الموضوع : ضوابط تأجير الشقق المفروشة

رقم الفتوى : 3297

التاريخ : 15-05-2017

السؤال :

لدي شقق مفروشة أقوم بتأجيرها لمن يقوم بحجزها من خلال مواقع على الانترنت، طالب أصحاب أحد هذه المواقع كافة المشتركين من مالكي الشقق أن يوقعوا على اتفاقية تشمل النص التالي: "أن تلتزم بمعاملة الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل القومي أو الإعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسية أو السن بالاحترام، ودون تحيز". ومن يرفض التوقيع يتم إلغاء اشتراكه ولن يستطيع الإعلان في هذا الموقع. ما حكم توقيع هذه الاتفاقية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يخضع تأجير الشقق المفروشة لتعليمات وأنظمة تفرضها الجهات الحكومية، ولا يجوز بحال مخالفة هذه التعليمات، كما لا بد من الالتزام بالآداب العامة ومراعاة الحشمة والأدب، فإن غلب على ظنك أن هذه الاتفاقية تدعوك إلى استخدام الشقق في أمور منافية للدين والأخلاق العامة، فلا يجوز التوقيع عليها، قال الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آل عمران/104. والله تعالى أعلم.