اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : ليس لآخر الحيض سن محدد

رقم الفتوى : 546

التاريخ : 16-03-2010

السؤال :

امرأة تبلغ الخمسين من عمرها، انقطعت عنها الدورة مدة سنة تقريباً، والآن جاءتها الدورة؛ فهل عليها صلاة، على أساس أنها استحاضة، أم تعتبرها حيضا. وجزاكم الله كل خير.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا جاوز الدم النازل يوما وليلة فهو حيض في مذهبنا، إذ الأصل أن الدم النازل من المرأة في سن الإمكان حيض، وسن الإمكان إلى آخر العمر.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا حد لآخر سنِّه -يعني الحيض- ولا ينافيه تحديد سن اليأس باثنين وستين سنة؛ لأنه باعتبار الغالب" انتهى. [تحفة المحتاج 1 /384]. والله أعلم.