اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : ماذا يحل للزوج من زوجته الحائض؟

رقم الفتوى : 629

التاريخ : 21-04-2010

السؤال :

هل يجوز للزوج مداعبة فرج زوجته وهي حائض، مباشرة دون وطء، وبدون حائل، مع أخذ الحيطة بعدم الوطء. أرجو التوضيح.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ودلت عليه الأدلة: أنه يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته الحائض بما بين السرة والركبة؛ لأنه أذى، وقد ذكر الأطباء أنه يؤدي إلى أمراض متعددة وخطيرة، وأما الاستمتاع بما سوى ذلك فيجوز للزوج بالاتفاق.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يحرم المباشرة بما بين سرتها وركبتها - يعني الحائض-ولو بلا شهوة:
1- لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) البقرة/222.
2- ولخبر أبي داود بإسناد جيد: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).
3- ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، فحُرِّمَ لِخَبر: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)" انتهى باختصار. "مغني المحتاج" (1/280). والله أعلم.