الموضوع : تقديم تزويج الابن على الحجّ يرجع لتقدير صاحب الشأن

رقم الفتوى : 3368

التاريخ : 12-03-2018

السؤال :

رجل يملك مبلغاً من المال لأداء فريضة الحج، وبقي لدخوله في القرعة مدة خمس سنوات، ويريد أن يزوج ابنه من هذا المال، وإذا قام بزواج ابنه ربما ينقص المال ولا يتمكن من الحج، هل عليه إثم في ترك تزويج ابنه، وأيهما أولى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب نفقة الوالد على أولاده الصغار الذين لا مال لهم حتى يبلغوا، أو كانوا كباراً عاجزين، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "فإذا لزمه [أي الوالد] أجرة الرضاع فكفايته ألزم، ومن ثم أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له، وألحق به بالغ عاجز كذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)" [تحفة المحتاج 8 /345]، فلا تلزم الأب نفقة ابنه الذي له مال يستغني به سواء كان صغيراً أم كبيراً.

وعليه؛ فإنّ تزويج الابن الكبير القادر على الكسب ليس واجباً على والده، ولا إثم عليه في عدم تزويجه، ولكن يندب للأب أن يعين ابنه الصالح على الزواج امتثالاً لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: 32].

وعليه؛ فإنّ تقديم تزويج الابن على الحجّ يرجع إلى تقدير صاحب الشأن، وكل إنسان أدرى بشؤونه، فإن رأى الوالد أن ابنه بحاجة للنكاح قدمه على الحجّ، لا سيّما أنّ الحج لا يجب على الفور ويمكن تأجيله. والله تعالى أعلم.