اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حرمة زوجات الأب من الرضاعة حرمة مؤبدة

رقم الفتوى : 804

التاريخ : 24-06-2010

السؤال :

رضع محمد من خديجة زوجة أحمد، وبعد فترة تزوج أحمد بفاطمة، هل تعتبر فاطمة محرمة على محمد حرمة مؤبدة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات متفرقات، أصبحت هذه المرضعة أمه من الرضاعة، وصار زوجها - الذي ثار لبنها بسببه - أباه من الرضاعة أيضا في قول جماهير أهل العلم.
ودليل ذلك الصريح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه.
فإذا علم أن " أحمد " في السؤال، صار أبا " لمحمد " من الرضاعة، فقد حرم على محمد جميع زوجات " أحمد "، لأنهن زوجات أبيه من الرضاعة، وقد حرم الله على المسلمين أن ينكحوا زوجات آبائهم، كما قال عز وجل: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) النساء/22. والله أعلم.