الموضوع : حكم ضمان القروض مقابل عمولة

رقم الفتوى : 3390

التاريخ : 31-05-2018

السؤال :

ما حكم التعامل مع شركة ضمان القروض، حيث إن الشركة تقوم بتوقيع اتفاقية مع البنوك تنص على أنّ كل صاحب قرض يتعثر في سداده تقوم الشركة بسداد القرض عنه بنسبة قد تصل إلى ثمانين بالمائة مقابل أن تحصل الشركة على (1.5 %) من إجمالي القرض؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يظهر من خلال صورة السؤال أن شركة ضمان القروض تقوم بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:

أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: "وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: "قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً".

ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.

وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال. والله تعالى أعلم.