اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : شبهة في عينة ثلاثية

رقم الفتوى : 609

التاريخ : 20-04-2010

السؤال :

أنا موظف في جمعية المركز الإسلامي، ويوجد في الجمعية ما يُسَمَّى بالمحفظة الاستثمارية، وهذه المحفظة تتعامل ببيع المرابحة، فاشترى زميلي مني سيارة نقل مشترك (باص) عن طريق هذه المحفظة، وتصرفت أنا بالمبلغ الذي بعت به هذه السيارة (الباص)، ثم أردت شراء سيارة، فتقدمت للمحفظة بطلب شراء سيارة زميلي (الباص) الذي كنت أمتلكه من قبل، وبالسعر نفسه. هل يجوز هذا أم أنه بيع عينة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن تمَّ هذا البيع من غير ترتيب للحصول على النقد فلا بأس؛ لأن الإنسان لا يُمنع من امتلاك ما قد باعه.
وإن كان القصد الحصول على النقد (السيولة): فلا يخلو الأمر من شبهة، ولا نأمرك بفسخ العقد إن كان قد تم، ولكن ننصحك باستغفار الله تعالى وألا تعود لمثله. والله تعالى أعلم.