الموضوع : حكم بيع بيت بطريقة التذاكر والقرعة

رقم الفتوى : 3548

التاريخ : 15-01-2020

السؤال :

أود طرح بيتي للبيع عن طريق قرعة علنية بالطريقة الآتية: 1. طرح تذاكر القرعة في السوق. 2. إجراء القرعة. 3. صاحب التذكرة الفائزة يشتري البيت. مثال: يتم طرح ألف تذكرة بقيمة 10 دنانير للتذكرة الواحدة، عند الانتهاء من بيع التذاكر نقوم بإجراء القرعة بشكل علني أمام الجميع، ومن يظهر اسمه يحق له شراء البيت بقيمة 10 دنانير، أرجو العلم بأن سعر التذكرة ليس سعر البيت، فالرابح يكون قد دفع سعر التذكرة وسعر البيت.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من المقرّر في الشريعة الإسلامية أنّ العقود التي لا يحصل فيها صيغة واضحة على المعقود عليه، هي من العقود المحرمة، كأن يدفع المشتري ثمناً لقاء سلعة لا يدري إن كان سيحصل عليها، وتكيّف هذه الاتفاقات على أنها من القمار المحرم؛ لما يدخل فيها من الحظّ والتخمين، قال الله تعالى: {إنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة/90.

وفي الصّورة المذكورة؛ لم يقع تعاقدٌ صحيح على البيت، بل الصورة مبنية على الحظّ والمغامرة، وفيها من الغرر والمقامرة ما فيها، لكون مشتري التذكرة على خطر أن لا يحصل على شيء بمقابل ما دفعه من الثمن، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر). والله تعالى أعلم.