الموضوع : الدية والكفارة على القاتل مباشرة أو بالتسبب

رقم الفتوى : 3418

التاريخ : 10-09-2018

السؤال :

أعمل في أحد المسابح مشرفاً، وقد توفي أحد الأشخاص، وقررت المحكمة تبرئتي من التهمة؛ وذلك لأن الوفاة كانت نتيجة ارتطام رأس المتوفى بأرضية المسبح، حيث قام بالغطس في الأرضية المنخفضة، ولم يكن السبب في الوفاة هو الغرق، فما الحكم الشرعي الواجب علي من ناحية الدية والكفارة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المسابح العامة أماكن معدة لممارسة رياضة السباحة من قبل مرتاديها من العامة، ولا بد لمن يعمل في هذا المجال من الالتزام بالشروط والضوابط التي تنظم العمل فيه، من تأمين جو آمن لكل من يمارس هذه الرياضة في هذا المكان، والتأكد من سلامة الموجودين فيه، وواجب الموظف الذي يقوم على إدارته مراعاة شروط السلامة العامة، وضمان سلامة كل من يدخل هذه المسابح.

والدية والكفارة لا تجب إلا في القتل سواء القتل الخطأ أو العمد إذا عفا أولياء المقتول عن القصاص، كما تجب الدية والكفارة بالقتل بالتسبب إذا نتج عن فعل الإنسان ما يؤدي إلى إزهاق روح الآدمي، وهذه الحالات كلها لا تخلو من فعل من قبل الجاني أو المتسبب أو المخطئ، أما في حال لم يوجد فعل أو تسبب في القتل، فلا دية ولا كفارة.

وعليه؛ وكما يبدو من واقع حال السائل في كلامه وتبرئة المحكمة له أنه غير مقصر، وتأسيساً عليه فلا تجب علية الدية ولا الكفارة، كونه لم يكن له فعلٌ أثّر في موت هذا الإنسان، لا بالمباشرة ولا بالتسبب. والله تعالى أعلم.