الموضوع : حكم التعامل مع بنك ربوي مقابل الترويج لأنشطته

رقم الفتوى : 3551

التاريخ : 29-01-2020

السؤال :

عندي مشروع تجاري عام، يرغب بنك تجاري بالدخول للمشروع كداعم sspanonsor، ويرغب بإعطاء مبلغ للشركة كشرط وجوده بشكل حصري في المشروع، ويرغب بوضع جهاز صراف آلي بدون أي تعامل تجاري، ومنح القروض بينه وبين زوار المشروع وبعدم إعلان الفؤاد الربوبية في أي تسويق يرغب بعمله في المشروع، فقط لنشر اسمه تسويقياً، هل يعتبر المبلغ المدفوع للشركة مقابل وجود اسمه بالمشروع حلالاً أم حراماً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز التسويق للبنك التجاري الذي تشتمل عقوده على الرّبا المحرم والقروض بفائدة، وذلك لأن التّسويق يأخذ حكم الحرمة تبعاً، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/ 2.

والأموال التي تقدمها البنوك أو الشركات ذات العلامات التجارية المشهورة لقاء نشر الاسم التجاري لها والترويج لأنشطتها تعدّ من باب التسويق، والهدف من هذا التسويق ودفع تلك الأموال نشر أعمال تلك البنوك والدعاية لها وإيصال أنشطتها إلى المستهلكين في السّوق.

والتسويق يعدّ وسيلة من الوسائل تأخذ حكم الغايات التي وضعت لأجلها، قال الإمام العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله: "وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد" [قواعد الأحكام 1/ 53]. والله تعالى أعلم.