اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : الضمان الاجتماعي يوزع بعد الوفاة حسب القانون الخاص به وليس كالميراث

رقم الفتوى : 427

التاريخ : 31-12-2009

السؤال :

توفي زوجي وليس لدينا أولاد، وانحصر إرثه في: زوجته، أشقائه الاثنين، شقيقاته الاثنتين، ولدى مراجعة الضمان الاجتماعي تبين لي أن الراتب التقاعدي لزوجي قد تم تحويله لي فقط (حسب قانون الضمان الاجتماعي). هل الراتب التقاعدي للضمان الاجتماعي محلل أم محرم، ومن يستحق هذا الراتب التقاعدي شرعاً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الضمان الاجتماعي يوزع حسب القانون الخاص به من قبل الدولة، وليس كما يوزع الميراث؛ وذلك لأن الضمان الاجتماعي منحة من الدولة إذ لم يتملكها المتوفى قبل وفاته، فتوزع حسب القانون الخاص بها.
ومن صُرف له هذا المال إن كان فقيراً محتاجاً إليه جاز له أن ينفقه على نفسه وعياله، وإن كان غنياً عنه فلينفقه على الفقراء والمحتاجين، ويعدّ صدقة عنه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.