اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز قسمة أموال المحجور عليه بين الورثة

رقم الفتوى : 567

التاريخ : 23-03-2010

السؤال :

لديَّ أبٌ مريضٌ ومرفوعٌ عنه القلم، حيث يعاني من ضمورٍ بالدماغ مع عدة جلطات، وهو حي يرزق، وأنا موكَّلٌ منه قانونيًّا بوكالة عامة. في أول مرضه قمت ببيع البيت، واستلمت ثمنه، حيث اشتريت له به بيتًا آخر بجانبي، والأموال الأخرى وضعتها بمشاريع أخرى أو في البنك. في الفترة الأخيرة، قمت ببيع أرض في الضفة الغربية، حيث إن هذه الأرض حجة، ولو مات الوالد -لا قدَّر الله- فإن قضية ردها إليه أو إثبات ملكيته ستكون صعبة. قمت ببيع الأرض، وقبضت ثمنها، وجميع إخوتي يعلمون بذلك على أساس أن أقسم ثمنها على الورثة جميعًا. هل يجوز أن أقسم ثمن هذه الأرض والوالد على قيد الحياة؟ وشكرًا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أصبح الإنسان مريضًا، بحيث لا يهتدي إلى التصرف الصحيح في ماله؛ فإن الواجب على من يهمه الأمر أن يرفع الموضوع إلى القاضي ليحجر عليه إن رأى ذلك، وينصب القاضي وصيًّا عليه، وبذلك تنتهي الوكالة؛ لأن التصرف بالنيابة عنه يصبح من حق الوَصِيّ.
أما قسمة أمواله فلا تجوز إلا بعد الوفاة؛ لأنه ما دام حيًّا فالمال ماله، لا يؤخذ منه شيء إلا بوجه شرعي. والله تعالى أعلم.