الموضوع : حكم المتاجرة بالقسائم الشرائية

رقم الفتوى : 3164

التاريخ : 20-01-2016

السؤال :

يقوم صندوق توفير في شركة باقتطاع نسبة من راتب الموظف، ويضاف لها نسبة من الشركة، ويقوم الصندوق بشراء قسائم من متاجر ومحطات وقود ويبيعها للموظفين بالكاش أو بالتقسيط، مع إضافة نسبة ربح. فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز بيع وشراء هذه القسائم؛ لما في هذا البيع من جهالة في المبيع، كما قال الخطيب الشربيني: "من شروط المبيع العلم به للمتعاقدين" [مغني المحتاج، 2/352].

ولنهي الشرع عن البيع قبل القبض؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). أخرجه الشيخان.

ومثل هذه المعاملة يُخشى أن تكون باباً إلى الربا. والله تعالى أعلم.