الموضوع : حكم تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية بنظام المرابحة

رقم الفتوى : 3517

التاريخ : 07-07-2019

السؤال :

هل يجوز لصندوق ادخار موظفين تقديم خدمة التقسيط للرسوم الجامعية للموظفين بنظام المرابحة الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أباح الشرع بيع المرابحة بين الناس تسهيلاً عليهم، وتيسيراً لأمورهم، وأورد الفقهاء عقد المرابحة ضمن عقود البيع؛ لذا لا بدّ من وجود سلعة أو عرض تجاري في عقد المرابحة حتى يصحّ شرعاً.

والكيفية الواردة في السؤال ليست عقد مرابحة، وإنما هي صورة قرض، وعليه فيكون التمويل الممنوح في هذه المعاملة من باب القرض المحرم، والزيادة عليه من قبيل الربا المحرم، فلا توجد أي علاقة تربط الصندوق بالجامعة التي تقدم الخدمة، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} البقرة/278، 279.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ".

وعليه؛ فإنّ التمويل الممنوح في هذه المعاملة من باب القرض، والزيادة عليه من قبيل الرّبا المحرم. والله تعالى أعلم.