الموضوع : حكم الزيادة المشروطة في قرض التعليم

رقم الفتوى : 3097

التاريخ : 05-08-2015

السؤال :

أحتاج إلى دورات تزيد من دخلي، إلا أن ثمنها باهظ. فهل يجوز أن يدفع شخص ثمن هذه الدورات، ثم يأخذ نسبة من راتبي لمدة سنتين مثلاً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

القرض عقد إرفاق ومعونة، شرعه الله سبحانه وتعالى تيسيراً على الناس، ورتب عليه الأجر والثواب الجزيل، قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) الحديد/11.

وقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة في القرض من الربا المحرم، قلَّت هذه الزيادة أم كثُرت. فإن كان دفع ثمن الدورات، واقتطاع نسبة من الراتب مشروطاً بزيادة على ثمن القرض فهو من الربا المحرم، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 278-279.

أما إن كان هذا الاقتطاع مساوياً لما دفعه الشخص بلا زيادة، فلا حرج، وله الأجر إن شاء الله تعالى، حتى لو كان الاقتطاع على شكل نسبة مئوية، طالما أنه من غير زيادة، وهذا من باب القرض، وليس من باب المرابحة على التعليم؛ لأن المرابحة الشرعية لا بد أن يتوفر فيها ضوابط شرعية دقيقة لا توجد في هذه الصورة. والله تعالى أعلم