الموضوع : لا يجوز لوكيل الصدقة الاستفادة من التبرعات لمصلحته الخاصة

رقم الفتوى : 3161

التاريخ : 18-01-2016

السؤال :

امرأة تقوم بجمع تبرعات عينية ومادية للمحتاجين، فهل يجوز أن تأخذ من هذه التبرعات لنفسها أو أن تعطي ابنها إذا كان محتاجاً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المتطوع بتوزيع الصدقات والزكاة على المستحقين هو وكيل عن المزكين والمتصدقين، والوكيل مؤتمن، وما يدفع إليه من أموال الصدقات أمانة عنده، يجب عليه أن يحفظها ويؤديها، وإلا كتب عليه وزر الخيانة، وإن تصرف فيها بغير الوجه المحدد له، أو قصَّر في حفظها فقد تعدى وأثم، ويكون ضامناً لذلك المال، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدفعه على الوجه الذي وُكل به، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/ 98.

وعلى الوكيل أن يوصل الصدقة لمستحقيها، ولا يحاول الاستفادة من هذا المال لمصلحته الخاصة حتى لو كان أحد الأصناف الثمانية، كأن يكون فقيراً أو مسكيناً؛ لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه، ولا يجوز أن يتولى طرفي المعاملة، ولأن الأصل في صرف التبرعات أن يكون حسب نية المتبرع وشرطه؛ فالمتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد، وقد لا يتبرع إن علم أن الشخص الذي يجمع له حصة من هذه الأموال.

فضلاً عن أن الوكيل في الصدقات ليس من العاملين عليها حتى يستحق الثمن، فالعاملون عليها هم المعينون من قبل ولي الأمر، وليس كل من يتولى توزيع الصدقات.

فإذا أراد أن يأخذ من الصدقات فعليه أن يستأذن المتبرعين بذلك، فإن لم يفعل فقد خان الأمانة، واستجاب لما يُلبسه الشيطان عليه، ويجب عليه التوبة والاستغفار.

وقد صدر قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم (202) بعدم جواز أخذ أي نسبة من أموال الزكاة التي يتم جمعها، والصدقة مثلها.

وعليه فلا يجوز لهذه المرأة الأخذ من الصدقات إلا إذا استأذنت صراحة المتبرعين بأن تأخذ من هذه الأموال، ويجوز لها دفع جزء من التبرعات لابنها المتزوج إن كان فقيراً أو مسكيناً، شريطة عدم المحاباة له. والله تعالى أعلم.