اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا يجوز تأخير الزكاة لتقسيطها على الفقراء

رقم الفتوى : 407

التاريخ : 23-12-2009

السؤال :

نحن نجمع أموال الزكاة من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافًا"، ويزيد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار. هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخر لا أستطيع جمع الرواتب الشهرية، أو إلى فقراء جدد يتقدمون إلى اللجنة ويطلبون أن تصرف لهم رواتب؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز.
قال الإمام النووي رحمه الله في "المنهاج": "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".
ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله تعالى أعلم.