الموضوع : حكم ما ينتج عن الوديعة من زيادة بسبب تصرّف الوديع

رقم الفتوى : 3574

التاريخ : 15-07-2020

السؤال :

ما حكم أرباح المال المودع في البنك أمانة لشخص ما، كأن يؤمنني شخص على مبلغ معين، وأضعه أنا في البنك، ويتحصل على هذا المبلغ أرباح، هل يجوز أن آخذها وأردّ له المبلغ كما هو؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الواجب في الوديعة الحفظ، ولا يحلّ التصرف فيها باستثمارٍ وتجارة؛ لأنّ الوديع مؤتمن على المال، وهو أمانة عنده لا يجوز له التصرف فيه، فإذا تصرف فيه كان آثماً مع ضمانه للمال، أي انتقلت الوديعة من يد أمانة إلى يد ضمان، وما كان تحت يد الأمانة لا يطالب به إلا بالتعدي والتقصير، وأما ما تحت يد الضمان فيطالب بها في جميع الأحوال.

وكل ما ينتج عن الوديعة من زيادة بسبب تصرّف الوديع، كأن يحصل ربحٌ للمال المودَع، فقد اختلف فيه فقهاء المذاهب الأربعة، والذي ذهب إليه فقهاء الحنابلة أنّ هذا الناتج كلّه لصاحب المال؛ لأنه ربح ماله، ولا يستحقّ المودَع شيئاً لأنه غاصب، جاء في [مطالب أولي النهى 4/ 64] من كتب الحنابلة: "لو اتّجر مودَع في الوديعة؛ فالربح لمالك على الصحيح من المذهب".

وعليه؛ فيجب على من أودعت عنده وديعة أنْ يحفظها، وإذا تصرّف فيها كان آثماً وضامناً لها، والربح الناتج عن أصل المال يكون حقاً لصاحب المال، ونفتي بذلك صيانة لأموال الناس من الاعتداء عليها، وتجنباً للنزاعات التي قد تحصل بسبب ذلك. والله تعالى أعلم.