الموضوع : أحكام وشروط استعمال البطاقات الائتمانية

رقم الفتوى : 3408

التاريخ : 05-08-2018

السؤال :

ما حكم استعمال بطاقات الفيزا الائتمانية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بطاقات الفيزا الائتمانية طريقة حديثة للدفع، يقصد منها تقليل حمل النقود أثناء التنقل، وهي مقسومة إلى نوعين: إما أن تكون مغطاة الرّصيد، وإما أن تكون غير مغطاة، ويختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لـمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها.

وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكداً من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/ 12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".

كما أن هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب مراعاتها للتعامل بهذه البطاقات، وهي:

1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد.

2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة.

3- أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة.

وعليه؛ يجوز استخدام البطاقات الائتمانية المذكورة في السؤال مع مراعاة الشروط والأحكام السابقة. والله تعالى أعلم.