الموضوع : من لم يتحلل من الحج بعد لا يجوز له الإحرام بعمرة

رقم الفتوى : 3124

التاريخ : 22-09-2015

السؤال :

بعد التحلل تبقى لي طواف الإفاضة، فخرجت إلى التنعيم لأداء عمرة لوالدتي، وأجريت الطواف بنية العمرة وطواف الإفاضة، فهل هذا جائز؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إحرام الحاج بالعمرة قبل فراغه من جميع أعمال الحج غير صحيح، ولا ينعقد؛ لانشغال الحاج بأعمال الحج.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 223]: "الميقات الزماني للعمرة جميع السنة...وقد يمتنع الإحرام بها في أوقات: 

منها: ما لو كان محرماً بعمرة. 

ومنها: ما لو كان محرما بحج، فإن العمرة لا تدخل على الحج. 

ومنها: ما إذا أحرم بها قبل نفره، لاشتغاله بالرمي والمبيت؛ فهو عاجز عن التشاغل بعملها".

وعليه؛ فإحرامك بالعمرة عن والدتك قبل فراغك من جميع أعمال الحج غير منعقد، والطواف الذي قمت به يقع عن طواف الإفاضة، ولا يجب عليك أي كفارة. 

جاء في [مغني المحتاج 2/ 223]: "فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر لم يتعين زمنه، ودخل وقت ما عليه، فنوى غيره عن غيره، أو عن نفسه تطوعاً أو قدوماً أو وداعاً، وقع عن طواف الإفاضة، أو النذر كما في واجب الحج والعمرة". والله تعالى أعلم