([250]) الباجي، المنتقى، ج6، ص34. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. والمشرعة: بفتح الميم والراء شريعة الماء ولا تسميها العرب مشرعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له كماء الأنهار ويكون ظاهرا معينا. الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص310.

([251]) العصبة: القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور. الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص412.

([252]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص169. العنسي الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص201.

([253]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص369.

([254]) الداركي: هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي الفقيه الشافعي نزل بنيسابور عدة سنين ودرس بها الفقه ثم سار إلى بغداد وسكن بها وانتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، حدث عن جده الحسن ابن محمد الداركي وعن أبي إسحاق المروزي وروى عنه أبو القاسم الأزهري والخلال والتنوخي وأبو حامد الأسفراييني، قال أبو حامد الاسفراييني، ما رأيت أفقه من الداركي، مات ببغداد سنة 375ﻫ، السمعاني، الأنساب، ج3، ص440. أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية بيروت، ج10، ص463. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج16، ص404-406.

([255]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص369.

([256]) إن العدالة في توزيع المياه ومناسبة التوزيع لطبيعة الأرض هو الأساس في اختيار الطريقة المناسبة للسقي سواء أكانت الأنهار عامة أم مملوكة سواء بلغ الماء الكعب أم لا.

([257]) النووي السرخسي، المبسوط، ج23، ص164.

([258]) روضة الطالبين، ج4، ص369.

([259]) الماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، ولد سنة 364ﻫ-975م، فقيه أصولي مفسر أديب سياسي درس في البصرة وبغداد ولي القضاء ببلاد كثير وبلغ منزلة عند ملوك بني بويه من تصانيفه الحاوي الكبير في الفقه الشافعي وتفسير القرآن وأدب الدين والدنيا والأحكام السلطانية وقوانين الوزارة، توفي ببغداد سنة 450ﻫ - 1058م.

عمر كحالة، معجم المؤلفين، ج7، ص189.

([260]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص369.

([261]) ابن حزم، المحلى، ج8، ص239.

([262]) العنسي الصنعاني، التاج المذهب، ج3، ص202.

([263]) الطوسي، المبسوط، ج3، ص284.

([264]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص164. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص369.

([265]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([266]) الكعبين: مفردها كعب، وهو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. الرازي، مختار الصحاح، ص586.

([267]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص170.

([268]) القرعة: الاستهداء من الله تبارك وتعالى على وجه مخصوص، عند التحير واليأس من الاهتداء بطرق عقلية أو شرعية كما في الاستخارة بل الاستخارة نوع منها. حسين كريمي القمي، قاعدة القرعة، ط1، اعتماد، قم، (1420ﻫ)، ص12.

([269]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370.

([270]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص170.

([271]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([272]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص170. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([273]) سحنون: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي قرأ على ابن القاسم وابن وهب وأشهب وانتهت إليه رياسة العلم في المغرب ولي قضاء القيروان وصنف كتاب المدونة في مذهب الإمام مالك أخذها عن ابن القاسم وعنه انتشر مذهب مالك في المغرب توفي سنة 240ﻫ. السمعاني، الأنساب، ج1، ص197. اليان سركيس، معجم المطبوعات العربية، ج1، ص1010-1011.

([274]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370.

([275]) الباجي، المنتقى، ج6، ص34.

([276]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370.

([277]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370.

([278]) الباجي، المنتقى، ج6، ص34. المواق، التاج والإكليل، ج7، ص625.

([279]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370.

([280]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص171.

([281]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([282]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص171. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([283]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص171.

([284]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص171.

([285]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([286]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص172. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([287]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص172. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([288]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص371. الباجي، المنتقى، ج6، ص34. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([289]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([290]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص172. ابن اطفيش، شرح النيل، ج10، ص490.

([291]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص407.

([292]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([293]) أحمد بن علي الرازي الجصاص (305ﻫ-370ﻫ)، الفصول في الأصول، تحقيق: عجيل جاسم النشمي، ط1، دار النشر، الكويت، (1405ﻫ)، ج3، ص20.

([294]) يرجع هذا الكلام إلى مسألة في الأصول مفادها: "هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟" وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين علماء الأصول وقد رجح بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) [90: الأنعام] واللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما خصه الدليل. أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق د. السيد الجميلي، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، (1404ﻫ)، ج4، ص140. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن هيتو، ط1، دار الفكر، دمشق، (1403ﻫ)، ج1، ص286.

([295]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374.

([296]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374.

([297]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374.

([298]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص172. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([299]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص598.

([300]) أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي (490ﻫ-570ﻫ)، الفروق، تحقيق محمد طموم، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، (1402ﻫ)، ج2، ص281.

([301]) نسبه صاحب التذكرة للشافعية في وجه ولم أجد هذا الوجه عند الشافعية، الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([302]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص174.

([303]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([304]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص173.

([305]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374.

([306]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص174.

([307]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص374.

([308]) الشيرازي، المهذب على تكملة المجموع، ج15، ص248.

([309]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص174.

([310]) الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص600. وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، ج25، ص374.

([311]) القنطرة: ما يبنى على الماء للعبور عليه. الفيومي، المصباح المنير، ج 2، ص508.

([312]) الموات: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص584.

([313]) الرحى: مقصور الطاحون. الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص223.

([314]) شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص352-

353. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([315]) الكاساني، البدائع، ج6، ص190.

([316]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370.

([317]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([318]) الكاساني، البدائع، ج6، ص190.

([319]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370. الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص353.

([320]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص370. الرملي، نهاية المحتاج، ج5، ص353. والسكة: الزقاق، والطريق المصطفة من النخل، الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص282.

([321]) محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، الفروع، عالم الكتب، ج4، ص520.

([322]) دالية: دلو ونحوها وخشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بجذع قائم على رأس البئر ويسقى بها. الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص199.

([323]) سانية: الناضحة وهي الناقة التي يسقى عليها. الرازي، مختار الصحاح، ص326.

([324]) ابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص396. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص371. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص174. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408. علي حيدر، درر الحكام، المادة (1269)، ج3، ص275.

([325]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص174.

([326]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص175. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج3، ص284. السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص319. الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص600.

([327]) الخراج: ما يحصل من غلة الأرض. الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص166.

([328]) السرخسي، المبسوط، ج23، ص18. والجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة. الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص100.

([329]) العشور: ما يؤخـذ من تجارة أهل الحرب وأهل الذمة عندما يجتازون بها حدود الدولة الإسلامية وقد كان يؤخذ في القديم عشر ما يحملونه. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص312.

([330]) البابرتي، العناية، ج10، ص83.

([331]) منصور بن يونس البهوتي (1051ﻫ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق أبو عبد الله محمد حسن الشافعي، ط1، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (1418ﻫ-1997م)، ج3، ص115. مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، ج2، ص574. والفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص352.

([332]) ذكره الزيلعي في نصب الراية وقال غريب. جمال الدين الزيلعي (762ﻫ)، نصب الراية لأحاديث الهداية، تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط1، دار الحديث، القاهرة (1415ﻫ-1995م)، ج6، ص218. السرخسي، المبسوط، ج23، ص175. الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص601.

([333]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص319. البابرتي، العناية، ج10، ص83.

([334]) البابرتي، العناية، ج10، ص83. الزحيلي، الفقه الإسلامي، ج5، ص601، وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الكويتية، مادة (شرب)، ج25، ص374.

([335]) البابرتي، العناية، ج10، ص83.

([336]) الكاساني، البدائع، ج6، ص191. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص371. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([337]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص319. الكاساني، البدائع، ج6، ص191.

([338]) ابن الصباغ: عبد السيد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ ولد سنة 400ﻫ-1010م، فقيه شافعي من أهلب بغداد، كانت الرحلة إليه في عصره تولى التدريس في المدرسة النظامية أول ما فتحت، عمي في آخر عمره، له الشامل في الفقه وتذكرة العالم، والعدة في أصول الفقه، توفي سنة 477ﻫ-1084م. الزركلي، الأعلام، ج4، ص10. كحالة، معجم المؤلفين، ج10، ص264.

([339]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص371.

([340]) موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص177.

([341]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([342]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص320. موفق الدين ابن قدامة، المغني، ج6، ص177.

([343]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص319.

([344]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص371. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([345]) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص371. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج2، ص408.

([346]) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، ص320.