الموضوع : حكم ترك الإنعاش القلبي للمريض في حال توقف القلب

رقم الفتوى : 3539

التاريخ : 27-10-2019

السؤال :

ما الحكم الشرعي في عدم إجراء الإنعاش القلبي للمريض في حال توقف القلب، بناء على طلب مسبق من المريض نفسه، أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حثّ الشّرع الحنيف على التداوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، والواجب على المريض وأهله الأخذ بالوسائل العلاجية المباحة خاصة فيما يتعلّق بإنعاش القلب صيانة للنفس وحفظاً لها من التهلكة، كذلك على الأطباء القيام بكل الإجراءات الطبية التي يمكن أن تساعد في إنعاش أعضاء المريض كالقلب والرئتين، قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} الأنعام/151، وقال الله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا} النساء/29-30.

أما إذا غلب على ظنّ الأطباء أنه لا أمل في إنعاش القلب، أو في الشفاء، فيجوز ترك الإنعاش، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأردني برقم (117)، ونصّه: "رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس أو مباشرة غسيل الكلى، إذا تأكد وتيقّن الفريق الطبيّ المعالج أنه لا يوجد أية فائدة ترجى للمريض من ذلك، شريطة أنْ يؤيد ذلك تقرير من فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء، مختصين، عدول، ثقات.

وذلك لأنّ وضع المريض على هذه الأجهزة، أو مباشرة غسيل الكلى، ليس له أي فائدة في شفاء المريض، ولا يقدم ولا يؤخر في أجل الموت؛ لأنّ الأجل بيد الله عز وجل، قال الله تعالى: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} المنافقون/11.

ومما يدلّ على جواز التوقف عن استعمال العلاج للمريض في حال الدلالة على أنه لا فائدة منه ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما طعن في المسجد، فأتي بنبيذ(*) فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن، فشربه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، ولم يقوموا بعلاجه؛ لأنهم علموا أنْ لا فائدة من العلاج فهو في حكم الميت، وذلك يدل على أنّ الحياة المستعارة في حكم العدم في مثل هذا الحال".

وعليه؛ فإنه يجوز للمريض إن كان واعياً التوقيع على نموذج مسبق بعدم إجراء الإنعاش القلبي له أو التوصية بذلك، أما إن كان المريض فاقداً للوعي، فيجوز لأقربائه المقربين التوصية بعدم إجراء الإنعاش القلبي للمريض في حال توقف القلب؛ إذا ثبت طبياً أنه لا فائدة من هذا الإجراء وفق كلام الأطباء المختصين الثقات. والله تعالى أعلم.

 

(*) النبيذ: ماء محلّى بقليل من التمر وليس من الخمر المسكر.