اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ

رقم الفتوى : 406

التاريخ : 23-12-2009

السؤال :

ما حكم تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يخفى على المسلم حرمة الربا، ولذا تحرم كل إعانة عليه، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. ولا شك أن تأجير بناء ليكون مَقَرًّا لبنكٍ ربويٍّ فيه إعانة على الربا؛ فلا يجوز. والله أعلم.