اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : أهدت ابنتها إلى أختها ونسبتها لغير والدها

رقم الفتوى : 843

التاريخ : 14-07-2010

السؤال :

علمت مؤخراً أنه قبل (30) عاما قامت إحدى النساء بولادة بنت، وقامت بإهدائها لأختها التي لا تنجب، وتم تسجيل البنت باسم زوج خالتها، والبنت لا تزال تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والداها، مع أنها تعلم أنهم ليسوا والديها الحقيقيين. هل يجب عليَّ أن أبلغ الناس بهذا الأمر أم لا، مع العلم أن الأطراف المشتركة في الأمر والبنت يرفضون ذلك خوفا من الفضيحة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المسلم أن ينسب مولودا لغير والديه لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.
كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.
فالواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.
وقد كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها، وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي.
وعلى كل حال فالسائل لا يملك إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويجب أن يعلم الجميع أن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، ولا ترث منه كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين. والله أعلم.