اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ما صحة قصة الصحابي الذي قال لزوجته: أنتِ طالق إلى حين

رقم الفتوى : 8

التاريخ : 03-03-2009

السؤال :

ما صِحّة قِصة الصحابي الذي قال لزوجته: "أنتِ طالق إلى حين". وهل تقع الطلقة، ومتى موعد إرجاعها، وما الحكم لو قال رجل لزوجته: "طلقتك من حين إلى حين"؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لم نقف على قصة الصحابي المشار إليها في السؤال، ولم نجد لها أثرًا في كتب السنة.
وأما الحكم الشرعي: فمن قال لزوجته: "أنت طالق إلى حين"؛ طلقت بعد مرور لحظة من الزمان.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لو قال لها: أنت طالق إلى حين، أو إلى زمان، أي بعد كل منهما، أو بعد حين أو زمان؛ طلقت بمضي لحظة؛ لأن ذلك يقع على المدة الطويلة والقصيرة، قال تعالى: (حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) الروم/17. انتهى [مغني المحتاج 3/ 332].

تنبيه: يراعى أيضاً ما جاء في قانون الأحوال الشخصية رقم (26) لعام 2010، وذلك في المادة (87) الفقرة (ب) أنه: (لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل)*. والله تعالى أعلم.

 

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).