الموضوع : تجب الزكاة على من يستثمر ماله في صرافة العملات

رقم الفتوى : 3127

التاريخ : 30-09-2015

السؤال :

هل تجب الزكاة على من يستثمر ماله في صرافة العملات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعتبر العمل في الصرافة من عروض التجارة، لأن أموالها معدة للبيع والشراء لأجل الربح، فمتى ما بلغت قيمتها نصاباً، وحال عليها الحول؛ وجبت فيها الزكاة. 

واختلف الفقهاء في زكاة الصيارفة، هل يعدّ انقطاع الحول سبباً في عدم وجوب الزكاة عليهم، واستئنافه مرة أخرى: 

فذهب السادة الشافعية إلى عدم وجوب الزكاة على الصيارفة بسبب انقطاع الحول، كما قال الإمام الرملي رحمه الله: "لو باع النقد ببعضه للتجارة، كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا، ولذلك قال ابن سريج: بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم" [نهاية المحتاج 3 /65].

وذهب الجمهور، ومنهم السادة الحنفية والحنابلة، إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، فتجب على الصيارفة؛ لعدم انقطاع الحول، وإن اختلف الجنس في النقد. 

فقد جاء في [بدائع الصنائع للكاساني 2/ 15]: "لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال، وهو المالية والقيمة، فكان الحول منعقداً على المعنى، وأنه قائم لم يفت بالاستبدال". 

وجاء في [المبدع لابن مفلح الحنبلي 2/ 305]: "لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة، لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو، ووجوبها في غيره".

والأخذ برأي جمهور الفقهاء هو الأبرأ للذمة، والأنفع للفقير. والله تعالى أعلم