اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة دائماً

رقم الفتوى : 878

التاريخ : 25-07-2010

السؤال :

ما الحكمة الشرعية في أن عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليست عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة في جميع الحالات:
فعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل -سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها- لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.
وكذلك فإن بعض النساء قد تطول فترة الطهر بين كل حيضتين عندهن -إذ الطهر لا حد لأكثره- بحيث تتجاوز عدتهن بالقروء عدة المتوفى عنها زوجها.
وعلى كل الأحوال نقول: إن لله الحكمة في شأنه كله، سواء علمها العباد أم جهلوها، والواجب الالتزام بالحكم الشرعي طاعة لله ورسوله ولو لم يتبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع.

وقد كتب بعض المعاصرين أبحاثاً طبية تحاول استكشاف الحكمة العلمية من تحديد عدة المتوفى عنها زوجها -في بعض الحالات- بأربعة أشهر وعشرة أيام، والله عز وجل يقول: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) يوسف/76. والله أعلم.