اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم ابتلاع الصائم للنخامة

رقم الفتوى : 940

التاريخ : 03-11-2010

السؤال :

ما حكم ابتلاع الصائم للنخامة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النخامة والنخاعة هي الأذى المخاطي الذي يخرجه الإنسان من حلقه، وحاصل فتوى فقهاء الشافعية فيها أن من تعمد بلعها بعد وصولها إلى ظاهر الحلق فقد أفطر، ولكن خفف في حكمها فقهاء الحنفية والمالكية، فأفتوا بعدم الفطر بابتلاع النخامة وإن وصلت إلى اللسان.
جاء في "رد المحتار" (2/400): "لو ابتلع البلغم بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا" انتهى.
ويقول الشيخ النفراوي المالكي: "البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه ولو تمكن من طرحه, ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك, خلافا لخليل في إيجابه القضاء على من تمكن من طرحه" انتهى. "الفواكه الدواني" (1/309)
والحاصل أننا نقول: النخامة إما أنك تستطيع أن تلفظها أو يشق عليك ذلك:
1- فإن كنت تستطيع فلا يحل لك بلعها وأنت صائم، فإن ابتلعتها فقد أفطرت في مذهبنا.
2- وأما إذا كان يشق لفظها وإخراجها فبلعها ليس من المفطرات. والله أعلم.