الموضوع : حكم الانتفاع بالفائض التأميني الموزع على حملة الوثائق

رقم الفتوى : 3101

التاريخ : 19-08-2015

السؤال :

إذا قام صاحب شركة خاصة بتأمين موظفيه بالتأمين الصحي، ودفع كامل المبلغ عن الموظف، وفي حالة حصل عقد التأمين على أرباح تقوم شركة التأمين بإرجاع نسبة من المبلغ المدفوع. فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فرق العلماء بين التأمين التجاري، والتأمين الإسلامي التكافلي، فالتأمين التجاري محرم في قول جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/ 90.

أما التأمين الإسلامي التعاوني، القائم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع، فلا حرج فيه شرعاً؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2، وهذا هو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.

وعليه، فإن كان التأمين تعاونياً، جاز الانتفاع بالفائض التأميني الموزع على حملة الوثائق، كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين. وأما إن كان التأمين تجارياً وجب التصدق بهذه الأرباح في مصالح المسلمين؛ لأن المال الحرام سبيله الصدقة. والله تعالى أعلم