الموضوع : حكم امتناع الزوج عن الإنفاق وأثره على الحقوق الزوجية

رقم الفتوى : 3437

التاريخ : 14-11-2018

السؤال :

امرأة متزوجة وهي الزوجة الثالثة، وزوجها لا ينفق عليها أبداً، ولم يؤمن لها المسكن وتعيش في بيت لها قد اشترته قبل أن تتزوج، واضطرت لتسكن في بيتها وتنفق على نفسها؛ لأنه يمتنع عن الإنفاق عليها، حتى تحافظ على حياتها الزوجية، فهي لا تريد أن تتطلق، فهل من حق الزوج أن يطالبها بحقوقه في المعاشرة الزوجية، والزوجة لا تريد أن تعاشره ما دام لا يعطيها حقوقها من تأمين المسكن والملبس والمأكل والمشرب والعلاج؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بنى الإسلام الزواج على المودة والرحمة والتفاهم، وجعل بين الزوجين حقوقاً وواجبات، وحذر من مخالفة ذلك، ومن هذه الحقوق العدل بين الزوجات في حال تعددهن، وكذلك النفقة عليهن، والنفقة واجبة للزوجة في جميع الأحوال إلا عند النشوز، حتى وإن كانت غنية، فينفق عليها، ويهيئ لها المسكن.

وأجمع العلماء على ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله: "أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع" [روضة الطالبين 9/ 40]، والقاعدة عند الفقهاء: إن كل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتها في مال زوجها.

قال الإمام الشيرازي رحمه الله: "إن اختارت -أي: الزوجة- المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله؛ لأن التمكين في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها" [المهذب 3/ 155].

فإذا امتنع الزوج عن النفقة، فلا تأثم الزوجة شرعاً في الامتناع عن فراش زوجها. والله تعالى أعلم.