الموضوع : العمل في التقدير العقاري جائز شرعاً

رقم الفتوى : 3354

التاريخ : 31-01-2018

السؤال :

ما حكم التقدير العقاري للبنوك الربوية والبنوك الإسلامية، علماً بأنه لا يوجد أي علاقة بين المُقدّر والبنك أو بين المُقدّر والعميل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عمل المُقدّر العقاري جائز في الأصل؛ لأنه تقديم منفعة بأجرة، وهي تقدير سعر العقار، ويجب في هذه المعاملة مراعاة الصدق والأمانة، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة/119.

والجهات التي يتعامل معها المُقدّر العقاري تختلف بحسب المعاملات، فقد تكون بنكاً أو مؤسسة أو غير ذلك، وطبيعة تلك الجهة لا تؤثر على عمل المُقدّر العقاري، فإن عمله جائز شرعاً بناء على الأصل، والمُقدّر يقدم سعر العقار بقطع النظر عن الجهة التي تطلب التقدير، وهذا ليس فيه إعانة على الربا، والله عز وجل إنما نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2، والتقدير العقاري ليس من الإثم.

وعليه؛ فإن تقديم التقدير العقاري جائز شرعاً بقطع النظر عن الجهة المُقدر لها. والله تعالى أعلم.