اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : صيغة النذر لا بد أن تشتمل على إلزام

رقم الفتوى : 802

التاريخ : 24-06-2010

السؤال :

ما حكم النذر بالصيام وأنا لا أستطيع أن أفي به؛ لأنني كنت أنذر في فترة مرضي النفسي بالوسواس القهري، فقد كنت أنذر بغير وعي، وعلي صيام الآلاف من الأيام، أي كنت أقول مثلا " إذا تأكدت من هذه سأصوم مائة يوم " وهكذا، وهذا وأنا في عمر الخامسة عشرة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قول القائل: " إذا تأكدت من كذا سأصوم مائة يوم " ليس من النذر اللازم، فصيغة النذر لا بد أن تشعر بالالتزام، كقول: لله علي كذا، أو فعلي كذا وكذا، أو ألزمت نفسي بكذا، أو هو واجب علي، ونحو ذلك.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "سواء في الصيغة أكانت بلفظ أم كتابة مع نية، أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود, ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله" انتهى. "نهاية المحتاج" (8/219)
فإن تحققت أن بعض الصيغ كانت من صيغ النذر فعلا، وكان غرضك منع نفسك من شيء، أو حثها على فعل شيء من خلال التزام قربة وعبادة: فهذا من نذر اللجاج: يخير فيه الناذر بين الوفاء بنذره، أو دفع كفارة يمين عن كل نذر.
وعلى كل حال فقد جاء في السؤال أن النذر كان يصدر " بغير وعي "، ومن كان هذا حاله فالشريعة تعذره، ولا يؤاخذ بأعماله وأقواله، وإن أخرج كفارة يمين احتياطا عن كل نذر فهو أفضل، ويجتهد في تقدير عدد هذه النذور. والله أعلم.